قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 24 سبتمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. فيها وتصنيفها. 3 سبتمبر سنة 2006 ، يحدد تنظيم المصالح
سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن إنشاء مدارس
مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 ، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة
يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 24 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات في المديرية العامة للميزانية. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. 2006 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. وزارة الصناعة
، يجعل منهج البحث و التعرف على المواد
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 24 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة ، كما يأتي : أمين خزينة مركزي رئيس قسم فرعي، أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث
4 الجريدة الرسمية للجمهورية – وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف، – وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول، – وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني
- وكيل مفوض لخزينة البلدية ووكيل مفوض لخزينة القطاع الصحي ووكيل مفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي خارج الصنف رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الأول، رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثاني،
- رئيس قسم فرعي بخزينة البلدية ورئيس قسم فرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس قسم فرعي لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من الصنف الثالث”. المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمواد الآتية : “ المادة 7 مكرّر 3 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي “خارج الصنف” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. الجزائرية / العدد 59 أول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م 3 (3) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرّر 4 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من “الصنف الأول” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرّر 5 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من “الصنف الثاني” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرّر 6 : يعيّن أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي من “الصنف الثالث “ المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرر 7 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي “خارج الصنف” ومن “الصنف الأول” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 24 سبتمبر سنة 2006 م (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرر 8 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من “الصنف الثاني” ومن “الصنف الثالث” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرّر 9: يعيّن رئيس القسم الفرعي بخزينة البلدية ورئيس القسم الفرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس القسم الفرعي بخزينة المركز الاستشفائي الجامعي “خارج الصنف” ومن “الصنف الأول” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين : المناصب العليا أمين الخزينة “خارج الصنف “ المعين حسب الشروط عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 3 . أمين الخزينة “خارج الصنف” المعين حسب الشروط عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 3 . أمين الخزينة “خارج الصنف “المعين حسب الشروط عليها في الفقرة 3 من المادة 7 مكرر 3 . (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية بإدارة المالية. المادة 7 مكرّر 10 : يعيّن رئيس القسم الفرعي بخزينة البلدية ورئيس القسم الفرعي بخزينة القطاع الصحي ورئيس القسم الفرعي بخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من “ الصنف الثاني” ومن “الصنف الثالث” المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية بإدارة المالية”. المادة 4 : يتمم الجدول المتعلق بتصنيف ودفع مرتبات المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة المبينة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المنصوص 19 1 658 المنصوص 18 1 593 المنصوص 16 5 522 أمين الخزينة من الصنف الأول” المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 4 . 17 2 545 أمين الخزينة من “الصنف الأول” المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 4 . 16 1 482 أمين الخزينة من “الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 5 . 16 5 522
المناصب العليا 24 سبتمبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أمين الخزينة من الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 5 ، 15 5 472 أمين الخزينة من “الصنف الثالث “ المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 6 . الوكيل المفوض “خارج الصنف “ ومن “الصنف الأول” : الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 7، 15 4 462 عليها في 16 4 512 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها في 16 1 482 الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 7 ، الوكيل المفوض من “الصنف الثاني” ومن “الصنف الثالث” المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 8 ، من المادة 7 15 4 462 رئيس القسم الفرعي “خارج الصنف” ومن “الصنف الأول” : رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها 16 4 512 في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 9 ، رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 9، 15 4 462 رئيس القسم الفرعي من “الصنف الثاني” ومن “الصنف الثالث” المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 10، المادة 5 : يواصل الموظفون المعينون بانتظام في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بصفة انتقالية وطوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، ممارسة وظائفهم ويصنفون وتدفع مرتباتهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم من المادة 7 15 4 462 مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية دفع المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. المادة 2 : تتكون المصالح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي : مديرية كبريات المؤسسات، مديريات جهوية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مديريات ولائية للضرائب مراكز للضرائب مراكز جوارية للضرائب. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 الفصل الثاني مديرية كبريات المؤسسات المادة 3 : تتكفل مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص المؤسسات الخاضعة المجال اختصاصها ، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمجمعات المشكلة بقوة القانون أو فعليا، أو الكيانات مهما يكن شكلها القانوني ومهما يكن محل مؤسستها الرئيسي، أو مديريتها الفعلية أو مقرها، ولا سيما : في مجال الوعاء :
