قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ق رار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يتضمّن كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّ م، لا سيم ا المادة 58 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبم قتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 ج مادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوف مبر سنة 1992 والمتع لّق بالرقاب ة المسبقة على النفق ات التي يلتزم به ا، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وب م ق تضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يح دّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يحدد إجراء الالتزامات الاحتياطية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية المطبق على بعض القطاعات وبعض أنواع نفقات التسيير.
المادة 2
فتح المادةيطبق إجراء الالتزامات الاحتياطية على أنشطة المؤسسات والإدارات العمومية التي لا تسمح آجال إجراء الرقابة القبلية بإنجازها.
تتم الاستفادة من هذا الإجراء بعد موافقة الوزير المكلّف بالميزانية على طلب ال وزير المكلّف بالقطاع المعني.
تحدد مدون ة نفق ات التسيير المعن ية بإج راء الالت زام الاحتياطي ومدته بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالميزانية والوزير المكلّف بالقطاع المعني.
المادة 3
فتح المادةإجراء الالتزامات الاحتياطية تدبير يسمح للآم ر بالص رف بتنف يذ النفق ات دون مبررات مسبقة.
يطبق إجراء الالتزامات الاحتياطية على النفقات الضرورية لسير المؤسسات والإدارات العمومية المذكورة في المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةإن اللجوء إلى إجراء الالتزامات الاحتياطية لا يلغي مسؤولية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فيما يخص احترام إجراء تنفيذ الطلبات العمومية بصفة عامة، وخصوصا فيما يتعلق بعمليتي الأمر بالصرف والدفع.
المادة 5
فتح المادةإن إجراء الالتزامات الاحتياطية لا يعفي الآمر بالصرف من احترام التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية.
عندما يبلغ تخصيص الوحدة (باب، مادة، فقرة...) حدود إبرام الصفقات العمومية، يقوم الآمر بالصرف بإجراء إبرام الصفقات العمومية وفقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل كل التزام بالقسط. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةعندما لا يبلغ مبلغ الرصيد المتبقي، بعد القيام بالإجراءات الشكلية المذكورة أعلاه، في وحدة الاعتماد المعني، حدود إبرام الصفقات العمومية، فإنه يمكن أن يكون موضوع التزام احتياطي في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةعندما يبلغ المبلغ الإجمالي للرصيد ال متبقي والقسط الجديد حدود إبرام الصفقات العمومية، يتم تطبيق التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةتخضع الالتزامات بالأقساط إلى تأشيرة المراقب المالي، في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، حسب نموذج بطاقة الالتزام المرفقة بالملحق رقم .1
المادة 9
فتح المادةتكون مدة الالتزامات الاحتياطية موافقة لأقساط ثلاثية أو سداسية.
يوافق مبلغ القسط، حسب الحالة ربع 1( / )4 أو نصف 1( / )2 الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في الفصل أو المادة المعنية.
يراجع مبلغ القسط في كل مرة يتم فيها إحداث تعديلات على الاعتمادات المالية.
غير أنه، وفي حال استحالة تنفيذ قسط في مدته المحددة، يضاف مبلغه إلى القسط الموالي.
المادة 10
فتح المادةتخضع تأشيرة الالتزام بقسط إلى تسوية النفقات المنفذة بعنوان القسط السابق لدى المراقب المالي، حسب نموذج بطاقة التزام التسوية المرفق بالملحق رقم .2 بناء على بطاقة التزام التسوية وعند الاقتضاء، بطاقة التعديل المحاسبية في حالة الرفض النهائي، تمنح تأشيرة الأخذ بالحسبان من طرف المراقب المالي، وتعتبر تسوية للقسط الممنوح بعنوان المدة المعنية. .المادّة 11 : تتم تسوية النفقات المنفذة، في إطار الالتزامات الاحتياطية، في أجل أقصاه عشرون (20) ي وم ا بعد نهاية كلم دة (سداس ية أو ثلاث ية حسب الحالة).
تتم تسوي ة النفق ات المتعلق ة بالثلاثي ال رابع أو السداسي الثاني، حسب الحالة، في أج ل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد تاريخ اختتام الأمر بالصرف والدفع بالنفقات. 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةي قدم الآم ر بال صرف، في ن هاية كل م دة، بط اقة ال تزام ال تسوية قص د الت أشير عليها من طرف المراقب المالي، مرفقة بالوثائق الثبوتية وجدول مصادق عليه من طرف المحاسب العمومي، يبيّن مبالغ المدفوعات بعنوان الفترة المعنية، وكذا بجدول مقاربة حسب النموذج المرفق بالملحق رقم .3 غير أنه، عندما لا يتم استهلاك القسط كله، أو لم يستهلك إطلاقا، يضاف الرصيد المتبقي إلى مبلغ القسط الموالي.
عندما تتم تسوية النفقات المتعلقة بقسط قبل الفترة المحددة، يمكن الالتزام بقسط جديد.
المادة 13
فتح المادةتتم الرقابة على النفقات التي يلتزم بها، في إطار الالتزامات الاحتياطية، بوضع تأشيرة المراقب المالي على بطاقة التزام التسوية وذلك بعد التحقق من مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيصدر رفض نهائي من طرف المراقب المالي لك ل التزام بنفقات غير مطابق للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يرسل المراقب المالي نسخة من الرفض النهائي إلى المحاسب العمومي.
المادة 15
فتح المادةتبين محاسبة الالتزامات مبالغ النفقات التي تمت تسويتها وكذا تلك التي كانت محل رفض نهائي.
