قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع وتحديد صلاحياتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق جدول يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع المديرية الولائية للضرائب مقر القباضة الاختصاص الإقليمي الجزائر - وسط الجزائر العاصمة ولاية : الجزائر.
البليدة البليدة ولايات :
الشلف الشلف ولايات :
غليزان.
سطيف سطيف ولايات :
ورقلة ورقلة ولايات :
البليدة – تيبازة – الجلفة – المدية – تيزي وزو – بومرداس.
الشلف – عين الدفلى – مستغانم – تيسمسيلت – تيارت – سطيف – برج بوعريريج – بجاية – البويرة – المسيلة.
ورقلة – توقرت – الأغواط – غرداية – المنيعة – الوادي – المغير
– تامنغست – إن صالح – إن قزام – إيليزي – جانت.
قسنطينة قسنطينة ولايات :
ميلة.
عنابة عنابة ولايات :
– قالمة.
وهران - شرق وهران ولايات :
تلمسان.
بشار بشار ولايات :
قسنطينة – باتنة – خنشلة – بسكرة – أولاد جلال – جيجل – عنابة – أم البواقي – تبسة – الطارف – سوق أهراس – سكيكدة وهران – معسكر – سعيدة – سيدي بلعباس – عين تموشنت – بشار – بني عباس – برج باجي مختار – أدرار – تيميمون – تندوف – البيض – النعامة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.