قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، وفقا للجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب المنصوص عليه في الجدول الملحق الأول، على كل الحدود الإدارية لمديريات الضرائب التابعة لها.
يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب وعددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب في الولاية، طبقا للجدول الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية الجدول الملحق الأول المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب الشلف تيارت مستغانم الشلف تيسمسيلت عين الدفلى غليزان بشار أدرار بشار البيض تندوف النعامة تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للشلف في الشلف مركز الضرائب لتيارت في تيارت مركز الضرائب لمستغانم في مستغانم مركز الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت مركز الضرائب لعين الدفلى في عين الدفلى مركز الضرائب لغليزان في غليزان مركز الضرائب لبشار في بشار مركز الضرائب لأدرار في أدرار مركز الضرائب للبيض في البيض مركز الضرائب لتندوف في تندوف مركز الضرائب للنعامة في النعامة أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب البليدة تيزي وزو البليدة الجلفة المدية بومرداس تيبازة الجزائر– وسط الجزائر الجزائر – غرب الجزائر – شرق سطيف بجاية سطيف البويرة المسيلة برج بوعريريج عنابة أم البواقي تبسة عنابة سكيكدة قالمة الطارف سوق أهراس قسنطينة باتنة بسكرة قسنطينة جيجل خنشلة ميلة الأول (تابع) تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب للجلفة في الجلفة مركز الضرائب للمدية في المدية مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة مركز الضرائب للقبة في القبة مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار مركز الضرائب لرويبة في رويبة مركز الضرائب لسطيف في سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة مركز الضرائب لبجاية في بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب للبويرة في البويرة مركز الضرائب للمسيلة في المسيلة مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج مركز الضرائب لعنابة في عنابة مركز الضرائب لأم البواقي في أم البواقي مركز الضرائب لتبسة في تبسة مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة مركز الضرائب لقالمة في قالمة مركز الضرائب للطارف في الطارف مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب مركز الضرائب لباتنة في باتنة مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة مركز الضرائب لجيجل في جيجل مركز الضرائب لخنشلة في خنشلة مركز الضرائب لميلة في ميلة الجدول الملحق الأول (تابع) المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب ورقلة ورقلة الأغواط تامنغست إيليزي الوادي غرداية وهران – غرب وهران – شرق تلمسان وهران سعيدة سيدي بلعباس معسكر عين تموشنت الجدول تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب لورقلة في ورقلة مركز الضرائب للأغواط في الأغواط مركز الضرائب لتامنغست في تامنغست مركز الضرائب لإيليزي في إيليزي مركز الضرائب للوادي في الوادي مركز الضرائب لغرداية في غرداية مركز الضرائب لوهران – غرب في وهران – غرب مركز الضرائب لوهران – شرق في وهران – شرق مركز الضرائب لتلمسان في تلمسان مركز الضرائب لسعيدة في سعيدة مركز الضرائب لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس مركز الضرائب لمعسكر في معسكر مركز الضرائب لعين تموشنت في عين تموشنت الملحق 2 الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب التي عددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب الولائية المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للقبة في القبة الجزائر – وسط مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة الجزائر – غرب مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لرويبة في الجزائر – شرق الرويبة مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار الاختصاص الإقليمي بلديات : القبة - حسين داي- المقرية- باش جراح - بوروبة - جسر قسنطينة - بئر خادم بلديات : بئر مراد رايس - الجزئرالوسطى- القصبة - سيدي امحمد - محمد بلوزداد – المدنية - المرادية - حيدرة بلديات : الشراقة - دالي إبراهيم - بوزريعة - بني مسوس- باب الوادي - بولوغين بن زيري - رايس حميدو - وادي قريش - زرالدة- المعالمة - الرحمانية - السويدانية - الحمامات - سطاوالي- عين البنيان بلديات : درارية - أولاد فايت - بئر توتة - أولاد شبل - تسالة المرجة - الخرايسية - سحاولة - بابا حسن - العاشور- الدويرة - بن عكنون - الأبيار بلديات : الرويبة - الرغاية - الدارالبيضاء - عين طاية - هراوة - برج البحري - المرسى بلديات : باب الزوار - الحراش - براقي- الكاليتوس - برج الكيفان - المحمدية - سيدي موسى - وادي السمار الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب لسطيف في سطيف سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة