قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تُمنح سلطة التوقيع وإصدار جميع الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 27–3 من ذات المرسوم.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكورأعلاه، تُمنح سلطة تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الضرائب والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، للمكلّف بالتحصيل على مستوى المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 29 من ذات المرسوم.
يمكن للمكلّف بالتحصيل تولي أيضا تحصيل لحساب، الإتاوات والحقوق والرسوم الأخرى المستحقة والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار.
المادة 3
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.