- تمسك وتسير الملف الجبائي للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصها،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات التسجيل والطابع وتعاينها وتصادق عليها، – تراقب الملفات حسب كل وثيقة، تتكفل بملفات تعويض قروض الرسوم. في مجال التحصيل : تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى،
- تراقب حساب التسيير مراقبة مسبقة وتصفيه، تمون بالطوابع وتمسك محاسبتها. في مجال الرقابة : تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها. في مجال المنازعات : تدرس التظلمات وتعالجها، تتابع المنازعات الإدارية والقضائية، تعالج طلبات التخفيض الإداري. في مجال تسيير الوسائل : تعد الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتصفية والأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مهما كانت طبيعتها وتسهر على تنفيذها وتحيينها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تضمن تسيير المستخدمين وتقيم الاحتياجات من الوسائل المادية والبشرية والتقنية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك،
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم. في مجال الاستقبال والإعلام : تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، -تنشر المعلومات والآراء اتجاه المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، مع تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية
- تتعاون وتنسق مع الهيكل المركزي المكلف بالإعلام في مجال استراتيجية الاتصال والاستقبال والإعلام وكذا تنفيذها. المادة 4 : تتكون مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجباية المحروقات
- المديرية الفرعية للتسيير،
- المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات ، المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للوسائل. وتتضمن أيضا :
- قباضة ، مصلحة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، ومصلحة للإعلام الآلي. كما تتضمن مديرية كبريات المؤسسات ملحقتين يحدد إنشاؤهما وتنظيمهما وصلاحياتهما بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب . وتنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع (4) مصالح. يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : يعيّن مدير كبريات المؤسسات ونواب المدير بمرسوم. وظيفتا مدير كبريات المؤسسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة. الجزائرية / العدد 59 أول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م المرتب المرتبط بوظيفة مدير كبريات المؤسسات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية. الفصل الثالث المديريات الجهوية للضرائب المادة 7 : تضمن المديريات الجهوية للضرائب تمثيل المديرية العامة للضرائب على المستوى الجهوي. تسهر على تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية. كما تضمن العلاقة الوظيفية بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية للضرائب . تتولى المديريات الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته. وبهذه الصفة تتولى خصوصا ما يأتي :
- تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية الجهوية وطرقه ومقاييسه وإجراءاته،
- تعد بصفة دورية حصائل وملخصات عن أعمال المصالح الجبائية ، تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي،
- تشارك في أعمال تكوين الأعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم تدرس طلبات تنقل الأعوان فيما بين الولايات
- تقدر احتياجات المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية، وتعد تقريرا دوريا عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار والمنشأة على المستوى الجهوي
- توافق على استفادة المكلفين بالضريبة من نظام الشراء بالإعفاء حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 8 : تنظم المديريات الجهوية البالغ عددها تسع (9) مديريات والتي سيحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار وزاري، في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربع (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م المادة 9 : يعيّن المديرون الجهويون للضرائب بمرسوم. وظيفة المدير الجهوي للضرائب وظيفة عليا في الدولة. المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للضرائب هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية. الفصل الرابع المصالح الجهوية للبحث والمراجعات المادة 10 : تكلف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي : تنفذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وتعد الإحصائيات المتعلقة بها،
- تضمن تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- تنفذ برامج تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقوم بتقييمها الدوري
- تنفذ كل تحقيق يأمر به وزير المالية والمدير العام للضرائب وكل السلطات المختصة بالاتصال مع المؤسسات والمصالح المعنية،
- تطبق حق الاطلاع على الملفات التي تخضع المجال اختصاص مديريتين ولائيتين للضرائب أو أكثر. المادة 11 : تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي في كل من : الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) على مستوى كل مصلحة . يحدد تنظيمها وصلاحيتها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات. المادة 12 : يعيّن رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات بمرسوم. وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات وظيفة عليا في الدولة. المرتب المرتبط بوظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ولائي للضرائب. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 الفصل الخامس المراكز الجهوية للإعلام والوثائق المادة 13 : تكلف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق لا سيما بما يأتي : تنسق برامج البحث وتجمع وتعالج المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ، تستغل السجلات الأصلية وتنشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وتنشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،
-
-
