قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب للجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الجزائر وسط،
- الجزائر غرب،
- الجزائر شرق ."
المادة 3
فتح المادةتستبدل المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، بالمواد 7 و 8 و 9 وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر الوسطى إلى إقليم البلديات الآتية :
- الجزائر الوسطى،
- القصبة،
- سيدي امحمد،
- الحامة،
- حسين داي،
- المغارية،
- بوروبة،
- باش جراح،
- جسر قسنطينة،
- القبة،
- بئر خادم،
- بئر مراد رايس،
- المدنية،
- حيدرة،
- المرادية ."
" المادة 8 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر غرب إلى إقليم البلديات الآتية :
- باب الوادي،
- بولوغين،
- رايس حميدو،
- وادي قريش،
- الأبيار،
- بوزريعة،
- الحمامات،
- بن عكنون،
- دالي ابراهيم،
- بني مسوس،
- عين البنيان،
- الشراقة،
- أولاد فايت،
- العاشور،
- درارية، 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
- السحاولة،
- بئر توتة،
- أولاد الشبل،
- خرايسية،
- بابا حسن،
- الدويرة،
- تسالة المرجة،
- الرحمانية،
- معالمة،
- زرالدة،
- السويدانية،
- سطاوالي ."
" المادة 9 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر شرق إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش،
- المحمدية،
- وادي السمار،
- باب الزوار،
- براقي،
- سيدي موسى،
- الكاليتوس،
- الدار البيضاء،
- برج الكيفان،
- الرويبة،
- الرغاية،
- هراوة،
- برج البحري،
- عين طاية،
- المرسى ."
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 16 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- .................................،
- .................................،
- .................................،
- إيليزي،
- ..................................،
- .................................. ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.