قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف 13 ديسمبر سنة 2016 م هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدراة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي، وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي،
- إمام أستاذ،
- إمام أستاذ رئيسي، مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية.
المادة 3
فتح المادةتؤهل المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- إمام مدرس، أستاذ التعليم القرآني مؤذن
- قيم.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف ومديري المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ينشئوا بموجب مقرر ، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة
(10) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016.
محمد عيسى 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.