قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 84 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 84 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : تضم مديريات الضرائب لولايات إيليزي وتندوف وتيميمون وبني عباس وبرج باجي مختار وأولاد جلال والمنيعة وجانت وتوقرت وإن صالح وإن قزام والمغير، ثلاث (3) مديريات فرعية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.