قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 22 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ...............................(بدون تغيير).................................
يسيّر القباضة، قابض ويساعده وكيلان مفوّضان، وتضم ثلاث (3) مصالح : ..........................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 99 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 99 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ...............................(بدون تغيير).................................
يسيّر القباضة، قابض ويساعده وكيل مفوض وتضمّ ثلاث (3) مصالح : ..........................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 116 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 116 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ...............................(بدون تغيير)................................
يسيّر القباضة قابض ويساعده وكيل مفوّض، وتضم ثلاث (3) مصالح : ..........................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 5
فتح المادةيحدث في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، فصل سابع مكرر عنوانه “ المصالح المختصة” يتضمن مواد 118 مكرر و 118 مكرر 1 و 118 مكرر 2 و 118 مكرر 3 و 118 مكرر 4 و 118 مكرر 5 و 118 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :
“الفصل السابع مكرر المصالح المختصة
المادة 118 مكرر
فتح المادةمفتشية الضمان “الوعاء” وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المراقبة المسبقة : بإلزامية تقديم كل المصنوعات من المعادن الثمينة، مصنعة محليا أو مستوردة، إلى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها لعملية المعايرة لتحديد عيارتها المناسبة ودمغها،
– وعاء، تصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان،
– حفظ واستعمال الدامغات والسنادن،
– إحصاء وقيد بطاقية الخاضعين للضمان.
المادة 118 مكرر
فتح المادة1 : مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة”، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المراقبة اللاحقة : للخاضعين للضمان بالتحري وقمع المخالفات للأحكام القانونية المعمول بها،
– المراقبة والتحقيق في مدى شرعية بصمات الدمغة على المجوهرات المعروضة للبيع،
– التحقيقات الاستعلامية والتأهيلية الخاص بالمترشح لنيل دمغة و/ أو دمغة المسؤولية،
– معاينة المخالفات بتحرير محاضر،
– حفظ المحجوزات من المعادن الثمينة.
المادة 118 مكرر
فتح المادة2 : مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي: 28 فبراير سنة 2019 م
– وعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة،
– البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة.
تضم المفتشية ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التبغ،
– مصلحة الكحول،
– مصلحة التدخلات.
المادة 118 مكرر
فتح المادة3 : مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحليل الوثائق والاتفاقيات لإجراء التسجيل،
– تحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل،
– وضع إشارات التسجيل،
– مراقبة حقوق التسجيل،
– استقبال التصريحات وتحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث،
– استقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية،
– مراقبة وتصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث،
– قيد ومتابعة بطاقية المواريث.
تضم المفتشية ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التسجيل،
– مصلحة الطابع،
– مصلحة المواريث والبطاقية.
المادة 118 مكرر
فتح المادة4 : القباضة المركزية للطابع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة للضرائب،
– ضمان تموين القباضات الجهوية للطابع وبريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات، 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م
– ضمان. تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع الجبائية، وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة.
المادة 118 مكرر
فتح المادة5 : القباضة الجهوية للطابع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء حاجات المنطقة من الطوابع الجبائية،
– إجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات لدى القباضة المركزية للطابع،
– تموين القباضات التابعة للمديريات الولائية للضرائب بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات.
وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة.
المادة 118 مكرر
فتح المادة6 : مصلحة التحليل والخبرة، وتنظّم في قسمين (2) : )1 قسم العي ارات والخب رة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة، )2 قسم المراقبة والتطوير، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل عيّنات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية،
– العمل من أجل تطوير مناهج تحليل المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة ّ للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.