مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح التعليم التحضيري في مؤسسات عمومية موضوعة تحت الوصاية التربوية للوزير المكلف بالتربية وتسمى رياض الاطفال ، أو مدارس الحضانة أو أقسام الاولاد.
المادة 2
فتح المادةتكون المبادرة بفتح مؤسسات للتعليم التحضيري بعد الحصول على رخصة الوزير المكلف بالتربية للهيئات العمومية والمكاتب والجماعات المحلية والشركات الوطنية وتعاونيات الثورة الزراعية ، ولجان التسيير والمنظمات الجماهيرية، باستثناء كل شخص أو جمعية ، أو شركة خاصة.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح كل مؤسسة للتعليم التحضيري بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، ويتم اغلاقها أو الغاؤها أو تحويلها بنفس الشكل، وذلك بناء على تقرير مسبب من الهيئة المكلفة بالمؤسسة .
المادة 4
فتح المادةيسير مؤسسة التعليم التحضيري مدير تعينه السلطة التي تنشىء هذه المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالتربية .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543
المادة 5
فتح المادةتخضع هيئة المربين العاملة بمؤسسات التعليم التحضيرى لقانون أساسي خاص يضعه الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتحدد في النصوص الصادرة فيما بعد، شروط تعيين المربين كما تحدد فيها كيفيات تسيير مهنتهم الادارية والتربوية .
المادة 6
فتح المادةتخضع مؤسسة التعليم التحضيرى لكل أنواع المراقبة الادارية والتربوية التي يمارسها الوزير المكلف بالتربية .
المادة 7
فتح المادةتحدد الشروط المتعلقة بانشاء المباني والتنظيم المادى للمؤسسات والتجهيز المدرسي والوسائل التعليمية بموجب نصوص لاحقة يتولى مبادرة اصدارها الوزير المكلف بالتربية ...
الفصل الثاني — الاحكام التربوية
المادة 8
فتح المادةيستغرق التعليم التحضيري مدة سنتين ، ويقبل فيه الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات كاملة وذلك وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتربية .
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة التعليم التحضيري في :
مساعدة الاسرة على تربية الولد والعمل على ازدهاره بواسطة التدريب البدنى الملائم وتربية حواسه لايقاظ فضوله الذهبي وتعليمه العادات الحسنة، وتحضيره للحياة الجماعية.
اعداد الولد للالتحاق بالمدرسة الاساسية بتلقينه مبادىء القراءة والكتابة والحساب .
المادة 10
فتح المادةيوضع برنامج التعليم في المدرسة التحضيرية طبقا للترتيبات التربوية المحددة من قبل الوزير المكلف بالتربية .
المادة 11
فتح المادةيمنح التعليم التحضيرى باللغة العربية فقط .
الفصل الثالث — الاحكام الادارية والمالية
المادة 12
فتح المادةتتحمل الجماعة أو الهيئة العمومية التي تنشىء مؤسسة التعليم التحضيري وحدها جميع الاعباء المالية .
المادة 13
فتح المادةلتطبيق أحكام المادة السابقة، يترتب على الجماعات والهيآت العمومية التي تنشىء مؤسسات للتعليم التحضيرى أن تخضع لكل أنواع المراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالتربية وأن تحترم النصوص المعمول بها ولاسيما التي تتعلق بمعايير البناء المدرسي والتجهيز والوسائل التعليمية والصحة والامن
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تطلب مساهمة مالية من الالياء الذين لهم ابناء مسجلون في احدى المدارس التحضيرية يحدد مبلغ هذه المساهمة المالية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية، ووزير المالية ..
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيتعين على الاشخاص والهيآت الخاصة التي تقع تحت سلطتها مؤسسات للتعليم التحضيري أن تخضع للتدابير التي يتخذها وزير التربية ، بمجرد نشر هذا المرسوم.
وان كيفيات التسوية الوضع مؤسسات التعليم الخاص ومستخدمى هذه المؤسسات تكون موضوع نصوص تصدر فيما بعد
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.