مرسوم تنفيذي رقم 95-55 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-292 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-151 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-228 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-194 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-476 (ج.ر عدد 82 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 07-364

    « تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الم ادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (279)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-152

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي ع دل وي تمم ال مرسوم التنفي ذي رقم 96-267 الم ؤرّخ في 18 ربيع الأول ع ام 1417 الم وافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-138

    مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية

  • مرسوم رقم 07-364

    مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-476

    مرسوم تنفيذي رقم 06-476 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-327

    مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.