قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 أمين عام أ 3 مَ 508 نائب مدير أ 3 م - 1 305 / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه 13 أبريل سنة 2014 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من أقدمية بصفة موظف. الوزير
- مرشدة دينية رئيسية مرسمة على الأقل، تثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- إمام أستاذ يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- مرشدة دينية تثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م - 2 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 183 - مرشدة دينية رئيسية مرسمة على مقرر من الأقل، تثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وكيل أوقاف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- إمام أستاذ يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مرشدة دينية تثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وزير المالية وبتفويض منه كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ق رار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 6 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنش اء فرع للمرك ز الثق افي الإسلامي في كل من ولايات الوادي وتيبازة وبومرداس.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي الق عدة عام 1434 ال موافق 11 سب تمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال م تضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي ي حدّد الت نظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، 13 أبريل سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الوادي وتيبازة وبومرداس.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن و العمران و المدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.