- تقدم أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، وتراجع عدد المكلفين بالضريبة الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكل جماعة عمومية والغرف الحرفية
-
- تصدر سندات إيرادات الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
- تعد الكشوف الملحقة المتعلقة بالخاضعين للضريبة “المفقودين”، وبالحصص الكبيرة وبالأرصدة السلبية،
- تقدم كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق بقياس أثر الأحكام الجبائية الجديدة، -تعرض مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل). المادة 14 : تنظم المراكز الجهوية للإعلام والوثائق في ثلاث (3) مديريات فرعية وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية. يحدد تنظيم وصلاحيات المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تنشأ المراكز الجهوية للإعلام والوثائق على التوالي في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. تحدد دائرة الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : يعيّن رؤساء المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بمرسوم. وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة. المرتب المرتبط بوظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ولائي للضرائب. الفصل السادس المديريات الولائية للضرائب المادة 17 : تضمن المديريات الولائية للضرائب ممارسة السلطة السلمية لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب . وبهذه الصفة ، تسهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي ، ومتابعة ومراقبة نشاط المصالح وتحقيق الأهداف المحددة لها. وتتولى المديريات الولائية للضرائب على وجه الخصوص ما يأتي : في مجال الوعاء :
- تنظم جمع العناصر اللازمة لإعداد التقديرات الجبائية، – تصدر الجداول وقوائم المنتوجات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها وتقوم النتائج وتعد الحصيلة الدورية، تحلل وتقوم دوريا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها ، وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن عملها. في مجال التحصيل : -تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والأتاوى ،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك، تتابع تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل، تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيير القابضين . في مجال الرقابة :
- تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها،
- تعد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها. الجزائرية / العدد 59 أول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والأسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى الأمر ذلك. في مجال المنازعات :
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها بصفة منتظمة
- تتابع تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة. في مجال الوسائل : . تقدر احتياجات المديرية من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، -تضمن تسيير المستخدمين والاعتمادات المخصصة لهذه المصالح
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب،
- تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية وتسيره وتضمن توزيعه وتعميمه
- تسهر على مسك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة كما تسهر على صيانة هذه الأملاك وتحافظ عليها. في مجال الاستقبال والإعلام : تنظم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم، تنشر المعلومات والآراء لفائدة المكلفين بالضريبة. المادة 18 : تنظم المديريات الولائية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمس (5) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية. ويحدد تنظيم وصلاحيات كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 19 : وظيفة مدير ولائي للضرائب وظيفة عليا في الدولة . ويعين المديرون الولائيون بمرسوم. المرتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي للضرائب هو المرتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م الفصل السابع مراكز الضرائب المادة 20 : تتكفل مراكز الضرائب بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي لفرض الضريبة غير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المؤسسات بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة. وتختص مراكز الضرائب في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئة من المكلفين بالضرائب بعنوان نشاطاتهم المهنية، لا سيما بما يأتي : في مجال الوعاء : تمسك وتسير الملف الجبائي للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين برسم المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات
- تمسك وتسيّر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات الأرباح الصناعية والتجارية،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها. في مجال التحصيل : تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى
- تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود،
- تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم. في مجال الرقابة : تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات
- تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقيم نتائجها. في مجال المنازعات : تدرس الشكاوى وتعالجها،
- تتابع المنازعات الإدارية والقضائية،
- تعوّض قروض الرسوم. في مجال الاستقبال والإعلام : تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 تتكفل بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالوعاء، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعديل نظامها الأساسي،
- تنظم المواعيد وتسيرها،
- تنشر المعلومات والآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مراكز الضرائب. المادة 21 : تنظم مراكز الضرائب التي يسيرها رئيس مركز في ثلاث (3) مصالح رئيسية ومصلحتين (2) وقباضة :
- المصلحة الرئيسية لتسيير الملفات المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث
- المصلحة الرئيسية للمنازعات مصلحة الاستقبال والإعلام مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، القباضة. المادة 22 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 23 : وظيفة رئيس مركز الضرائب منصب عال. ويعين رئيس مركز الضرائب بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يمكن إنشاء مركز للضرائب أو أكثر على مستوى كل ولاية. المادة 25 : يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب بقرار من وزير المالية. الفصل الثامن المراكز الجوارية للضرائب المادة 26 : تتكفل المراكز الجوارية للضرائب بتسيير : المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي، المستثمرات الفلاحية
