مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،
- تعويض نشاطات التدريس،
- تعويض التسيير والمسؤولية،
- تعويض نشاطات الرقابة،
- تعويض التوثيق،
- تعويض المتابعة والتفتيش.
المادّ ة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيص رف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا وفق النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك أعوان المساجد،
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الأئمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-97 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي القرآن الكريم والأئمة والمرشدات الدينيات.
المادّ ة 6 : يصرف تعويض التسيير والمسؤولية شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك وكلاء الأوقاف.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض نشاطات الرقابة شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك المفتشين.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي أعوان المساجد ومعلمي القرآن الكريم ورتبة الإمام المعلم،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة الإمام المدرس،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض المتابعة والتفتيش للموظفين المنتمين لسلك المفتشين بمبلغ 3000 دج شهريا.
المادة 10
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-224 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات النوعية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب الآتية :
- سلك أعوان المساجد،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ورتبة المفتش الرئيسي في مجال إدارة الأملاك الوقفية التابعة لسلك المفتشين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-131
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 11–162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-224
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-97
« يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-131
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-224
مرسوم تنفيذي رقم 13-224 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التن فيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-97
مرسوم تنفيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.