الاختصاص الإقليمي بلديات : البليدة - بوعرفة - بني مراد - بني تامو - عين الرمانة - العفرون - الشريعة - أولاديعيش - وادي العلايق- وادي جر - موزاية - الشفة بلديات : بوفاريك - الشبلي - قرواو - بوينان - بوقرة - الصومعة - حمام لوان - صوحان - أولاد سلامة - الأربعاء - مفتاح - بن خليل - جبابرة بلديات : تيزي وزو- ذراع الميزان- تيزى غنيف -فريقات - عين الزاوية - مكيرة - أيت يحيي موسى - ذراع بن خدة - سيدي نعمان - ترميتين - تادميت - بني دوالة - بني زمنزر- أيت محمود - بنى عيسى - واضية - أيت بوعدو - تيزي نثلاتة - أقني قغران - واسيف - أيت تودرت - أيت بومهدي - بني يني - بوغني- بونوح - مشتراس- أسي يوسف - المعاتقة - سوق الاثنين - أيت عيسى ميمون - ماكودة - مزرانة - إرجن بلديات : عزازقة - إعكورن - فريحة - زكري - إفغاء - أجر- بوزقن - إيالولة أومالو - بني زيكي - أقرو- عين الحمام - أيت يحي - أقبيل - أبي يوسف - إفرحونن - إمسوحال- إبودرارن - ياطفان - إليلتين - واقنون - تيمزارت - تقزرت- إفليسن - بوجيمة - أغريب - أيت شفة - أزفون - أيت أومالو - تيزي راشد - مقلع - سوامع - أيت خليلى- الأربعاء نايت إراثن - أيت اقوشة بلديات : سطيف - عين أرنات - الوريسية - عين عباسة - مزلوق - بوقاعة - عين الروى - بنى حسين - عين الكبيرة - الدهامشة - أولاد عدوان - عموشة - واد البارد - تيزي نبشار- قنزات - حربيل - حمام قرقور - ذراع قبيلة - موكلان - تالة إيفاسن - بابور- سرج الغول - بني ورثيلان- بني شبانة - عين لقراج - بنى موحلي- بوعنداس - أيت تيزي - بوسلام - أيت نوال مزادة بلديات : العلمة - بازار الصخرة - القلتة الزرقاء - عين أزال - عين الحجر- بيضاء برج - بئر حدادة - عين أولمان - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سي أحمد - صالح باي- بوطالب - الحامة - أولاد تبان - الرصفة - بلعة - الولجة - تاشودة - حمام السخنة - الطاية - التلعة - بن عزيز- معاوية - عين السبت - جميلة - بني فودة - قجال - أولاد صابر الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب لبجاية في بجاية بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 18-02 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 66 إلى 69 منه، الاختصاص الإقليمي بلديات : بجاية - تالة حمزة - تيشى - تيزي نبربر- أوقاس- كنديرة - سوق الاثنين - ملبو - تامريجت - درقينة- تاسكريوت - أيت اسماعيل - خراطة - ذراع القايد - بني كسيلة - أدكار- توجة - تاوريرت إغيل - القصر- أميزور- برباشة - وادي غير - افلاين إلماتن - سمعون - بني جليل - فرعون بلديات : أقبو - بوحمزة - أيت رزين - أمالو - تامقرة - بوجليل - إغيل علي - بني مليكش - تازمالت - أزلاقن - شلاطة - أغرم - أكفادو - تيفري - تينبدار - سيدى عيش - تيمزريت - سيدي عياد - شميني - سوق أوفلا - صدوق - بني معوش- طيبان - لفلاي - مسيسنة بلديات : قسنطينة - ديدوش مراد - حامة بوزيان - ابن زياد - مسعود بوجريو - زيغود يوسف - بني حميدان بلديات : الخروب - عين عبيد - عين سمارة - ابن باديس- أولاد رحمون وبلاغات
– وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 04-03 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المُسمّاة ”التشاركية” التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد.
كما يهدف إلى تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية.
المادة 2
فتح المادةفي مفهوم هذا النظام، تعدُ عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة التشاركية، كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية التي تندرج ضمن فئات العمليات المذكورة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد. وتخصّ هذه العمليات على الخصوص فئات المنتجات الآتية :
– المرابحة،
– المشاركة،
– المضاربة،
– الإجارة،
– الاستصناع،
– السلم،
– وكذا الودائع في حسابات الاستثمار.
تخضع منتجات الصيرفة التشاركية – هذه لأحكام المادة 3 من النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة، الراغب (ة) في عرض منتجات مالية تشاركية، تقديم المعلومات الآتية، دعماً لطلب الترخيص المسبق الموجّه إلى بنك الجزائر :
– بطاقة وصفية للمنتوج،
– رأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل "شباك المالية التشاركية" عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 أدناه.
المادة 4
فتح المادةبعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة، أن تُخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك.
المادة 5
فتح المادةيُقصد ب "شباك المالية التشاركية" دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية، موضوع هذا النظام.
ويجب أن يكون "شباك المالية التشاركية" مستقلاًّ مالياً عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية.
يتجسّد الفصل المحاسبي بين ”شباك المالية التشاركية” والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية من خلال استقلالية حسابات الزبائن ضمن "شباك المالية التشاركية" عن باقي حسابات زبائنهم.
