مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة من العلاوات والتعويضات الآتية :
– علاوة المردودية،
– تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،
– تعويض نشاطات التدريس،
– تعويض التوثيق.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر، للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
• 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرّس،
• 4.000 دج، بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ، والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول،
• 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 11–162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المتمم.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.