- الأشخاص الطبيعيين برسم الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي أو على الذمم المالية وكذا الرسوم المفروضة على ممتلكاتهم العقارية المبنية وغير المبنية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات أو أي تنظيم آخر برسم الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأجور والرواتب المدفوعة، أو أي جزء آخر من نشاطهم الخاضع للرسم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائب ، برسم الضرائب أو الرسوم غير المتكفل بها من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها. تختص المراكز الجوارية للضرائب، في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة والمنازعات، بكل الضرائب والرسوم المستحقة على هذا الصنف من المكلفين بالضريبة وبالخصوص : في مجال الوعاء : تمسك وتسيّر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين لاختصاصها،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيل وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها. في مجال التحصيل : تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى
- تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود،
- تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم. في مجال الرقابة :
- تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها،
- تراقب التصريحات وتنظم التدخلات. في مجال المنازعات : تدرس الشكاوى وتعالجها، تتابع المنازعات الإدارية والقضائية،
- تدرس طلبات التخفيض الإداري. في مجال الاستقبال والإعلام : تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، -تتكفل بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالوعاء لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات أو التصريح بكل تعديل
- تنظم المواعيد وتسيرها،
- تنشر المعلومات والآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاص المراكز الجوارية للضرائب. الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م المادة 27 : تنظم المراكز الجوارية للضرائب التي يسيرها رئيس مركز في ثلاث (3) مصالح رئيسية ومصلحتين (2) وقباضة : المصلحة الرئيسية للتسيير،
- المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث
- المصلحة الرئيسية للمنازعات مصلحة الاستقبال والإعلام مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، القباضة. المادة 28 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 29 : وظيفة رئيس المركز الجواري للضرائب منصب عال. ويعين رئيس المركز الجواري للضرائب بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يمكن إنشاء مركز جواري للضرائب أو أكثر على مستوى كل ولاية. المادة 31 : يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب بقرار من وزير المالية. الفصل التاسع أحكام انتقالية المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 60-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا المرسوم. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 24 سبتمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مدارس أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2005-2006 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2005-2006 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المبينة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 01.13 | تيمقتن 05963 01.26 | السبع 05964 01.20 | المطارفة 05965 01.05 ان زغمير 05966 02 الشلف 02.02 تنس 05967 02.29 | وادي الفضة 05968 02.09 حرشون 05969 02.21 | وادي سلي 05970 المنشأة للسنة الدراسية 2005-2006 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية تيمقتن تيمقتن المدرسة الأساسية السبع السبع المدرسة الأساسية الساهلة المطارفة المدرسة الأساسية ان زغمير ان زغمير المدرسة الأساسية ابن رشد تنس المدرسة الأساسية صداقي عبد القادر بئر الصفصاف وادي الفضة المدرسة الأساسية بطاش الجيلالي بقعة المزاوات حرشون المدرسة الأساسية مرواني عابد وادي سلي
14 الجريدة الرسمية رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 03 الأغواط 03.01 الأغواط 03.08 تاجموت 04 05 أم البواقي 04.25 عين الفكرون 05 باتنة 05.51 رأس العيون 06 بجاية 06.15 إغرم 06.12 سمعون 06.07 تيمزريت 06.33 ثالة حمزة 06.45 ذراع القايد 06.14 تيفرة 06.19 توجة 07 بسكرة 07.32 الحاجب 07.01 بسكرة 07.26 فوغالة 07.16 الفيض 08 09 بشار 08.18 كرزاز 09 البليدة 09.01 البليدة 09.23 قرواو 09.11 الصومعة 10 12 البويرة 10.38 سور الغزلان 12 تبسة 12.02 بئر العاتر 12.01 تبسة 12.08 الحمامات 12.20 الماء الأبيض 13 14 تلمسان 13.35 سبدو 14 تيارت 14.08 مدريسة 14.23 سيدي الحسني 14.01 تيارت 14.27 فرندة 14.01 تيارت للجمهورية الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05971 المدرسة الأساسية الأغواط الجديدة الأغواط 05972 المدرسة الأساسية الحاجب تاجموت 05973 المدرسة الأساسية عين الفكرون مركز | عين الفكرون 05974 المدرسة الأساسية رأس العيون | رأس العيون الجديدة 05975 المدرسة الأساسية تاسلنت إغرم 05976 المدرسة الأساسية آيت عجيسة سمعون 05977 المدرسة الأساسية تاسقة تيمزريت 05978 المدرسة الأساسية إغيل أو برواق ثالة حمزة 05979 المدرسة الأساسية أزغار ذراع القايد 05980 المدرسة الأساسية إيقجان تيفرة 05981 المدرسة الأساسية تالة هيبة توجة 05982 المدرسة الأساسية 18 فيفري الحاجب 05983 المدرسة الأساسية تعاونية يوسف | بسكرة العمودي فوغالة 05984 المدرسة الأساسية الحي الجديد فوغالة | الفيض 05985 المدرسة الأساسية الاخوة بن ناجي 05986 المدرسة الأساسية قصر كرزاز كرزاز 05987 المدرسة الأساسية حي مرامان البليدة 05988 المدرسة الأساسية قرواو مركز قرواو 05989 المدرسة الأساسية الصومعة مركز الصومعة 05990 المدرسة الأساسية سور الغزلان سور الغزلان الجديدة 05991 المدرسة الأساسية حي السوناريم بئر العاتر 05992 المدرسة الأساسية حي الزيتون تبسة 05993 المدرسة الأساسية الحمامات مركز الحمامات 05994 المدرسة الأساسية حي السلام الماء الأبيض 05995 المدرسة الأساسية درمام سبدو 05996 المدرسة الأساسية مدريسة الجديدة مدريسة 05997 المدرسة الأساسية سيدي الحسني سيدي الحسني 05998 المدرسة الأساسية عين المصباح تيارت 05999 المدرسة الأساسية فرندة الجديدة فرندة 06000 المدرسة الأساسية سوناتيبا طريق تيارت السوقر
