مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي : 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصالح الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين الموظفين المرسمين، المنتمين على الأقل إلى رتب :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين والمرشدات الدينيات الرئيسيات ووكلاء الأوقاف الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين :
- وكلاء الأوقاف الرئيسيين المرسمين على الأقل،
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين المرسمين والمرشدات الدينيات الرئيسيات المرسمات، على الأقل،
- الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفي د الموظف ون المعين ون بص فة قانوني ة في المناص ب العليا المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى أوّل أبريل سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.