مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، منتمين من باب الأولوية إلى الرتب الآتية :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين،
- المرشدات الدينيات الرئيسيات،
- الأئمة الأساتذة،
- المرشدات الدينيات،
- الأئمة المدرسين".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر، راتبا شهريا يتكون مما يأتي :
- الراتب الأساسي المرتبط بالرتبة،
- تعويض الخبرة المهنية.
ويستفيدون، عند الاقتضاء من المنح العائلية".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي أربعة فاصل سبعة )4,7( مرات الراتب الأساسي".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
- واحد فاصل ثلاثة )1,3( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته،
- صفر فاصل تسعة )0,9( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته".
المادة 6
فتح المادةت تمم أح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل س نة 2005 والمذكور أع لاه، بالم ادة 21 م ك رر وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى التوظيف المحلي لدى مسجد باريس، لأعوان متعاقدين للتكفل بتأطير الأنشطة الدينية والثقافية التي تكتسي طابعا مؤقتا.
تحدد شروط وكيفيات التوظيف المحلي للأئمة المتعاقدين ودفع رواتبهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 05-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.