مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكون المصال ح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي :
- .............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- مفتشيات الضمان "الوعاء"،
- مفتشيات الضمان "التحقيقات والرقابة"،
- مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
- مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
- القباضة المركزية للطابع،
- القباضات الجهوية للطابع،
- مصالح التحليل والخبرة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ........................(بدون تغيير)..........................
وتتضمن أيضا :
قباضة منظمة في مصالح ويسيّرها قابض يساعده وكيلان مفوضان. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسيّر القباضة قابض يساعده وكيل مفوض. 23 أبريل سنة 2017 م ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسير القباضة قابض يساعده وكيل مفوض.
ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 6
فتح المادةيحدث في المرسوم التنفي ذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصل ثامن مكرر عنوانه "المصالح ا لمختصة" يتضمن المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 و 31 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن مكرر المصالح ا لمختصة"
"المادة 31 مكرر : تكل ف مفتشي ة الضمان "الوعاء" التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزي ر المالي ة، على الخصوص بما يأتي :
- تعيير ودمغ مصنوعات المعادن الثمينة،
- وعاء وتصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان،
- حفظ واستعمال الدمغات والسنادن".
"المادة 31 مكرر 1 : تكلف مفتشية الضم ان "التحقيقات والرقابة" التي يح دد نطاقها الإقليمي بموجب ق رار من وزي ر المالية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة المكلفين بالضريبة فيما يخص الضمان،
- البحث ومراقبة وقمع المخالفات الخاصة بالضمان،
- حفظ المحجوزات من المعادن الثمينة". 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
"المادة 31 مكرر 2 : تكلف مفتشية "الحق وق والضرائب غي ر المباش رة" التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- وعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة، لا سيما التبغ والكحول والمشروبات الكحولية،
- البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة".
"المادة 31 مكرر 3 : تكلف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- تحليل الوثائق والاتفاقيات المقدمة لإجراء التسجيل،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل،
- وضع إشارة التسجيل،
- مراقبة حقوق الطابع،
- استقبال تصريحات المواريث،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث،
- استقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية،
- مراقبة تصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث،
- قيد ومتابعة بطاقية المواريث".
"المادة 31 مكرر 4 : تكلف القباض ة المركزية للطابع على الخصوص بما يأتي :
- ضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة للضرائب،
- ضمان تموين القباضات الجهوية للطابع بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات،
- ضمان تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع الجبائية،
- ضمان تموين قباضة بريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات".
"المادة 31 مكرر 5 : تكلف القباضة الجهوية للطابع التي يح دد نطاقها الإقليم ي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- إحصاء حاجيات المنطقة من الطوابع الجبائية،
- إجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات لدى القباضة المركزية للطابع،
- تموين القباضات التابعة للمديريات الولائية للضرائب بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات".
"المادة 31 مكرر 6 : تكلف مصالح التحليل والخبرة المنظمة في أقسام التي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة،
- تحليل عيّنات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية،
- العمل من أجل تطوير مناهج تحليل المواد الخاضعة للضرائب غير المباشرة".
"المادة 31 مكرر 7 : يحدد تنظيم وصلاحيات المصالح المنصوص عليها في المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب، باستثناء المفتشيات والقباضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي، حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب، بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.