المادة 16
فتح المادةيتعي ن على المراق ب المالي إرسال نسخة من مذك رة ال رفض النه ائي للملف وتق ري ر مفصّل، إلى الوزير المكلّف بالميزانية، قصد التوجيه.
المادة 17
فتح المادةيعدّ المراقب المالي، في كل ثلاثي أو سداسي، حسب الحالة، تقريرا يبين ظروف تنفيذ النفقات حسب إجراء الالتزام ات الاحتياطية، ويرسله إلى الوزير المكلّف بالميزانية وإلى الآمر بالصرف المعني.
المادة 18
فتح المادةيقوم الوزير المكلّف بالميزانية على أساس التقارير ووضعيات الالتزامات المرسلة من قبل 5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المراقب المالي، بإعلام كل من وزير القطاع المعني وأجهزة الرقابة ا لمختصة، لا سيما في حالة عدم احترام الآمر بالصرف كيفيات تنفيذ الالتزامات الاحتياطية المحددة في هذا القرار.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يحدد إجراء الالتزامات الاحتياطية.
الجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة الديمقراطية الشعبية الملحق رقم 1 تعيين الآمر بالصرف: .......................................................................
رمز الآمر بالصرف .......................................
ميزانية تعيين بطاقة الالتزام السنة : .......... الرقم : .........
التسيير تأشيرة المراقب المالي الرقم : ........ التاريخ : ..........
بطاقة الالتزام بالقسط الباب المادة الرصيد القديم مبلغ الاحتياط الرصيد الجديد ملاحظة المصلحة (1) ب ......................... في .................................................
تأشيرة المراقب المالي الآمر بالصرف 16 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق رقم 2 تعيين الآمر بالصرف: .......................................................................
رمز الآمر بالصرف .......................................
ميزانية التسيير الشهر ............ السنة ........... تأشيرة المراقب المالي رقم بطاقة الالتزام ................. الرقم : ........ التاريخ : ...................
السنة : ............ الرقم : .........
بطاقة التزام التسوية { نفقة : فيما يخص مبلغ العملية (محاسبة الاحتياط) الموضوع :
اقتصاد : فيما يخص مبلغ العملية (اعتمادات مالية) محاسبة الفصل المادة الرصيد القديم مبلغ العملية الرصيد الجديد ملاحظة المصالح (3) احتياط اعتمادات مالية ملاحظات المصلحة تسوية الالتزام بالنفقات في إطار الالتزام الاحتياطي ................ ............................................................................................ ............................................................................................
ب ..................... في .............................
الآمر بالصرف 5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة سبتمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمز الآمر بالصرف :
العنوان :
الفصل :
المادة :
الفترة :
مراجع مبلغ مبلغ القسط الوثائق المدفوعات (1) المحاسبية (1) الآمر بالصرف الملحق رقم 3 جدول مقاربة مبلغ النفقات مبلغ الفارق المؤشر المدفوعات (الرصيد) الملاحظات )*( عليها (2) المرفوضة )*( (1) - (2) المراقب المالي )*( الفترة : تحديد الثلاثي أو السداسي المتعلق بالقسط. )*( رفض المبلغ : الرفض النهائي من المراقب المالي. )*( ملاحظات : تعليل الرفض وملاحظات أخرى. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 204 مكرّر 4 و 209 و 210 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2014، لا سيّما المادّة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- وبمقتضى اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 9 مارس سنة 2016، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النش اط ع لى مستوى الس وق الج زائري ة للتأمين المسلّم ة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأج انب في إع ادة التأم ين وذلك للمشارك ة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1 - قروب مادريا نسور آنس بروكرز ليميتد :
BROKERS REINSURANCE MED »GROUPE ،«DETIMIL 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
2 - دايوو إ.ن.س كوريا كورب :
،«PROC KOREA INS »DAEWOO
3 - أيون بنفيلد إيبيريا كوريدوريا دي رآسيقوروس س.أ :
CORREDURIA IBERIA BENFIELD »AON ،«AS REASEGUROS DE
4 - أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين :
REINSURANCE & INSURANCE »APEX ،«YCNATLUSNOC AND BROKERS
5 - سي.جي.آن.آم.بي آل.آل.بي : LLP« BMNGC»،
6 - إنتر لينك إنسورانس & ريا نسورانس بروكرز بريفايت ليميتد :
REINSURANCE & INSURANCE INTERLINK »
،«DETIMIL PRIVATE BROKERS
7 - أفرو - أزين إنسور آنس سرفس ليميتد :
،«DTL SERVICES INSURANCE ASIAN - »AFRO
8 - مكتب التأمين وإعادة التأمين لعبيدي وشركائه :
DE ET D’ASSURANCE »CABINET ،« CIE & LABIDI REASSURANCE
9 - سي &جي كومرشال &جنرال ش.م.ل. وسطاء إعادة تأمين :
S.A.L GENERAL & COMMERCIAL G & »C ،«SREKORB REINSURANCE
10 - ميلر إنسورانس سرفيس ل.ل.ب :
،«PLL SERVICES INSURANCE »MILLER
11 - أيون بنفيلد ميدل إيست ليميتد :
،«DETIMIL EAST MIDDLE BENFIELD »AON
12 - ج.ل.ت ريانسورآنس بروكرز ليميتد :
،«DETIMIL BROKERS REINSURANCE »JLT 13 & - فار إنسورانس & ريانسور آنس بروكرز :
BROKERES«. REINSURANCE & INSURANCE »FAIR
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة 5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 رجب ع ام 1437 الموافق 23 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.