قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، كما يأتي :
“المادة الأولى : ................................... (بدون تغيير حتى)،
1 - رئيس مهمة تحليل جبائي (على مستوى الإدارة المركزية) : ..................................(بدون تغيير)..................................
2 - رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ومحقق المحاسبة و/أو التقييم :
أ. بعنوان المصالح الجهوية للبحث والمراجعات :
العدد 45 268 العدد 14 74 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ج. بعنوان المديريات الجهوية للضرائب :
المديريات الجهوية المديريات الولائية للضرئب للضرائب الجزائر الوسطى الجزائر الجزائر شرق الجزائر غرب عنابة قالمة سكيكدة عنابة تبسة الطارف أم البواقي سوق أهراس البليدة بومرداس البليدة تيبازة المدية الجلفة تيزي وزو قسنطينة جيجل خنشلة قسنطينة باتنة بسكرة ميلة أولاد جلال وهران شرق وهران غرب عين تموشنت وهران تلمسان معسكر سعيدة سيدي بلعباس / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م رئيس فرقة محقق المحاسبة التحقيق و/أو التقييم و/أو التقييم 24 90 23 89 24 88 11 41 7 22 8 26 5 21 6 23 6 18 6 18 13 43 10 31 9 28 10 28 5 20 9 36 8 42 7 25 7 21 8 26 5 19 7 19 1 2 14 41 12 36 7 22 9 28 10 39 4 15 8 23 17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 أبريل سنة 2026 م المديريات الجهوية المديريات الولائية للضرئب للضرائب الشلف تيسمسيلت مستغانم الشلف غليزان تيارت عين الدفلى بشار تندوف أدرار النعامة بشار البيض تيميمون بني عباس برج باجي مختار ورقلة غرداية الأغواط الوادي إيليزي ورقلة تامنغست إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة سطيف المسيلة سطيف بجاية البويرة برج بوعريريج المجموع المجموع العام رئيس فرقة محقق المحاسبة التحقيق و/أو التقييم و/أو التقييم 5 30 4 16 8 30 4 15 5 25 5 20 7 20 3 10 8 17 4 17 6 18 1 2 1 2 1 2 7 20 7 25 5 18 7 25 3 10 3 11 1 4 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 7 41 5 28 11 35 9 31 8 29 425 1492 484 1834
3 - رئيس فرقة المتابعات (على مستوى مراكز الضرائب والمراكز أ. بعنوان مراكز الضرائب :
المنصب العالي رئيس فرقة المتابعات ب. بعنوان المراكز الجوارية للضرائب :
المنصب العالي رئيس فرقة المتابعات 5 أبريل سنة 2026 م الجوارية للضرائب) :
العدد 207 العدد 258
4 - مسؤول الصناديق (على مستوى مديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب) :
أ. بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : ..................................(بدون تغيير)..................................
ب. بعنوان مراكز الضرائب :
المنصب العالي مسؤول الصناديق ج. بعنوان المراكز الجوارية للضرائب :
المنصب العالي مسؤول الصناديق العدد 69 العدد 258 “
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء فرقة المتابعات المنصوص كل مركز للضرائب، ومنصب واحد على مستوى كل مركز جواري للضرائب.
عليه أعلاه، بمعدل ثلاثة (3) مناصب على مستوى يحدد عدد المناصب العليا لمسؤولي الصناديق المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، بمعدل منصب واحد على مستوى كل منهما“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 .
وزير المالية المدير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.