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة 24 سبتمبر سنة 2006 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية البلدية الولاية 15 تيزي وزو 15.20 إعكورن 15.58 أيت خليلي 15.24 واقنون 16 17 الجزائر 16.51 أولاد فايت 17 الجلفة 17.26 الشارف 17.30 عين الإبل 17.01 الجلفة 18 جيجل 18.01 جيجل 18.14 قاوس 18.05 الطاهير 18.12 العنصر 18.13 سيدي عبد العزيز 19 سطيف 19.01 سطيف 19.07 ذراع قبيلة 19.25 بلعة 19.32 السخنة 19.03 بني عزيز 20 سعيدة 20.01 سعيدة 22 سيدي | 22.01 سيدي بلعباس بلعباس 22.01 سيدي بلعباس 22.02 تسالة 22.35 سيدي شعيب 22.48 بئر الحمام 23 عنابة 23.01 عنابة 23.05 البوني 23.03 الحجار 23.06 وادي العنب تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06001 المدرسة الأساسية إعكورن إعكورن 06002 المدرسة الأساسية أيت خليلي أيت خليلي 06003 المدرسة الأساسية تامدة واقنون 06004 المدرسة الأساسية الهضاب أولاد فايت 06005 المدرسة الأساسية الشارف الشارف 06006 المدرسة الأساسية عين الإبل عين الإبل 06007 المدرسة الأساسية قرية أولاد عبيد الجلفة الله 06008 المدرسة الأساسية حراثن جيجل 06009 المدرسة الأساسية قاوس مركز قاوس 06010 المدرسة الأساسية تاسيفت الطاهير 06011 المدرسة الأساسية العنصر مركز العنصر 06012 المدرسة الأساسية سيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز 06013 المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية - سطيف 06014 الجديدة للسكن حي الهضاب 06015 المدرسة الأساسية المروج الجديدة ذراع قبيلة 06016 المدرسة الأساسية بلعة مركز بلعة 06017 المدرسة الأساسية حمام السخنة حمام السخنة المدرسة الأساسية بني عزيز بني عزيز 06018 المدرسة الأساسية حي الزيتون سعيدة 06019 المدرسة الأساسية زواوي قدور سيدي بلعباس 06020 المدرسة الأساسية الصخرة سيدي بلعباس 06021 المدرسة الأساسية بن زايد قدور تسالة 06022 المدرسة الأساسية سيدي شعيب سيدي شعيب 06023 المدرسة الأساسية بئر الحمام بئر الحمام 06024 المدرسة الأساسية وادي القبة عنابة 06025 المدرسة الأساسية السرول البوني 06026 المدرسة الأساسية الحريشة الحجار 06027 المدرسة الأساسية ذراع الريش وادي العنب
16 الجريدة الرسمية رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 24 قالمة 24.21 برج صباط 25 قسنطينة 25.10 عين سمارة 25.04 زيغود يوسف 25.02 حامة بوزيان 25.06 الخروب 26 المدية 26.01 المدية 26.01 المدية 26.15 تا مسقيدة 26.35 قصر البخاري 26.22 أولاد هلال 27 مستغانم 27.01 مستغانم 27.01 مستغانم 27.05 عين النويسي 28 المسيلة 28.41 عين الملح 28.21 أولاد سيدي ابراهيم 28.34 محمد بوضياف 28.04 أولاد دراج 29 معسكر 29.43 الشرفاء 29.33 فراقيق 29.38 القيطنة 29.41 غروس 29.01 معسكر 30 ورقلة 30.01 ورقلة 31 وهران 31.13 سيدي الشحمي 31.23 مسرغين 31.04 حاسي بونيف 31.13 سيدي الشحمي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06028 المدرسة الأساسية برج صباط الجديدة برج صباط 06029 المدرسة الأساسية عين سمارة الجديدة | عين سمارة 06030 المدرسة الأساسية زيغود يوسف زيغود يوسف الجديدة 06031 المدرسة الأساسية بكيرة الجديدة حامة بوزيان 06032 المدرسة الأساسية المدينة الجديدة | الخروب ماسينيسا 06033 المدرسة الأساسية حي رقية مصطفى المدية بنات 06034 المدرسة الأساسية حي رقية مصطفى | المدية ذكور 06035 المدرسة الأساسية تامسقيدة تا مسقيدة 06036 المدرسة الأساسية حي الوئام قصر البخاري 06037 المدرسة الأساسية أولاد هلال أولاد هلال 06038 المدرسة الأساسية صلامندر مستغانم 06039 المدرسة الأساسية تجديت حي | مستغانم الصندوق الوطني للتوفير عين النويسي والاحتياط 06040 المدرسة الأساسية عين النويسي 06041 المدرسة الأساسية عين الملح عين الملح 06042 المدرسة الأساسية أولاد سيدي أولاد سيدي ابراهيم ابراهيم 06043 المدرسة الأساسية محمد بوضياف محمد 06044 المدرسة الأساسية أولاد دراج بوضياف أولاد دراج 06045 المدرسة الأساسية الشرفاء الشرفاء 06046 المدرسة الأساسية فراقيق فراقيق 06047 المدرسة الأساسية القيطنة القيطنة 06048 المدرسة الأساسية غروس مركز غروس 06049 المدرسة الأساسية المنطقة 12 معسكر 06050 المدرسة الأساسية سعيد عتبة ورقلة الشرقية 06051 المدرسة الأساسية النجمة سيدي الشحمي 06052 المدرسة الأساسية حي زبانة مسرغين 06053 المدرسة الأساسية حاسي بونيف حاسي بونيف 06054 المدرسة الأساسية سيدي معروف سيدي الشحمي
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة 24 سبتمبر سنة 2006 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية البلدية الولاية 32 البيض 32.11 الخيثر 34 برج بوعريريج 34.28 العنصر 34.10 سيدي مبارك 34.08 عين تاغروت 34.30 عين تسرة 35 39 بومرداس 35.31 خميس الخشنة 39 الوادي 39.06 قمار 39.26 ميه ونسى 39.18 المقرن 39.11 الدبيلة 40 خنشلة 40.01 خنشلة 40.08 بو حمامة 40.07 تاو زيانت 42 تيبازة 42.18 بو اسماعيل 42.24 القليعة 42.02 مناصر 42.26 سيدي سميان 42.27 بني ميلك 42.15 الداموس 42.13 عين تاقورايت 42.04 الدواودة 43 ميلة 43.18 سيدي مروان 43.04 وادي العثمانية 43.03 شلغوم العيد 43.14 بوحاتم 44 عين الدفلى 44.13 وادي الشرفاء 44.32 تاشتة زقاغة 45 النعامة 45.03 عين الصفراء 45.06 مغرار تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06055 المدرسة الأساسية الخيثر الخيثر 06056 المدرسة الأساسية قمور العنصر 06057 المدرسة الأساسية سيدي مبارك سيدي مبارك 06058 المدرسة الأساسية عين تاغروت عين تاغروت 06059 المدرسة الأساسية عياضات عين تسرة 06060 المدرسة الأساسية أولاد العربي خميس الخشنة 06061 المدرسة الأساسية غمرة الجديدة قمار 06062 المدرسة الأساسية ميه ونسي ميه ونسى 06063 المدرسة الأساسية الحمادين المقرن 06064 المدرسة الأساسية الدريميني الدبيلة 06065 المدرسة الأساسية حي موسى رداح خنشلة 06066 المدرسة الأساسية بوحمامة بو حمامة 06067 المدرسة الأساسية تاوزيانت تاو زيانت 06068 المدرسة الأساسية بواسماعيل الجديدة | بواسماعيل 06069 المدرسة الأساسية القليعة القليعة 06070 المدرسة الأساسية مناصر مناصر 06071 المدرسة الأساسية سيدي سميان سيدي سميان 06072 المدرسة الأساسية بني ميلك بني ميلك 06073 المدرسة الأساسية الداموس الداموس 06074 المدرسة الأساسية عين تاقورايت عين تاقورايت 06075 المدرسة الأساسية الدواودة الجديدة الدواودة 06076 المدرسة الأساسية حي بوصلاح سيدي مروان 06077 المدرسة الأساسية حي التجزئة 279 وادي العثمانية 06078 المدرسة الأساسية حي بوقرانة شلغوم العيد الجديدة 06079 المدرسة الأساسية تار مست بوحاتم 06080 المدرسة الأساسية عمورة مزرعة وادي الشرفاء 06081 المدرسة الأساسية أولاد باسة تاشتة زقاغة 06082 المدرسة الأساسية حي 19 مارس عين الصفراء 06083 المدرسة الأساسية قلعة الشيخ مغرار بوعمامة
