قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في الصنف: ب، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 نائب مدير ب 2 م- 1 181 رئيس مصلحة ب 2 م- 2 108 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مرسوم -
- متصرف رئيسي أو وكيل أوقاف قرار من رئيسي أو إمام أستاذ رئيسي أو الوزير مرشدة دينية رئيسية، أو رتبة معادلة، على الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو وكيل أوقاف أو إمام أستاذ أو مرشدة دينية، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو وكيل أوقاف مقرر من رئيسي أو إمام أستاذ رئيسي أو مدير المعهد مرشدة دينية رئيسية، أو رتبة معادلة، على الأقل، مرسم.
- متصرف أو وكيل أوقاف أو إمام أستاذ أو مرشدة دينية، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعنيون بصفة قانونية في المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، رتب توافق المهام المنوطة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس وزير الشؤون وزير المالية الدينية و الأوقاف كريم جودي بوعبد الله غلام الله الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.