قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وكذا تطهير الديون الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية سنة 2025 .
المادة 2
فتح المادةتتعلق الديون الجباية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المؤهلة لإجراءات الإلغاء والتطهير، بكل الإخضاعات الجبائية غير المحصلة وكذا غرامات الوعاء والتحصيل والزيادات الأخرى، المسجلة في حسابات قابضي الضرائب، سواء تلك المتعلقة بالإخضاعات المفروضة عن طريق ورد جماعي أو فردي أو تلك الناجمة عن التصريحات التلقائية المكتتبة من طرف المكلّفين بالضريبة المدينين.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يستثنى من إجراءات إلغاء أو تطهير الديون الجبائية تلك الناتجة عن الإخضاعات الجبائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يكون فيها المكلّف بالضريبة المعني مداناً بسبب أعمال تدليسية، في مجال الوعاء أو التحصيل.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على قابضي الضرائب إعداد لكل سنة معنية، الجداول الاسمية للمكلّفين بالضريبة المؤهلين للاستفادة بإلغاء ديونهم الجبائية، مدرجة حسب الضريبة والحق والرسم والغرامة أو الزيادة، المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها.
ترسل هذه الجداول إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، من أجل إعداد مقررات الإلغاء الجماعية المعدة حسب كل قباضة ضرائب تابعة، على التوالي، لاختصاصهم.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد مقرر الإلغاء الجماعي في ثلاث (3) نسخ :
– نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالمنازعات، للحفظ،
– نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالتحصيل، للحفظ،
– نسخة إلى قابض الضرائب المختص للتنفيذ، وفق الإجراء المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المكلفون بالضريبة على ديونهم الجبائية المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025، من إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل ومن خصم جزافي بنسبة 30 % من الحقوق البسيطة، شريطة تسديد الرصيد المتبقي من الحقوق المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026 .
المادة 7
فتح المادةيخضع تطهير الديون الجبائية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى 2025، إلى وجوب اكتتاب تصريح من طرف المكلف بالضريبة المدين لدى قابض الضرائب المختص، محررا وفق النموذج الملحق بهذا القرار، مرفقا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، للمكلّفين بالضريبة محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب مناورات تدليسية والتي لم تنقضِ الدعوى العمومية بشأنها بفعل التقادم المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25–14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المكلّف بالضريبة المدين عند اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، تسديد حصة 70 % من الحقوق البسيطة المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط، وفقًا لجدول الدفع يكون فيه آخر أجل للتسديد لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 .
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على قابض الضرائب، عند الانتهاء من تحصيل حصة 70 % من المبالغ المستحقة، أن يوجه إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، قائمة اسمية تتضمن البيانات المتعلقة بالديون الجبائية محل التسوية، مصحوبة بالوثائق الآتية :
– نسخة من التصريح المكتتب من طرف المدين،
– التصريح بالدفع الذي يثبت سداد حصة 70 % من الحقوق البسيطة المستحقة،
– مستخلص من الجداول لكل مكلّف بالضريبة مدين، يبيّن وضعيته الجبائية الجديدة.
المادة 11
فتح المادةتتولى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو مديرية الضرائب الولائية إعداد شهادات إلغاء، وتُرسل إلى قابض الضرائب المختص وفقاً للإجراءات المعمول بها، وذلك قصد مباشرة عملية إلغاء الغرامات والزيادات الجبائية الأخرى، بالإضافة إلى مبلغ التخفيض المطبق على الحقوق البسيطة.
المادة 12
فتح المادةيصدر مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب الولائي، مقرر إلغاء لكل مكلّف بالضريبة يتم إعداده في أربع
(4) نسخ :
– نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالمنازعات، للحفظ،
– نسخة للمديرية الفرعية المكلّفة بالتحصيل، للحفظ،
– نسخة إلى قابض الضرائب المختص، لحفظها في ملف المكلف بالضريبة المعني،
– نسخة إلى المكلّف بالضريبة المعني.
المادة 13
فتح المادةتصفّى القيود المحاسبية المتعلقة بالديون الجبائية الملغاة في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، وفقا للإجراءات المحاسبية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد 14 الجريدة الرسميّة الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ....................................................
مصلحة ....................................................
إطار خاص بقباضة الضرائب التصريح الرقم ............................
في ..................................
FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction ...................................................... Direction .......................................................... Service تصريح بالاكتتاب في نظام تطهير الديون الجبائية )*( (المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 )
– أنا الممضي أسفله : .....................................................................................................................................................................................
– بصفتي مستغلا لمؤسسة فردية أو ممثل للشركة المسمّاة : ........................................................................................................................
– المزاول لنشاط : ...........................................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................................................................................
– رقم الشريك التجاري (إن وجد) : ..................................................................................................................................................................
– العنوان : .......................................................................................................................................................................................................
– رقم الهاتف : ......................................................
– أصرح بموجب هذه الوثيقة، اكتتابي في النظام البريد الإلكتروني : ...........................................................................................................
المنصوص عليه في المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتسوية الديون الجبائية، الخاصة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات، والتي أنا مدين بها لفائدة قباضة الضرائب : .........................................................
والمفصلة أدناه، حسب وضعية التحصيل الجبائي المسلّمة من طرف قابض الضرائب، بتاريخ : ........................................................، الموقوفة إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2025 :
– الفترة المعنية بالديون الجبائية : ...............................................................................................................
– مبلغ الحقوق البسيطة : ...............................................................................................................................
– مبلغ غرامات الوعاء : ...................................................................................................................................
– مبلغ غرامات التحصيل : .............................................................................................................................
– المبلغ الإجمالي للدين الجبائي المستحق : ..................................................................................................
– أي بالأحرف : ...............................................................................................................................................
– ألتزم، ابتداءً من تاريخ توقيع هذا التصريح، بتسديد الدّين الجبائي المستحق عليّ، مع الاستفادة من تخفيض بنسبة 30 %من الحقوق البسيطة المستحقة، دون دفع غرامات الوعاء والتحصيل المفروضة.
وعليه، فإن مبلغ الحقوق البسيطة المتبقية الواجبة الدفع (بالأرقام) : ..................................................................
بالحروف : .............................................................................................................................................................
كيفية التسديد :
دفعة واحدة، عند إيداع هذا التصريح.
على أقساط وفق جدول زمني للدفع، على ألاّ يتجاوز الأجل النهائي تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 .
– أُصرّح بأنني اطّلعت على شروط الاستفادة من هذا النظام، وأن عدم الالتزام بالتعهد المكتتب يترتب عليه إلغاؤه ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري من جديد.
تأشيرة القابض (ختم وإمضاء) )*( يرفق هذا التصريح بكشف الحالة الجبائية.
ب ........................................ في ................................................
ختم وإمضاء المكلف المصرح :
وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.