قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة :
– المدير العام للضرائب،
– مدير كبريات المؤسسات،
– مديري الضرائب للولايات.
المادة 2
فتح المادةيشمل التمثيل المذكور في المادة أعلاه، كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخولة للمصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب وكذا جميع مصالحها الخارجية.
المادة 3
فتح المادةيشمل تأهيل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية جميع الجهات القضائية المبينة أدناه :
– المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا،
– المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة،
– محكمة التنازع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة .2023 لعزيز فايد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.