مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي : )1 بعنوان مديرية كبريات المؤسسات :
– قابض،
– وكيل مفوض،
– رئيس مكتب،
– رئيس مصلحة. )2 بعنوان المديرية الجهوية للضرائب :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )3 بعنوان المصلحة الجهوية للأبحاث و المراجعات :
– رئيس قسم. )4 بعنوان المركز الجهوي للإعلام والوثائق :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )5 بعنوان المديريات الولائية للضرائب :
– نائب مدير،
– رئيس مكتب. )6 بعنوان مراكز الضرائب :
– رئيس مركز الضرائب،
– قابض،
– رئيس مصلحة رئيسي،
– وكيل مفوض،
– رئيس مصلحة. )7 بعنوان المراكز الجوارية للضرائب :
– رئيس المركز الجواري للضرائب،
– قابض،
– رئيس مصلحة رئيسي،
– وكيل مفوض،
– رئيس مصلحة. 25 يوليو سنة 2021 م )8 بعنوان المصالح المتخصصة :
– رئيس مفتشية الضمان ''الوعاء''،
– رئيس مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة''،
– رئيس مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
– رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
– القابض المركزي للطابع،
– القابض الجهوي للطابع،
– رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة. )9 بعنوان مصالح التحليل و الخبرة :
– رئيس مصلحة،
– رئيس قسم.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن القابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المناصب العليا قابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوكلاء المفوّضون بمديرية كبريات المؤسسات، وقابضو مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء الأقسام لدى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب والمحلّلين الجبائيين الرؤساء والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب والمحللين الجبائيين المركزيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء المصالح الرئيسيون لمراكز الضرائب من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب والمحللين الجبائيين الرؤساء، )2 مفتشي الأقسام للضرائب والمحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةيعيّن قابضو المراكز الجوارية للضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن الوكلاء المفوضون لمراكز الضرائب، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح الرئيسيون للمراكز الجوارية للضرائب من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين، الرئيسيين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح بمديرية كبريات المؤسسات، والمديرون الفرعيون بالمديرية الجهوية للضرائب، والمديرون الفرعيون بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق ورؤساء مصالح مراكز الضرائب، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ست
(6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن الوكلاء المفوّضون للمراكز الجوارية للضرائب ورؤساء مفتشية الضمان ''الوعاء'' ورؤساء مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة'' ورؤساء مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة ورؤساء مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية والقابض المركزي للطابع والقابض الجهوي للطابع، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 12
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للضرائب ورؤساء المكاتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق، والمديرون الفرعيون بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء مصالح المراكز الجوارية للضرائب من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 13
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء المصالح لدى القباضات والمفتشيات المختصة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 14
فتح المادةيعين رؤساء مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 المهندسين الرؤساء في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، )2 المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المناصب العليا وكيل مفوّض بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مكتب بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مصلحة بمديرية كبريات المؤسسات نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب 25 يوليو سنة 2021 م )3 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةيعين رؤساء أقسام مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 16
فتح المادةيصنف القابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب ويدفع راتبهم استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
المادة 17
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي:
التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 12 495 11 405 9 255 9 255 8 195 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م المناصب العليا رئيس قسم المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات نائب مدير بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق رئيس مكتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب قابض مركز الضرائب رئيس مصلحة رئيسي بمركز الضرائب وكيل مفوّض لمركز الضرائب رئيس مصلحة بمركز الضرائب رئيس المركز الجواري للضرائب قابض المراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة رئيسي بالمراكز الجوارية للضرائب وكيل مفوّض للمراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة بالمراكز الجوارية للضرائب رئيس مفتشية الضمان “الوعاء”
رئيس مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة”
رئيس مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 11 405 9 255 8 195 8 195 7 145 12 495 11 405 10 325 9 255 12 495 11 405 10 325 9 255 8 195 9 255 9 255 9 255 رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية 9 255 القابض المركزي للطابع القابض الجهوي للطابع رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة رئيس مصلحة التحليل والخبرة رئيس قسم بمصلحة التحليل والخبرة
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 18
فتح المادةيتم شغل المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 9 255 9 255 7 145 11 405 9 255
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 21
فتح المادةتبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم، سارية المفعول إلى حين التنصيب النهائي لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب.
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.