قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق .
المادة 2
فتح المادةتقع المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق، الواقع بالجزائر، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– الجزائر– وسط،
– الجزائر– غرب،
– الجزائر– شرق،
– البليدة،
– المدية،
– تيبازة، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– تيزي وزو،
– بومرداس،
– الجلفة،
– البويرة.
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بوهران، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– وهران– شرق،
– وهران– غرب،
– الشلف،
– مستغانم،
– تيارت،
– غليزان،
– تيسمسيلت،
– معسكر،
– أدرار،
– تيميمون،
– برج باجي مختار،
– البيض،
– عين تموشنت،
– بشار،
– بنى عباس،
– النعامة،
– تلمسان،
– تندوف،
– سعيدة،
– سيدي بلعباس،
– عين الدفلى.
المادة 5
فتح المادةيمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بقسنطينة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– قسنطينة،
– باتنة،
– سكيكدة،
– جيجل،
– قالمة،
– خنشلة،
– سوق أهراس،
– بسكرة،
– أولاد جلال،
– تبسة،
– عنابة،
– ميلة،
– الطارف،
– أم البواقي،
– بجاية،
– سطيف،
– المسيلة،
– برج بوعريريج.
المادة 6
فتح المادةيمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بورقلة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– ورقلة،
– الأغواط،
– توقرت،
– الوادي،
– المغير،
– تامنغست،
– إن صالح،
– إن قزام،
– إيليزي،
– جانت،
– غرداية،
– المنيعة.
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.