قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من الم رسوم التنفي ذي رقم 08-411 الم ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الم وافق 24 ديسمبر سنة 2008 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم قائمة التخصصات المطل وبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك الأئمة،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتُعدل وتُتمم قائمة التخصصات التابعة لفرع العلوم الإسلامية، المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك الأئمة، كما يأتي :
- الإمامة،
- العقيدة ومقارنة الأديان،
- الكتاب والسنة،
- الدعوة والثقافة الإسلامية،
- الآثار والفنون الإسلامية،
- اللغة العربية والدراسات القرآنية،
- التاريخ والحضارة الإسلامية،
- الفقه والأصول،
- الشريعة والقانون.
المادة 3
فتح المادةتُعدل وتُتمّم قائمة التخصصات التابعة لفرع العلوم الإسلامية، المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك المرشدات الدينيات، كما يأتي :
- الإرشاد،
- العقيدة ومقارنة الأديان،
- الكتاب والسنة،
- الدعوة والثقافة الإسلامية،
- الآثار والفنون الإسلامية،
- اللغة العربية والدراسات القرآنية،
- التاريخ والحضارة الإسلامية،
- الفقه والأصول،
- الشريعة والقانون. 12 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةتُتمّم قائم ة التخصصات المطلوب ة للتوظي ف والترقية في سلك وك لاء الأوق اف، كما يأتي :
- تسيير الأوقاف وصناديق الزكاة،
- اقتصاد إسلامي.
المادة 5
فتح المادةيحدد الق رار المتضمن فتح المس ابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أع لاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الشؤون عن الوزير الأول الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عيسى بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.