18 الجريدة الرسمية رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 46 عين تيموشنت | 46.04 | حمام بوحجر 47 48 غرداية 47.05 | متليلي 48 غليزان 48.01 غليزان 48.14 | جديوية 48.08 سيدي محمد بن علي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف العنوان تسمية المؤسسة الوطني 06084 المدرسة الأساسية حمام بوحجر | حمام بوحجر الجديدة 06085 المدرسة الأساسية حي السبخة متليلي 06086 المدرسة الأساسية حي برمادية غليزان 06087 المدرسة الأساسية جديوية مركز جديوية 06088 المدرسة الأساسية عين أم طبول سيدي محمد بن علي الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث الملغاة للسنة الدراسية 2005-2006 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 01 أدرار 01.05 | إن زغمير 01.03 شروين 02 الشلف 02.21 | وادي سلي 02.02 تنس 02.29 | وادي الفضة رقم التعريف العنوان تسمية المؤسسة الوطني 00019 المدرسة الأساسية إن زغمير القديمة | إن زغمير (تحول إلى ثانوية) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث إن زغمير الجديدة). 00012 المدرسة الأساسية شروين القديمة | شروين (تحول إلى ثانوية) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث شروين الجديدة). 00084 المدرسة الأساسية مرواني عابد وادي سلي القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث مرواني عابد الجديدة). 00051 المدرسة الأساسية إبن رشد القديمة | تنس (بناء جاهز قديم هدم) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث إبن رشد الجديدة. 00100 المدرسة الأساسية صداقي عبد القادر | وادي الفضة بئر الصفصاف القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث صداقي عبد القادر الجديدة.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 24 سبتمبر سنة 2006 م رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 07 بسكرة 07.16 | الفيض 10 البويرة 10.05 القاديرية 14 تيارت 14.23 سيدي الحسني 22.01 سيدي 22 بلعباس بلعباس 22.02 تسالة 26 المدية 26.01 المدية 26.01 المدية برج | 34.08 | عين تاغروت 34 بوعريريج 34.32 غيلاسة 42 تيبازة 42.24 القليعة 47 غرداية 47.05 | متليلي
الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف العنوان تسمية المؤسسة الوطني 00445 المدرسة الأساسية القديمة الحي الجديد | الفيض الفيض (تحول إلى ثانوية) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث الإخوة بن ناجي). 00611 المدرسة الأساسية القاديرية القديمة | القاديرية (تحول إلى ثانوية ) 00879 المدرسة الأساسية سايس عبد القادر - سيدي الحسني القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث سيدي الحسني الجديدة. 01645 المدرسة الأساسية زواوي قدور | سيدي بلعباس القديمة (تهدم المحلات) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث زواوي قدور الجديدة. 01662 المدرسة الأساسية بن زايدي قدور | تسالة القديمة (تهدم المحلات) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث بن زايدي قدور الجديدة). 01914 المدرسة الأساسية رقية مصطفى المدية ذكور القديمة (تهدم المحلات) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث رقية مصطفى ذكور الجديدة). 01914 المدرسة الأساسية رقية مصطفى المدية بنات القديمة (تهدم المحلات) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث رقية مصطفى بنات الجديدة). 02393 المدرسة الأساسية روابح السعيدي عين تاغروت القديمة (تهدم المحلات) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث عين تاغروت الجديدة). 02417 المدرسة الأساسية غيلاسة القديمة غيلاسة (تحول إلى ثانوية). 02801 المدرسة الأساسية الإخوة معمري القليعة القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث القليعة الجديدة. 03005 المدرسة الأساسية حي السبخة متليلي القديمة ( تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني ) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث حي السبخة الجديدة).
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2005-2006 ، مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2005 – 2006 ، مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة الدراسية 2005-2006 رمز رمن رقم التعريف العنوان الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 05 01 إن زغمير 06089 0103 | شروين 06090 02 الشلف 0213 | بني راشد 06091 0205 | تاجنة 06092 22 02 | أبو الحسن 06093 0208 | صبحة 06094 03 الأغواط 0309 | الخنق 06095 04 أم البواقي 0402 عين البيضاء 06096 05 باتنة 0530 | أشمول 06097 0535 | بوزينة 06098 تسمية المؤسسة ثانوية إن زغمير إن زغمير ثانوية شروين شروين ثانوية بني راشد بني راشد ثانوية زوقاري لخضر تاجنة ثانوية يطو بن أحمد أبو الحسن ثانوية روام خليفة صبحة ثانوية الخنق الجديدة الخنق ثانوية عين البيضاء عين البيضاء ثانوية أشمول أشمول ثانوية بوزينة بوزينة
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة 24 سبتمبر سنة 2006 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية دية البلدية البلدية 07 بسكرة 0705 | أولاد جلال 0704 اشتمة 0716 | الفيض 09 البليدة 0919 | بني تامو 0905 أولاد يعيش 10 البويرة 1005 | قاديرية 12 تبسة 1201 تبسة 08 12 الحمامات 18 12 بوخضرة 14 تيارت 1408 | مدريسة 1416 | السوقر 1401 | تيارت 17 الجلفة 1704 | حاسي بحبح 35 17 عين فكة 1728 زعفران 18 جيجل 24 18 تاكسنة 13 18 سيدي عبد العزيز 21 سكيكدة 2101 | سكيكدة 22 سيدي بلعباس | 2220 | حاسي زهانة 23 عنابة 2301 | عنابة 24 قالمة 2428 | الركنية 26 المدية 2643 | عوامري 2633 | السواقي 28 المسيلة 17 28 | عين الحجل 15 28 | بلعايبة 29 معسكر 2927 عكاز 18 29 عين فكان تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06099 ثانوية الحي الشرقي أولاد جلال 06100 ثانوية الحي الجديد شتمة شتمة 06101 ثانوية الحي الجديد الفيض الفيض 06102 ثانوية حي خمس شهداء بني تامو 06103 ثانوية حي عدل أولاد يعيش 06104 ثانوية القاديرية القاديرية 06105 ثانوية مطروح العيد حي الزيتون تبسة 06106 ثانوية شريط لزهر الحمامات 06107 ثانوية بوخضرة بوخضرة 06108 ثانوية مدريسة الجديدة مدريسة 06109 ثانوية السوقر الجديدة السوقر 06110 ثانوية كرمان الجديدة تيارت 06111 ثانوية عبد الحميد بن باديس حاسي بحبح 06112 ثانوية عين فكة عين فكة 06113 ثانوية زعفران زعفران 06114 ثانوية تاكسنة تاكسنة 06115 ثانوية سيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز 06116 ثانوية زرامنة سكيكدة 06117 ثانوية حاسي زهانة حاسي زهانة 06118 ثانوية المقاومة عنابة 06119 ثانوية الركنية الجديدة الركنية 06120 ثانوية عوامري عوامري 06121 ثانوية السواقي السواقي 06122 ثانوية عين الحجل الجديدة عين الحجل 06123 ثانوية بلعايبة الجديدة بلعايبة 06124 ثانوية عكاز مركز عكاز 06125 ثانوية عين فكان مركز عين فكان