يتمثّل الهدف الرئيسي من وجود قسم محاسبة أو دائرة مالية خاصة ب ”شباك المالية التشاركية” في إعداد البيانات المالية المُخصصة، بما في ذلك إعداد ميزانية تُبرز أصول وخصوم ”شباك المالية التشاركية”، وكذا بيان مفصّل عن المداخيل والنفقات ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةتضمن استقلالية "شباك المالية التشاركية"
عن تنظيم المصرف أو المؤسسة المالية، من خلال تنظيم ومستخدمين مُخصّصين حصرياً لذلك.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعدّد "شباك المالية التشاركية"
ضمن نفس المصرف المعتمد أو نفس المؤسسة المالية المعتمدة، يجب التعامل مع "شبابيك المالية التشاركية"
هذه ككيان واحد.
يتم إعداد بيان مالي مُجمَّع ويُدرج كملحق بالبيانات المالية التي تنشر من طرف المصرف المعتمد أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب على المصارف والمؤسسات المالية التي تحصّلت على الترخيص المسبق لتسويق هذه المنتجات أن تُعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تُطبّق عليهم.
كما يجب على المصارف إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول طبيعة حساباتهم.
المادة 9
فتح المادةتخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف ”شباك المالية التشاركية” لأحكام الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، باستثناء الودائع في حساب الاستثمار التي تخضع لاتفاق مكتوب مُبرم مع الزبون، يجيز للمصرف أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وعمليات "شباك المالية التشاركية" التي يوافق المصرف على تمويلها.
يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك المالية التشاركية" ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها ”شباك المالية التشاركية” في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
المادة 10
فتح المادةتخضع الودائع والمبالغ الأخرى المماثلة للودائع القابلة للاسترداد والمجمّعة من طرف ”شبابيك المالية التشاركية” للمصارف، باستثناء الودائع في حسابات 9 ديسمبر سنة 2018 م الاستثمار، لأحكام النظام رقم 04-03 المؤرخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةبالإضافة إلى أحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-03 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرّره عند تأسيسها.
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل:
أ) عشرين مليار دينار 20.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
ب) ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات المالية المحدّدة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخّص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تمّ بموجبها الترخيص بالفرع.
يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2020 يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، رأسمالا محرّرا نقدا يساوي، على الأقل :
– خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج)، بالنسبة للبنوك،
– خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، بالنسبة للمؤسسات المالية.
وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-04 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للورقة النقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري هي الآتية :
– المقاييس : 150 مم x 71,7 مم،
– الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”500” تحت نصفه الأعلى،
– الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي.
المادة 3
فتح المادةيتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
المادة 4
فتح المادةتحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-05 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، 9 ديسمبر سنة 2018 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. وستحمل الورقة النقدية تاريخ أوّل نوفمبر سنة 2018 الرمزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي:
1 - المقاييس :
– المحيط : 150 مم x 71,7 مم،
– الرسم المؤطر : 112 مم x 54 مم.
2 - الصبغة :
– أخضر يميل إلى البنفسجي.
3 - الورق :
يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأحمر الفاتح.
4 - الوصف :
أ - الموضوع العام : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب - وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : القمر الصناعي ألكوم سات .1 أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر” ”خمسمائة دينار”. )4 العدد : ”005”، يوضع أفقيا على الجانب العلوي الأيسر وعلى الجانب السفلي الأيمن للرسم المؤطر. )5 التوقيعات. )6 الأرقام. )7 التاريخ.
ج - ظهر الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : ركائز الاتصال. )3 النص باللغة العربية :
"بنك الجزائر”، ”خمسمائة دينار”. )4 العدد : ”005”، يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. )5 إشارة باللغة العربية : ”المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين”.
5 - العلامة المائية :
تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية، وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية.
تعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”500” تحت نصفه الأعلى.
6 - خيط الأمن :
وهو من نوع ”wodniW”، عرضه 5 مليمترات، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية، بمناطق يتعاقب فيها اللونان الذهبي والأخضر وحاملا رمز بنك الجزائر والعدد .”500” ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
7 - هولوغرام :
يوضع ”هولوغرام” عرضه 13 مليمترا من صنف "ليد" )LEAD( على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية.
ويمثل بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ - في زاوية :
– النص ”بنك” (باللغة العربية)،
– صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
– النص ”الجزائر” (باللغة العربية)،
– صورة يوغورطة ناظرا نحو اليسار.
ب - في زاوية أخرى :
– النص ”الجزائر” (باللغة العربية)،
– صورة يوغورطة ناظرا نحو اليمين،
– النص ”بنك” (باللغة العربية)،
– صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين.
