قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بالجزائر إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- الجزائر وسط،
- الجزائر غرب،
- الجزائر شرق،
- البليدة،
- المدية،
- تيبازة،
- تيزي وزو،
- بومرداس،
- الجلفة،
- البويرة ."
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بوهران إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- وهران شرق،
- وهران غرب،
- الشلف،
- مستغانم،
- تيارت،
- غليزان،
- تيسمسيلت،
- معسكر،
- أدرار،
- البيض،
- عين تموشنت،
- بشار،
- النعامة،
- تلمسان،
- تندوف،
- سعيدة،
- سيدي بلعباس،
- عين الدفلى ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.