22 الجريدة الرسمية رمز رمز البلدية البلدية الولاية الولاية 30 ورقلة 3001 | ورقلة 04 30 | حاسي مسعود 20 30 | العالية 31 وهران 03 31 | بئر الجير 13 31 سيدي الشحمي 03 31 | بئر الجير 32 البيض 3207 الأبيض سيدي الشيخ 34 برج 3432 | غيلاسة بوعريريج 39 الوادي 3927 | المغير 40 خنشلة 4004 | بغاي 4003 | قايس 41 سوق أهراس 01 41 سوق أهراس 43 ميلة 11 43 | أحمد راشدي 4302 | فرجيوة 46 عين تموشنت | 4618 | عين الطلبة 47 غرداية 4705 | متليلي 4703 | ضاية بن ضحوة 48 غليزان 14 48 | جديوية 4801 | غليزان 26 48 | وادي الجمعة 4827 | الرمكة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06126 ثانوية حي النصر ورقلة 06127 ثانوية حي التوميات حاسي مسعود 06128 ثانوية العالية العالية 06129 ثانوية سيدي البشير بئر الجير 06130 ثانوية النجمة سيدي الشحمي 06131 ثانوية الشهيد محمود بئر الجير 06132 ثانوية الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ 06133 ثانوية غيلاسة غيلاسة 06134 ثانوية المغير الجديدة المغير 06135 ثانوية بغاي الجديدة بغاي 06136 ثانوية الحي الجنوبي قايس 06137 ثانوية حي برال صالح سوق أهراس 06138 ثانوية أحمد راشدي مركز أحمد راشدي 06139 ثانوية فرجيوة فرجيوة 06140 ثانوية عين الطلبة عين الطلبة 06141 ثانوية حي السوارق متليلي 06142 ثانوية ضاية بن ضحوة ضاية بن ضحوة 06143 ثانوية جديوية الجديدة جديوية 06144 ثانوية حي بن عدة زغلول غليزان 06145 ثانوية وادي الجمعة وادي الجمعة 06146 ثانوية الرمكة الرمكة
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة 24 سبتمبر سنة 2006 م قائمة مؤسسات التعليم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 الملحق الثاني الثانوي الملغاة للسنة الدراسية 2006/2005 رمز رمز رقم التعريف العنوان الولاية الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 22 02 | أبو الحسن 0205 | تاجنة 07 بسكرة 0716 | الفيض 12 تبسة 08 12 الحمامات 01 12 تبسة 14 تيارت 08 14 مدريسة 18 جيجل 13 18 سيدي عبد العزيز 24 18 | تاكسنة الوطني تسمية المؤسسة 03274 ثانوية أبو الحسن القديمة ( بناء أبو الحسن جاهز قديم هدم ) (تنقل إلى ثانوية أبو الحسن الجديدة) 00060 ثانوية زوقاري لخضر القديمة ( بناء | تاجنة جاهز قديم هدم) تنقل إلى ثانوية تاجنة الجديدة) 00445 ثانوية الإخوة بن ناجي القديمة | الفيض تحول إلى مدرسة أساسية الطور (3) (تنقل إلى ثانوية الفيض الجديدة) 00098 ثانوية شريط لزهر القديمة (تحول الحمامات إلى مدرسة أساسية الطور (3) (تنقل إلى ثانوية الحمامات الجديدة) 00691 ثانوية مطروح العيد القديمة حي | تبسة الزيتون (تحول إلى مدرسة أساسية الطور (3) تنقل إلى ثانوية تبسة الجديدة) 00845 ثانوية عداوي الحبيب القديمة (تحول مدريسة إلى مدرسة أساسية الطور (3) (تنقل إلى ثانوية مدريسة الجديدة ) 01368 ثانوية غوغة عمار القديمة (تعاد | سيدي عبد المحلات إلى التعليم الأساسي العزيز الطورين الأول والثاني) (تنقل إلى ثانوية سيدي عبد العزيز الجديدة ) 01376 ثانوية تاكسنة القديمة (تعاد المحلات | تاكسنة إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) ) تنقل إلى ثانوية تاكسنة الجديدة)
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ (أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد المجيد أمغار ، بصفته رئيس المفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - بلقاسم آيت سعدي، بصفته رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة في المفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – محمد جاحدو، بصفته رئيس قسم تطوير التجهيزات الجماعية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب مؤسسات تحت الوصاية : 4 محمد بن عمار عيد ، بصفته رئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات في المديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد محمد زموري، بصفته مديرا مكلفا بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم ر رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السيد محمد جاحدو، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعين السيد محمد زموري، رئيسالقسم تطوير التجهيزات المشتركة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعين السيد عبد المجيد أمغار، رئيسا لمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي لمدة أربع (4) سنوات.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية المراقبة الالتزام بالنفقات.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2006، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية المراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية الآتية : رئيسا المصلحتين :
- الرائد محمد إقبال ميمون، الناحية العسكرية الثالثة
- الرائد فهمي بن أحمد الناحية العسكرية الخامسة. نواب رؤساء المصالح :
- الملازم الأول رضوان بوعزة، الناحية العسكرية الرابعة
- النقيب الوردي منصوري، الناحية العسكرية الخامسة
- الملازم الأول عز الدين شلغوم، الناحية العسكرية السادسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية المراقبة الالتزام بالنفقات.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2006، الضباط الآتية أسماؤهم رئيسين ونواب رؤساء للمصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية الآتية : رئيسا المصلحتين :
- النقيب طيب حشلاف الناحية العسكرية الثالثة
- الرائد ياسين غاشة، الناحية العسكرية الخامسة. نواب رؤساء المصالح : الملازم الأول سيف الدين تواتي، الناحية العسكرية الرابعة
- الملازم الأول بوعلام سمير، الناحية العسكرية الخامسة
- الملازم الأول محمد تريرة الناحية العسكرية السادسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006 يجدد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2006. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز و تسويقه – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحوم و المنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحوم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و تلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر عند الأمر بإجراء خبرة هذا المنهج. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006. الهاشمي جعبوب الجزائرية / العدد 59 اول رمضان عام 1427 ه 24 سبتمبر سنة 2006 م الملحق منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية
- مجال التطبيق : يسمح هذا المنهج بالبحث وتحديد المواد المنشطة (قائمة رقم 1 في اللحم والمنتوجات اللحمية.
