قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الجزائر وسط،
- الجزائر غرب،
- الجزائر شرق،
- البليدة،
- المدية،
- تيبازة،
- تيزي وزو،
- بومرداس،
- الجلفة،
- الأغواط،
- ورقلة،
- الوادي،
- تامنغست،
- إيليزي،
- غرداية،
- البويرة،
- برج بو عريريج ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.