قرار

قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.