قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق جدول يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة مقر مصلحة التحليل والخبرة ولايات : الجزائر الجزائر البويرة.
ولايات : وهران – وهران الاختصاص الإقليمي
– البليدة – تيبازة – المدية – الجلفة – بومرداس – تيزي وزو – الشلف – عين الدفلى – مستغانم – تيارت – غليزان – تيسمسيلت
– معسكر – عين تموشنت – سعيدة – سيدي بلعباس – تلمسان – البيض – النعامة – أدرار – تندوف – تيميمون – بشار – برج باجي مختار – بني عباس.
ولايات : عنابة – قسنطينة – باتنة – سكيكدة – جيجل – ميلة – قالمة – خنشلة – عنابة سوق أهراس – تبسة
– الطارف – أم البواقي – بسكرة – أولاد جلال – الوادي – المغير – بجاية – سطيف – المسيلة – برج بوعريريج.
ولايات : ورقلة – ورقلة توقرت – الأغواط – غرداية – المنيعة – تامنغست – إن صالح – إن قزام – إيليزي – جانت.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.