ج - يكرّر على الجانب الأيسر من ”الهولوغرام” العدد ”500” بصفة متواصلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18–06 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وإصدارها وتداولها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي :
1 - التقديم :
قطعة مائة (100) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن.
وتتشكّل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي، ومن قلب نحاسي نيكلي مرّص ع داخل هذا الطّوق من لون أصفر وردي.
2 - المميزات :
– القطر الخارجي : 29,50 ± 0,05 مم
– قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم
– السّمك : 2,30 ± 0,05 مم
– وزن الطوق : 5,60 ± 0,14 غ
– وزن القلب : 5,40 ± 0,11 غ
– الوزن الكلي : 11,00 ± 0,25 غ .
3 - التركيبة الكيميائية :
القلب : نحاسي : 87 % نيكل : 13 % .
الطوق : فولاذ : 430 AISI .
4 - الوصف : 4-1 - الوجه :
أ) الموضوع الأساسي : القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحلّق فوق الكرة الأرضية.
تُظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.
ب) التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : تطبع داخل القلب في الجانب الأيمن.
ج) الموضوع الزخرفي : عشرة (10) نجوم على الجزء الأعلى للطوق، وعشرة (10) نجوم أخرى على الجزء الأسفل له، تمثّل رمزية قيمة 100 دج، التي تتميز ب 20 نجمة من 5 فروع 5x20( = .)100 ويفصِل السلسلتين من النجوم أفقياً من جانب وآخر شعار بنك الجزائر ” .” 9 ديسمبر سنة 2018 م وبهذا يصبح الموضوع الأساسي مُحاطاً كليّاً بسلسلتي النجوم وشعار بنك الجزائر ” ” كما هو مرتب. 4-2 - الظهر :
أ) الموضوع الأساسي : الرقم ”100” بارز على كامل قطر القلب، منمنم ومجسّد كما يأتي:
– العدد واحد (1) : يتميز من الداخل بمنحوتة مصغرة.
– العددان صفر (0) : يتميزان من الداخل أيضا بمنحوتة مصغرة.
ب) إشارات على الطوق بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
– على الجانب الأعلى :
– على الجانب الأسفل :
– يتم فصل الجانبين بنجمتين توضع أفقياً من كلا الجانبين للرقم .100
ج) نسيج في شكل مرصوف في قلب القطعة النقدية. 4-3 - الحافة : مضلعة.
المادة 3
فتح المادةتوضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيّز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-07 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة ألف (1000) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألف (1000) دينار جزائري هي الآتية :
– المقاييس : 160 مم x 71,7 مم،
– الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة.
– العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”1000” تحت نصفه الأعلى.
– الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي.
المادة 3
فتح المادةيتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
المادة 4
فتح المادةتحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-08 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري وتداولها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، ورقة نقدية جديدة من فئة ألف (1000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من أول ديسمبر سنة .2018
المادة 2
فتح المادةتحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي:
1 - المقاييس :
– المحيط : 160 مم x 71,7 مم،
– الرسم المؤطر : 102 مم x 60 مم،
2 - الصبغة :
أزرق يميل إلى البرتقالي.
3 - الورق :
يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأزرق الفاتح.
4 - الوصف :
أ - الموضوع العام : ثقافة وتقاليد وعصرنة.
ب - وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : جامع الجزائر. )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر”، ”ألف دينار”. )4 العدد : ”0001”، يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر وأفقيا على الجانب الأيمن للرسم المؤطر. )5 التوقيعات. )6 الأرقام. )7 التاريخ.
ج - ظهر الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : الحِرَف. )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر” ”ألف دينار” )4 العدد : ”0001”، يوضع أفقيا على الجانب العلوي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. )5 إشارة باللغة العربية : ”المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين”.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 9 ديسمبر سنة 2018 م
5 - العلامة المائية :
تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية، وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية.
تعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”1000” تحت نصفه الأعلى.
6 - خيط الأمن :
وهو من نوع ”wodniW”، عرضه 5 مليمترات، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية، بمناطق يتعاقب فيها اللونان الذهبي والأخضر، وحاملا رمز بنك الجزائر وكذا العدد .”1000” ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
7 - هولوغرام :
يوضع ”هولوغرام” عرضه 13 مليمترا من صنف ”ليد” )LEAD( على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية.
ويمثل بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ - في زاوية :
– النص ”بنك” (باللغة العربية)،
– صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
– النص ”الجزائر” (باللغة العربية)،
– صورة يوغورطة ناظرا نحو اليسار.
ب - في زاوية أخرى :
– النص ”الجزائر” (باللغة العربية)،
– صورة يوغورطة ناظرا نحو اليمين،
– النص ”بنك” (باللغة العربية)،
– صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين.
ج - يكرّر على الجانب الأيسر من ”الهولوغرام” العدد ”1000” بصفة متواصلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مقرر رقم 08-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.