مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- المفتشية العامة ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
المديرية العامة للدراسات والتقدير المديرية العامة للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للأملاك الوطنية
- المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية المديرية العامة للمحاسبة مديرية الموارد البشرية مديرية الوسائل وعمليات الميزانية مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
تبقى المديرية العامة للجمارك المذكورة أعلاه خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
كما تبقى المفتشية العامة للمالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، خاضعة لأحكام المرسوم رقم 92-32 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-292 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديرين للدراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات". ... الباقي بدون تغيير ...).
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للدراسات والتقدير من : 1 (1) مديرية الاحصائيات والتقدير، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للاحصائيات ب المديرية الفرعية للتقدير
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات.
2) (2) مديرية تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتصورات الاقتصادية الشاملة ب المديرية الفرعية لتلخيص العمليات المالية ج المديرية الفرعية للدراسات والتحليلات القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للخزينة من : 1 (1) مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة وتضم :
أ - المديرية الفرعية للمساهمات ب ج المديرية الفرعية للقروض والتسبيقات ج المديرية الفرعية لحسابات التخصيص
د - المديرية الفرعية لخزينة الدولة.
2 ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للاقتراضات الداخلية ب المديرية الفرعية للاقتراضات الخارجية ج المديرية الفرعية لتسيير الديون العمومية
د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
ه - المديرية الفرعية للالتزامات بالامضاء.
3 ) مديرية الشؤون النقدية والمالية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للسوق المالية ب المديرية الفرعية للمؤسسات المالية والمصرفية
ج - المديرية الفرعية للأسواق النقدية والصرف.
4 ) مديرية التأمينات، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتقنين ب المديرية الفرعية للتحليل
ج - المديرية الفرعية للرقابة.
5) مديرية التحليلات المالية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للقطاع المالي والمصالح ب المديرية الفرعية لقطاعات الصناعة الثقيلة والتحويل ج المديرية الفرعية لقطاعي الفلاحة والبناء والاشغال العمومية.
كما تضم كذلك مديرين اثنين (2) للدراسات يكلفان بمساعدة المدير العام للخزينة في ممارسة مهامه.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للميزانية من : 1 (1) مديرية التقنين والرقابة، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الميزانية وقوانين التسوية ب المديرية الفرعية للتقنين والرقابة ج المديرية الفرعية للصفقات العمومية د المديرية الفرعية لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات
ه - المديرية الفرعية للمالية المحلية.
2) مديرية ميزانية التسيير، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لميزانيات القطاع الإداري ب المديرية الفرعية لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ج المديرية الفرعية لميزانيات قطاعات التربية والتكوين
د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
ه - المديرية الفرعية لإدارة المصالح الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-151 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكوّن المديرية العامة للميزانية من :
(1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير.
كما تتكون من مديرين اثنين (2) للدراسات يكلّفان بمساعدة المدير العام للميزانية في ممارسة مهامه ".
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، من : 1 (1) مديرية التشريع الجبائي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية والوثائق ب المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام
د - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2) مديرية العمليات الجبائية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية ب المديرية الفرعية للاحصائيات :
والتلاخيص ج المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 ) مديرية المنازعات، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمنازعات الضريبة على الدخل ب المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة ج المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية. . د - المديرية الفرعية للجان الطعن.
4 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للموظفين
ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات ج المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات
د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
5) مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج
ب - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، ج المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي.
كما تضم مديرين اثنين (2) للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-228 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-194 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-476 (ج.ر عدد 82 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من :
بدون تغيير ..
(2) مديرية العمليات الجبائية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل ب المديرية الفرعية للإحصائيات والتلاخيص، ج المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، د المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
أ) تتكفل المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل بما يأتي :
- تحليل النتائج الإحصائية للتحصيلات
- تحديد كيفيات التكفل بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكل وثيقة إدارية تثبت حقوق الخزينة تحديد وتعميم كيفيات التقييد المحاسبي للموارد التي يتكفل بها محصلو الضرائب بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المصلحة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية الديون الجبائية التي على عاتق المكلفين المتقاعسين ، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل، متابعة الديون الجبائية للقطاع العمومي وتصفية ضرائب المؤسسات العمومية المحلة
- إعداد وضعيات تصفية جداول الضرائب وتفعيل إجراءات المتابعة المتضمنة في الاتفاقيات الجبائية في مجال تحصيل ديون الخزينة، والتكفل بالإكراهات الخارجية الواردة من الدول المرتبطة باتفاقات مع الجزائر،
- تنشيط ومتابعة عمليات الحساب وتبليغ الحسابات التي تتضمن التقديرات الجبائية للجماعات المحلية على سبيل المقاصة لصالح كل جماعة،
- إعداد الخلاصات الدورية المتعلقة بمستوى وظروف تحصيل الجباية الموجهة للجماعات المحلية ومختلف حسابات التخصيص الخاص.
الباقي بدون تغيير ) ..................
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية العامة للأملاك الوطنية من : 1 (1) مديرية عمليات الأملاك الوطنية والعقارية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات
ب - المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل مسح الأراضي، ج المديرية الفرعية لإجراء الخبرات والعمليات العقارية د المديرية الفرعية لأملاك الدولة والتلخيص.
2 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات
ب - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ج - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات والوسائل
د - المديرية الفرعية لتفتيش المصالح.
كما تضم مديرا واحدا (1) للدراسات، يكلف بمساعدة المدير العام للأملاك الوطنية في ممارسة مهامه.
المادة 7
فتح المادةتتكون المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية من :
1 ) مديرية العلاقات المالية الثنائية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية المكلفة بالمجموعة الاوروبية
ب - المديرية الفرعية المكلفة بآسيا وأمريكا، ج المديرية الفرعية المكلفة بأروبا خارج المجموعة وإفريقيا والشرق الأوسط،
د - المديرية الفرعية للتعاون.
2) مديرية العلاقات المالية المتعددة الأطراف، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ب – المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الجهوية.
المادة 8
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمحاسبة زيادة على مفتشية المصالح المحاسبية، من :
1 ) مديرية التحديث وضبط مقاييس المحاسبة وتضم :
أ - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المحاسبة ب المديرية الفرعية لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة.
2) مديرية التقنين المحاسبي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة ب المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية ج المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي،
د - المديرية الفرعية للمنازعات.
3 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية من :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية
ب - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات من :
أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة
ب - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية
ج - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الوكالة القضائية للخزينة من :
أ - المديرية الفرعية لطلبات الإعفاء من الديون ب المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمدنية
ج - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية د المديرية الفرعية لشؤون المنازعات الدولية.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير المالية تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات، ويحدد عدد المكاتب و / أو المكلفين بالدراسات من 2 الى 4 في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةيمارس مسؤولو هياكل الإدارة المركزية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم صلاحياتهم، كل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية التي يحدد توطينها الاقليمي وتنظيمها واختصاصاتها وطرق عملها وتسييرها بمرسوم تنفيذي.
كما يمارسون الصلاحيات والمهام المسندة اليهم، على هيئات القطاع في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازم لعمل هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية لوزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2007)
- مرسوم تنفيذي رقم 07-152
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 273 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 07-364
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الم ادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (279)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي ع دل وي تمم ال مرسوم التنفي ذي رقم 96-267 الم ؤرّخ في 18 ربيع الأول ع ام 1417 الم وافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-138
مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم رقم 07-364
مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-476
مرسوم تنفيذي رقم 06-476 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-327
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.