- المبدأ : تستعمل الكروماتوغرافيا على طبقة رقيقة لفصل مختلف المكونات التي يكشف عنها فيما بعد على شكل بقع مختلفة الألوان. تسمح الوضعية النسبية ولون هذه البقع بالتعرف عليها. هذا الاختبار نوعي فقط.
- الكواشف : 1.3 بلورات النماذج المرجعية 1.1.3 محلول العمل في الميثانول (50 نانوغرام مكرولتر) يحفظ في الثلاجة في 4 م لمدة 3 أشهر . 2.3 محلول الجر (مواد نقية للتحليل) كلوروفورم/ميثانول (98 + ح/ ح ) يحضر الحوض 3 ساعات قبل وضع العينة. يحفظ لمدة أقصاها 48 سا. 3.3 مظهر بعد الهجرة – خليط حمض الكبريت/ إيثانول (50 + 50 : ح/ح). يحفظ في درجة حرارة المحيط. 4.3 صفائح CCM 20 x 20 أو HPTLC 10 x 10 سم.
- التجهيزات 1.4 فوهة ماصة للهواء 2.4 مجفف ذو 100°م 3.4 مصدر هواء ساخن 4.4 جهاز تبخير 5.4 جهاز الكشف الضوئي (Transilluminateur) 6.4 حوض اكروماتوغرافيا 7.4 حقن سعتها 5 ميكرولتر
- طريقة العمل : 1.5 الاستخلاص : يجرى عادة بواسطة الميثانول (ح/ ح) أو الإيثير الإيثيلي (ح/ ح). فيما يخص مناطق الحقن، ينصح بإجراء عملية الطرد المركزي أو عملية الترشيح بعد سحق المناطق التي تبعث على الشك.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م 2.5 وضع العينة فوق صفيحة الكروماتوغرافيا ) 4.3 ( . 1.2.5 وضع أولي لجزء صغير من المحلول الأصلي (1ميكرولتر) ومن المستخلص (10ميكرولتر). 2.2.5 وفقا للنتائج ( 1.2.5) توضع النماذج المترقبة والعينة بتراكيز مختلفة (يمكن إجراء عملية تبخير مسبقا). 3.5 هجرة على مسافة 7 سم في حجرة مشبعة تحتوي على 50 ملل من الخليط كلوروفورم ميثانول ) 2.3 ( . يترك ليجف في الهواء الطلق. 4.5 تبخير بواسطة محلول حمض الكبريت 50% في الايثانول (3.3). نحدد البقع الملونة. توضع الصفائح في مجفف ذو 100°م لمدة 10 دقائق. 5.5 قراءة في جهاز الكشف الضوئي ) Transilluminateur ( 6.5 عملية التعرف : بالمقارنة بين لون البقع التي تظهر في المستخلص والنماذج المرجعية (قائمة رقم (II). 7.5 التأكيد : 1.7.5 كو- كروماتوغرافيا ( Chromatographie - Co ) : يضاف إلى موضع العينة 1 ميكرولتر من المحلول النموذجي الموافق. نواصل (2.5) و(3.5) و(4.5) و ( 5.5 ) التحقق بعد عملية الإظهار والمرور عبر جهاز الكشف الضوئي (Transilluminateur) من عدم ظهور أي بقعة جديدة إلا تكثيفا في البقعة المشكوك فيها. قائمة رقم 1 المواد المنشطة التي يجرى البحث عنها كلور ما دينون الاسيتات ثنائي إثيل ستيلبو استرول (D.E.S) ثنائي إثيل ستيلبو استرول ديسبروبيونات ثنائي الانسترول ثنائي الانسترول ثنائي الاسيتات نيكزو استرول للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 نيدروكسي بروجسترون هبتانوات نيدروكسي بروجسترون نيدروكسي بروجسترون اسيتات نورتستوسترون نورتستوسترون بروبيونات نورتستوسترون ديكانوات نورتستوسترون لوريات اوستراديول 17. a اوستراديول ثنائي الاسيتات اوستراديول ثنائي البروبيونات اوستراديول بنزوات اوستراديول ايثنيل بروجسترون تستوسترون تستوسترون بروبيونات تستوسترون انانثات تستوسترون (ميثيل) ترنبولون اسيتات زيرانول. قائمة رقم ] النماذج المرجعية اوستراديول 1
- تستوسترون 2 اسيتات ترنبولون - 2
- ثنائي إثيل ستيلبو استرول - 1 ميثيل تستوسترون - 1
- بروجسترون - 2 ميدروكسي بروجسترون اسيتات - 1
- بروبيونات - 2 التستوسترون ناندرولون ديكانوات ناندرولون - 1
- ثنائي إثيل ستيلبو استرول ثنائي البروبيونات - 2 اوستراديول بنزوات كولسترول - 2
- ايثلان اوستراديول - 1
وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 ، تحدّد طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة، كما يأتي :
- السيد سالم أحمد زايد، ممثل وزارة الصناعة، رئيسا،
- السيد محمد بلعربي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- السيد حكيم ،داود، ممثل وزارة التجارة، عضوا، السيدة دليلة جحدو، ممثلة وزارة المالية عضوة
- السيد كمال بوكاري، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، عضوا،
- السيد علي رحال، ممثل وزارة العدل، عضوا، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 24 سبتمبر سنة 2006 م
- الآنسة أمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
- السيدة نادية حطالي، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوة،
- السيد عبد القادر قدور ، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- السيد ناصر طاهر مسعود، ممثل وزارة النقل، عضوا،
- السيد خمنو بوخالفة، ممثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، عضوا،
- السيد أكلي قلماوي، ممثل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، عضوا،
- السيد رضوان دراي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- السيد معمر مكراوي، ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا
- السيد محمد بولال، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- السيد محمد وارث، ممثل المديرية العامة للجمارك، عضوا. يلغى القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 2003 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة