ج.ر عدد 22 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………… 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1426 الموافق 17 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية……………………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يحدّد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك……………………………………………………………………………………… 6 وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1426 الموافق 24 أكتوب ر سن ة 2005، يتضمّن تشكيل ة ونمط سير اللّجنة المشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلّقة بمياه الشّرب والتّطهير………………………………… 9 وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة…………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحيّة……………………………………………………………………………. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………. 24 وزارة السّياحة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب……………………………………………………………………………………………………… 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية…. 25 مقرّر اعتماد رقم 06-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 9 أبريل سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و (125 الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق في 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لاسيّما المواد 11 و 13 و 15 منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية،
  • وبمقتضى المرسوم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبرسنة 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص “الجمعية الرياضية .” 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م الفصل الأوّل شروط الإحداث المادة 2 : يتخذ مسؤول المؤسسة المعنية مبادرة إحداث الجمعية الرياضية بالتعاون مع المعلمين والمكونين والمستخدمين وممثلي أولياء التلاميذ وكذا الطلبة والمتدربين طبقا للتشريع المعمول به. ويمكن أن يتخذ الطلبة كذلك مبادرة إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين طبقا للتشريع المعمول به حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد موافقة مسؤول المؤسسة . المادة 3 : تتمتع الجمعية الرياضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يحدد مقرها داخل المؤسسة . المادة 4 : تنضم الجمعية الرياضية حسب الحالة إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية أو إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية . المادة 5 : يتعين على الجمعيات الرياضية المحدثة داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أن تنضم حسب الحالة إلى :
  • اتحادية الرياضة المدرسية بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وهياكل التكوين التي تعادلها في المستوى،
  • اتحادية الرياضة الجامعية بالنسبة لمعاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و هياكل التكوين التي تعادلها في المستوى. يمكن أن تنضم الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لهياكل جمعوية أخرى وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و/أو الوزراء المعنيين . المادة 6 : تشارك الجمعيات الرياضية في اللقاءات والتظاهرات والمنافسات التي تنظمها الاتحاديات المنضمة إليها طبقا للأحكام التأسيسية و التنظيمية التي تسيرها.

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م الفصل الثاني التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير المادة 7 : تضم الجمعية الرياضية :

  • الجمعية العامة،
  • المكتب،
  • الرئيس. المادة 8 : الجمعية العامة هي الجهاز السيد للجمعية الرياضية. وتتشكل حسب الحالة، على الخصوص من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مسؤول المؤسسة،
  • المعلمين والمربين والمكونين والتأطير التقني الرياضي والطلبة والمتدربين والتلاميذ ومستخدمي المؤسسة المعتمدين من قبل مكتب الجمعية،
  • ممثل واحد عن جمعية أولياء التلاميذ أو المتدربين المعتمدة. يجب أن يقرر القانون الأساسي للجمعية الرياضية على الخصوص، أن تقوم الجمعية العامة بما يأتي :
  • تساهم في ترقية وتطوير الرياضة والتربية البدنية والرياضية لفائدة منخرطي الجمعية الرياضية،
  • تثمن الأعمال المتخذة قصد بحث المواهب الرياضية الشابة وانتقائها وتوجيهها،
  • تسهر على تعبئة الوسائل التي تمكن تفعيل التنشيط الرياضي داخل المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه . المادة 9 : يضم مكتب الجمعية الرياضية :
  • الرئيس،
  • الأمين العام،
  • أمين الخزينة. يمكن أن يضم المكتب، زيادة على ذلك، أعضاء آخرين يحدد عددهم وصفاتهم القانون الأساسي للجمعية الرياضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 يجب على أعضاء المكتب أن يتمتعوا بسن الرشد القانونية وأن يكونوا ذوي أخلاق حسنة. المادة 10 : ينتخب المكتب أعضاء الجمعية العامة . المادة 11 : ينتخب أعضاء الجمعية العامة رئيس الجمعية الرياضية من بين أعضائها. يرأس مسؤول المؤسسة الجمعية الرياضية في مؤسسات التربية والمؤسسات المذكورة في المادة 5 (المطة الأولى). المادة 12 : يمكن مسؤول المؤسسة أن يفوض صلاحياته لأحد أعضاء الجمعية الرياضية المنتمي إما للمستخدمين وإما لسلك المعلمين أو المكونين و إما للتأطير الرياضي . المادة 13 : يحدد القانون الأساسي مهام وتشكيلة الجمعية الرياضية و كذا تنظيمها وسيرها . المادة 14 : تشتمل إيرادات الجمعية على ما يأتي :
  • اشتراكات أعضائها،
  • الهبات والوصايا،
  • الإعانات والمساهمات المحتملة للدولة والجماعات المحلية وأشخاص القانون العام والخاص،
  • المداخيل والموارد المرتبطة بأنشطتها. تنفذ نفقات الجمعية الرياضة طبقا لمهامها. تمسك محاسبة الجمعية الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : تضع المؤسسة، مقر الجمعية الرياضية، في متناولها الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتأدية مهامها لا سيما المنشآت والتجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 17 ديسمبر سن ة 2005، يتضمّن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلّق بالتنظيم القضائي،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أب ريل سنة 1963 والمتضمّن تحدي د خص ائص العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية. المادّة 2 : العلم الوطني هو الرمز الوحيد الذي يرفع داخل قاعات جلسات الجهات القضائية. المادّة 3 : يحيط بالعلم الوطني الذي يبلغ طوله 1,66 مت را وعرضه 1,50 مت را شريط يرف ع على حامل طوله متران (2) مثبّت على أسطوانة معدني ة قطرها 50 سم. المادّة 4 : ي رفع الع لم الوطني خلف المنصة على يمين رئيس الجلسة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1426 الموافق 17 ديسمبر سنة .2005 الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يحدّد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك. إن وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 29، 220 إلى 225 و 324 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي:

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 9 أبريل سنة 2006 م رقم التعريفة تعيين البضائع 01-01 10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 01-06-19-20 الإبل (وحيد السنم) 04-01 إلى 04-06 حليب ومشتقاته 07-08 حبوب جافة طازجة أو باردة 07-13 حبوب جافة 08-04-10-10 تمر طازج “دقلة نور” 08-04-10-50 تمر طازج “ آخر” 08-04-10-90 تمر جاف الفصل 10 حبوب الفصل 11 منتوج من مطاحين وملت ونشاء ولب نشوي واينولين ودابوق مكون 19-01-90-00 أخرى من مكونات غذائية 19-02 عجائن 22-02-10-00 مشروبات غازية 23-09-90-10 مستحضرات إرضاع العجول 23-09-90-20 ستنرول والعناصر القليلة امبروكس 23-09-90-30 زنك باسيتراسين مخصص لصناعة غذاء الانعام 23-09-90-40 مكشف معدني فيطامني و/أو آزوتي 24-02-20-10 تبغ أبيض 24-02-20-90 تبغ آخر 24-02-90-00 تبغ آخر 24-03-10-00 تبغ للتدخين حتى المكوّن بكل نسب 24-03-91-00 تبغ متجانس أو مشكل من جديد 24-03-99-00 تبغ آخر 25-23 الإسمنت م 27-10 بنزين الفصل 30 مواد صيدلية (الطب الإنساني و/أو البيطري) 32-08 - إلى 32-10 أصباغ 32-14 طلاء 33-03 عطور 34-01-11-00 صابون ومستحضرات لاستعمال الصابون 34-01-19-10 مواد ومستحضرات مركزة لاستعمال الصابون 34-02 مستعمل المساحات العضوية 38-08 المواد المبيدة 40-11 العجلات 41-01 إلى 41-03 جلود خام 44-07 ألواح

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م رقم التعريفة 51-01 صوف غير مندوف وغير ممشوط تعيين البضائع 51-02 شعر رقيق وخشن غير مندوف وغير ممشوط 57-01 إلى 57-05 زرابي م 64-01-99-00 أحذية أخرى م 64-02-20-00 أحذية من فوق من السير اللجام م 64-02-99-00 أحذية أخرى م 64-03-99-00 أحذية أخرى م 64-04-19-00 أحذية أخرى 69-07 - و 69-08 بلاطة الرصيف المثبت في النقل عن طريق ثدي 73-11-00-10 إناء للغاز المضغوط أو المميّع من فونت أو حديد أو قصدير يتضمن أحكام التحكم أو الضبط أو القياس وغيرها 73-11-00-20 أخرى (إناء للغاز) 73-11-00-90 أخرى (إناء للغاز) 74-04 نفايات وفضلات نحاس 76-13-00-00 إناء من الألمنيوم للغاز المضغوط الفصل 82 أدوات يدوية الفصل 84 المواد الكهرومنزلية 85-17 أجهزة الهاتف م 85-28 أجهزة إزالة العديل أو المميّع م 85-44 اسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 94-01-80-00 مقاعد أخرى الفصل 97 مواد الفن للجمع أو العصر القديم المادة 3 : يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :

  • الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن الما كين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
  • الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدّد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
  • التي لا تزيد كميتها المحدّدة في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة .2005 مراد مدلسي

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 9 أبريل سنة 2006 م الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم م 08-04 تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط 11-02 دقيق الحبوب م 11-03 سميد الحبوب م 27-10 البنزين (1) 41-01 إلى 41-03 جلود خام م 57-01 إلى 57-05 زرابي تقليدية (1) في النطاق الجمركي المحدد ل 400 كم. وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1426 الموافق 24 أكت وبر سنة 2005، يتضمّن تشكيلة ونمط سير اللّجنة المشتركة للإشراف ع لى تح وي ل الأنشطة المتعلّ قة بمياه الشّ رب والتّطهير. إن وزير الدّولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الّذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصّة والعامّة التابعة للدّولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم ع ام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الجزائريّة للمياه، لا سيّما الم ادّة 31 منه،

أو الماعز أو الإبل 01 50 كغ 50 كغ (حنطة مع الشليم) 50 كغ 50 كغ 50 كغ 200 ل (1)

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 مح رّم عام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الدّيوان الوطني للتّطهير، لا سيّما المادّة 31 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ونمط سير اللّجنة المشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلّقة بمياه الشّرب والتّطهير، تطبيقا لأحكام المادّة 31 من المرسومين التّنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرّخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادّة 2 : تتمثل مهمة اللّجن ة التي تدعى في صلب النص “اللّجنة” في تحديد كيفيات تحويل المؤسسات التّابع ة للجماعات المحلّ ية والإش راف على تنفيذ العمليات المتعلّقة بها وتقييم مدى تقدمها إلى غاية إتمامها. المادّة 3 : يرأس اللّجنة وزير الموارد المائيّة أو ممثله وتضمّ :
  • أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالدّاخليّة والجماعات المحلّية،
  • أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالماليّة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالموارد المائية من بينهم ممثل واحد (1) عن الجزائريّة للمياه وممثل واحد (1) عن الدّيوان الوطني للتطهير. يعيّن أعضاء اللّجنة الوزراء المعنيون، ويعينون بمقرّر من الوزير المكلّف بالموارد المائيّة. المادّة 4 : تزوّد اللّجنة بأمانة تقنية تكلّف بتحضير الأشغال ومسك الملفات والأرشيف. تنصّب هذه الأم انة التّقنية لدى وزارة الموارد المائيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها مرّة على الأقلّ في الشّهر، وكلّما اقتضى الأمر ذلك. تدوّن الخلاصات والتّوصيات المصادق عليها أثناء الاجتماعات في سجل يفتح لهذا الغرض وتمسكه الأمانة التّقنية. المادّة 6 : تعدّ اللّجنة تقريرا عامّا، خلال شهركأقصى حدّ بعد الانتهاء من عمليات التّحويل. المادّة 7 : يكلّف كلّ من الأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلّية والأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالماليّة والأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالموارد المائيّة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1426 الموافق 24 أكتوبر سنة .2005 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة. إنّ وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذيّ يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم ع ام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم ع ام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمّن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 10 و 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد توزيع المقاعد في الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة حسب الصنف المهني والقسم الجغرافي. المادة 2 : يتمّ توزيع مقاعد الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة، حسب كل صنف مهني وقسم جغرافي طبقا لملحق هذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 محرّم ع ام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمّن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة .2005 الهاشمي جعبوب

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 9 أبريل سنة 2006 م يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 ملحق العامة لغرف التجارة والصناعة حسب كل صنف مهني وقسم جغرافي غرفة التجارة والصناعة للهقار القسم الجغرافي عدد المقاعد تامنغست 3 3 7 7 4 4 6 6 20 20 غرفة التجارة والصناعة للطا سيلي الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد القسم الجغرافي عدد المقاعد إيليزي 3 3 5 5 7 7 5 5 20 20 غرفة التجارة والصناعة للواحات القسم الجغرافي عدد المقاعد ورقلة 5 5 6 6 6 6 3 3 20 20 غرفة التجارة والصناعة للزيبان القسم الجغرافي عدد المقاعد بسكرة 4 4 6 6 4 4 6 6 20 20

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد غرفة التجارة والصناعة للسوف القسم الجغرافي عدد المقاعد الوادي 4 4 7 7 6 6 3 3 20 20 غرفة التجارة والصناعة لميزاب القسم الجغرافي عدد المقاعد غرداية 4 4 7 7 3 3 6 6 20 20 غرفة التجارة والصناعة للأغواط القسم الجغرافي عدد المقاعد الأغواط 4 4 6 6 4 4 6 6 20 20 غرفة التجارة والصناعة لتوات القسم الجغرافي عدد المقاعد أدرار 4 4 6 6 4 4 6 6 20 20

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 غرفة التجارة والصناعة للصاورة القسم الجغرافي عدد المقاعد بشار 4 4 6 6 4 4 6 6 20 20 غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت القسم الجغرافي عدد المقاعد تندوف 1 1 7 7 5 5 7 7 20 20 غرفة التجارة والصناعة لتيوت القسم الجغرافي عدد المقاعد سعيدة 5 5 5 5 4 4 6 6 20 20 غرفة التجارة والصناعة للبيض القسم الجغرافي عدد المقاعد البيض 5 5 6 6 4 4 5 5 20 20

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد غرفة التجارة والصناعة للنعامة القسم الجغرافي عدد المقاعد النعامة 3 3 6 6 6 6 5 5 20 20 غرفة التجارة والصناعة للسّاحل الأقسام الجغرافية عدد المقاعد الجزائر بومرداس 7 4 11 10 3 13 4 2 6 9 3 12 30 12 42 غرفة التجارة والصناعة لمتيجة الأقسام الجغرافية عدد المقاعد البليدة تيبازة 6 3 9 5 4 9 2 2 4 4 3 7 17 12 29 غرفة التجارة والصناعة لجرجرة الأقسام الجغرافية عدد المقاعد تيزي وزو البويرة 5 3 8 4 3 7 2 2 4 6 3 9 17 11 28

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 غرفة التجارة والصناعة لبني هارون الأقسام الجغرافية عدد المقاعد ميلة جيجل 4 4 8 2 2 4 3 3 6 3 4 7 12 13 25 غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران الأقسام الجغرافية عدد المقاعد وهران سيدي بلعباس 6 4 10 3 2 5 4 2 6 6 3 9 19 11 30 غرفة التجارة والصناعة للتّافنة الأقسام الجغرافية عدد المقاعد تلمسان عين تموشنت 4 1 5 6 3 9 2 2 4 6 3 9 18 9 27 غرفة التجارة والصناعة لسرسو الأقسام الجغرافية عدد المقاعد تيارت تيسمسيلت 4 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 4 16 6 22

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد غرفة التجارة والصناعة للوانشريس الأقسام الجغرافية عدد المقاعد الشلف عين الدفلى 4 2 6 4 3 7 4 2 6 4 2 6 16 9 25 غرفة التجارة والصناعة لناحية للنّمامشة الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأقسام الجغرافية عدد المقاعد تبسة سوق أهراس 3 1 4 4 3 7 2 2 4 4 2 6 13 8 21 غرفة التجارة والصناعة للرّمال الأقسام الجغرافية عدد المقاعد قسنطينة سكيكدة 5 2 7 7 4 11 4 2 6 4 3 7 20 11 31 غرفة التجارة والصناعة للظّهرة الأقسام الجغرافية عدد المقاعد مستغانم غليزان معسكر 2 3 3 8 3 3 3 9 2 2 2 6 2 2 3 7 9 10 11 30

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه 9 أبريل سنة 2006 م الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الأصناف المهنية الصناعة التجارة البناء والأشغال العمومية والري الخدمات العدد الإجمالي للمقاعد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 غرفة التجارة والصناعة للتّيتري الأقسام الجغرافية عدد المقاعد المدية المسيلة الجلفة 3 2 1 6 3 3 3 9 2 4 2 8 2 3 2 7 10 12 8 30 غرفة التجارة والصناعة للأوراس الأقسام الجغرافية عدد المقاعد باتنة أم البواقي خنشلة 4 1 1 6 3 3 2 8 4 3 2 9 2 3 1 6 13 10 6 29 غرفة التجارة والصناعة لسيبوس الأقسام الجغرافية عدد المقاعد عنابة الطارف قالمة 5 2 2 9 5 2 2 9 2 2 1 5 3 2 1 6 15 8 6 29 غرفة التجارة والصناعة للصومام الأقسام الجغرافية عدد المقاعد سطيف بجاية بورج بوعريريج 5 4 2 11 5 3 2 10 3 2 2 7 4 3 2 9 17 12 8 37

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحيّة. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المِؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أفريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتس يير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
  • القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الأوّل،
  • القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثاني،
  • القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثالث. المادّة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الملحق أولا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الأول 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - الثقافة العامة :
  • الإسلام في العالم الحديث،
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • النظام العالمي الجديد و العولمة،
  • الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،
  • الإدارة و التغيير الاجتماعي،
  • القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية،

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م

  • منظمة الدول المصدرة للبترول: (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
  • التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال،
  • اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية في الجزائر،
  • أثر العولمة على الاختيارات الاقتصادية،
  • إصلاح مهام وهياكل الدولة،
  • الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا : التعريف، برنامج العمل و الأهداف الأساسية،
  • البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
  • تطور المنظومة الصحية في الجزائر. ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
  • مفاهيم أساسية :
  • مفهوم الوظيفة العمومية : . نظام المسار المهني، . نظام التشغيل.
  • مفهوم الموظف : . التعيين عن طريق قرار إداري انفرادي، . الإدماج في منصب دائم، . الترسيم في رتبة من السلم الإداري، . المشاركة المباشرة في المرفق العام.
  • المسار المهني للموظفين :
  • الالتحاق بالمسار المهني : . مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، . شروط الالتحاق بالوظائف العمومية، . سير المسارالمهني، . نهاية المسار المهني.
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • النظام التأديبي،
  • المبادئ العام ة للقان ون الأس اسي للمؤسس ات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • المبادئ العامة للق وانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
  • الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.
  • الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
  • تسلسل القواعد القانونية،
  • التنظيم الإداري.
  • النشاط الإداري :
  • الوسائل القانونية للنشاط الإداري،
  • صلاحيات السلطة العمومية،
  • مفهوم المرفق العام،
  • تعريف السلطة التنظيمية،
  • نظام القرارات والعقود الإدارية. 3 / المالية العامة :
  • ميزانية الدولة،
  • تنفيذ ميزانية الدولة،
  • مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
  • م يزانية الم ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : 1 - ميزانية التسيير : . الإعداد، . التنفيذ، . التقييم. 2 - ميزانية التجهيز : . التنفيذ، . التقييم. 4 / المنظومة الصحية :
  • الضمان الاجتماعي وتمويل النظام الصحي،
  • تنظيم المؤسسات الصحية وسيرها ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية .) 5 / التسيير العمومي :
  • أسس التسيير العمومي وتطوره،
  • مختلف مدارس التسيير،
  • تسيير المورد البشري،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وظيفة المدير،
  • سياسة وتقنيات الاتصال،
  • مشروع مؤسسة،
  • مشروع مصلحة،
  • اتخاذ القرارات. 6 / - التشريع الصحي :
  • تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
  • التنظيم الصحي الدولي،
  • تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
  • مفهوم القطاع الفرعي و العيادة المتعددة الخدمات ومركز العلاج،
  • النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
  • تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
  • التعاون مابين القطاعات،
  • تسييرالنظافة الاستشفائية،
  • تسيير ملف المريض،
  • برنامج الصحة الإنجابية،
  • حماية الوسط و البيئة،
  • الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
  • حماية الأمومة و الطفولة،
  • الحماية في الوسط التربوي،
  • الحماية في محيط العمل،
  • الصحة العقلية،
  • النشاطات الوقائية و العلاجية،
  • التنظيم في مجال تسيير الدم و مشتقاته،
  • التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
  • القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية التقنية،
  • الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية،
  • شروط و أنظمة ممارسة المهن الصحية،
  • الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة. 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م ج – اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. ثانيا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثاني 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - الثقافة العامة :
  • الإسلام في العالم الحديث،
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،
  • النظام العالمي الجديد و العولمة،
  • الحركة الوطنية و كفاح التحرير الوطني،
  • الإدارة و التغيير الاجتماعي،
  • القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية،
  • منظمة الدول المصدرة للبترول: (الرهانات السياسية والاقتصادية)،
  • البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
  • تطور المنظومة الصحية في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الآفات الاجتماعية،
  • الماء في العالم وفي الجزائر. ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
  • مفاهيم أساسية :
  • مفهوم الوظيفة العمومية : . نظام المسار المهني، . نظام التشغيل.
  • مفهوم الموظف : . التعيين عن طريق قرار إداري انفرادي، . الإدماج في منصب دائم،

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م . الترسيم في رتبة من السلم الإداري، . المشاركة المباشرة في المرفق العام.

  • المسار المهني للموظفين :
  • الالتحاق بالمسار المهني : . مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، . شروط الالتحاق بالوظائف العمومية، . سير المسارالمهني، . نهاية المسار المهني.
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • النظام التأديبي،
  • الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية،
  • الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
  • تسلسل القواعد القانونية.
  • النشاط الإداري :
  • الوسائل القانونية للنشاط الإداري،
  • صلاحيات السلطة العمومية،
  • مفهوم المرفق العام،
  • تعريف السلطة التنظيمية.
  • نظام القرارات والعقود الإدارية. 3 / المالية العامة :
  • ميزانية الدولة،
  • مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
  • م يزانية الم ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 1 - ميزانية التسيير : . الإعداد، . التنفيذ، . التقييم. 2 - ميزانية التجهيز : . التنفيذ، . التقييم. 4 / المنظومة الصحية :
  • الضمان الاجتماعي و تمويل النظام الصحي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21
  • تنظيم المؤسسات الصحية وسيرها ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية .) 5 / التسيير العمومي :
  • أسس التسيير العمومي وتطوره،
  • مختلف مدارس التسيير،
  • تسيير المورد البشري،
  • وظيفة المدير،
  • سياسة وتقنيات الاتصال،
  • مشروع مؤسسة،
  • مشروع مصلحة،
  • اتخاذ القرارات. 6 / التشريع الصحي :
  • تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
  • التنظيم الصحي الدولي،
  • تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
  • مفهوم القطاع الفرعي والعيادة المتعددة الخدمات و مركز العلاج،
  • النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
  • تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
  • التعاون مابين القطاعات،
  • تسييرالنظافة الاستشفائية،
  • تسيير ملف المريض،
  • برنامج الصحة الإنجابية،
  • حماية الوسط والبيئة،
  • الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
  • حماية الأمومة و الطفولة،
  • الحماية في الوسط التربوي،
  • الحماية في محيط العمل،
  • الصحة العقلية،
  • النشاطات الوقائية و العلاجية،
  • التنظيم في مجال تسيير الدم و مشتقاته،
  • التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
  • القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية التقنية،
  • الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • شروط وأنظمة ممارسة المهن الصحية،
  • الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة. ج – اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. ثالثا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة القائمين بالمصالح الصحية من الصنف الثالث 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - الثقافة العامة :
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
  • الحركة الوطنية و كفاح التحرير الوطني،
  • القضايا السياسية المعاصرة الكبرى وتطور العلاقات الدولية،
  • البرامج الوطنية للصحة : المفاهيم و التنفيذ،
  • تطور المنظومة الصحية في الجزائر،
  • الكوارث الطبيعية،
  • البيئة،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 2691)،
  • مصادر المياه في الجزائر،
  • حرية التعبير،
  • المجتمع المدني،
  • المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ب - اختبار ذو طابع مهني : 1 / قانون الوظيفة العمومية :
  • مفاهيم أساسية،
  • مفهوم الوظيفة العمومية،
  • مفهوم الموظف،
  • الهيئة الداخلية للوظيفة العمومية. المسار المهني للموظفين :
  • الالتحاق بالمسار المهني، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م
  • سير المسارالمهني،
  • نهاية المسار المهني،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • النظام التأديبي،
  • الأحكام المتعلقة بتسيير الموارد البشرية،
  • الإجراء الجديد للمراقبة اللاحقة لتسيير الموارد البشرية. 2 / القانون الإداري :
  • مصادر القانون الإداري،
  • القرارات الإدارية،
  • العقود الإدارية،
  • التنظيم الإداري. 3 / المالية العامة :
  • ميزانية الدولة :
  • تحضير الميزانية،
  • قانون المالية.
  • تنفيذ ميزانية الدولة :
  • المبادئ العامة للمحاسبة العمومية وقواعد الميزانية،
  • أعوان تنفيذ الميزانية،
  • قواعد إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية،
  • المراقبة المالية،
  • مسؤولية الآمرين بالصرف،
  • مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة،
  • ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
  • الحسابات الإدارية،
  • حسابات التسيير/ المادة. 4 / المنظومة الصحية :
  • الضمان الاجتماعي وتمويل النظام الصحي،
  • تنظي م وسير المؤسسات الصحية ( المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، القطاعات الصحية). 5 / التسيير العمومي :
  • أسس التسيير العمومي وتطوره،
  • مختلف مدارس التسيير،
  • تسيير المورد البشري،

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م

  • وظيفة المدير،
  • سياسة وتقنيات الاتصال،
  • مشروع مؤسسة،
  • مشروع مصلحة،
  • اتخاذ القرارات. 6 - التشريع الصحي :
  • تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
  • التنظيم الصحي الدولي،
  • تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
  • مفهوم القطاع الفرعي و العيادة المتعددة الخدمات و مركز العلاج،
  • النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
  • تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
  • التعاون مابين القطاعات،
  • تسييرالنظافة الاستشفائية،
  • تسيير ملف المريض،
  • برنامج الصحة الإنجابية،
  • حماية الوسط والبيئة،
  • الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها،
  • حماية الأمومة والطفولة،
  • الحماية في الوسط التربوي،
  • الحماية في محيط العمل،
  • الصحة العقلية،
  • النشاطات الوقائية والعلاجية،
  • التنظيم في مجال تسيير الدم ومشتقاته،
  • التنظيم في مجال أخذ العينات ونزع أعضاء الإنسان وزرعها،
  • القواعد التنظيمية وتنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية التقنية،
  • الآداب والأخلاقيات المطبقة على المهن الصحية،
  • شروط وأنظمة ممارسة المهن الصحية،
  • الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة. ج– اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى عشرون (20) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-271 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمب ر سنة 2001 والمتضمّن إنشاء جامعة تيارت، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهامّ الجامعة والقواعد الخاصّة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يقررّان ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت. المادّة 2 : تلحق هذه الملحقة بيداغوجيا بكلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية لجامعة تيارت. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة .2005 وزير الماليّة وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية

24 الجريدة الرّسميّة 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول المبيّن أدناه : الأسلاك

  • المتصرفون الإداريون،
  • المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية،
  • الأطباء البيطريون،
  • المهندسون،
  • المترجمون التراجمة،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • محللو الاقتصاد،
  • المساعدون الإداريون،
  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • المحاسبون الإداريون،
  • التقنيون،
  • كتاب المديرية،
  • المعاونون الإداريون،
  • المعاونون التقنيون.
  • الأعوان الإداريون،
  • الكتاب،
  • الأعوان التقنيون،
  • الأعوان في المخبر والصيانة،
  • أعوان المكتب،
  • العمال المهنيون،
  • سائقو السيارات،
  • الحجاب. ممثّلو المستخدمين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون عمر قدور مجيد عبعوب أحمد قاسي عبد رشيد سليج اللّه ليلى لوناسي نادية موسي فريد نايت جودي مقران بن إسعد نجيبة آيت داود كريمة خير الدين محمد بولال مصطفى لاغا نورة أمير سهلة بن حديد فاروق حسان مولود زبير أحمد مقدم مراد بن إدير أحمد بلبشير كريمة غول أحمد نجار رياض عكرور يوسف بوخمخم كريمة بن عتير ليلى شكري مراد زهيم رشيد سليج مصطفى لاغا بوزياني مصطفى بوقرة عز الدين رابية جمال راجي مصطفى حسان

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 9 أبريل سنة 2006 م وزارة السّياحة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.

  • بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005 يعيّن أعضاء اللّجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-130 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، كما يأتي : إعلانات بنك الجزائر مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سن ة 2006، يتضمّن اعتما د مؤسسة مالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،لا سيّما المواد 58، 62، 66 إلى 69، 72 إلى 75، 80، إلى 83، 87 إلى 96، 99، 100، 103، 104، 114 و 141 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبناء على المقرر رقم 05-01 المؤرّخ في 22 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن الترخيص بتأسيس المؤسسة المالية “ ستيلام - الجزائر - ش.أ”،
  • وبناء على طلب الاعتماد المقدّم بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2005 من قبل المؤسسة المالية “ ستيلام - الجزائر - ش. أ”،
  • السّيد بوشجيرة أحمد، مدير التصور وضبط النشاطات السياحية بوزارة السياحة، رئيسا،
  • السّيد زنطار أحسن، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • السّيد نشاب فريد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
  • السّيد بوريش عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • السّيد شلوفي رشيد، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السّياحة،
  • السّيد العمري عبد القادر، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام. وبلاغات يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد المؤسسة المالية “ ستيلام - الجزائر - ش. أ” بصفة مؤسسة مالية. يقع مق ر المؤسسة المالية “ستيلام - الجزائر - ش. أ” بالجزائر العاصمة ب - 92 طريق محمد قاسم المرادية - الجزائر. يخصص لهذه المؤسسة المالية رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 536.800.000( دج). المادّة 2 : توضع المؤسسة المالية “ستيلام - الجزائر
  • ش. أ” تحت إشراف ومسؤولية السادة :
  • مارك فلتاس، بصفته رئيس مجلس الإدارة،
  • لويك لوبيشوا، بصفته مديرا عاما،
  • فريريريك كمرويان، بصفته مدير ا لمخاطر. المادّة 3 : يمكن المؤسسة المالية “ستيلام - الجزائر
  • ش. أ” القيام بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية طبقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :

  • بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
  • للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد. المادّة 6 : ينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة .2006 محمّد لكصاسي ★ مقرّر اعتماد رقم 06-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بالاعتماد الإيجاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 141 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 22 9 أبريل سنة 2006 م
  • وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية،
  • وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
  • وبمقتضى النظام رقم 96-06 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بتحديد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها،
  • وبمقتضى النظام رقم 04-01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
  • وبناء على طلب الترخيص المقدم قصد الحصول على ترخيص بتأسيس شركة اعتماد إيجاري،
  • وبناء على عناصر المعلومات والمستندات المتضمنة في الملف المتعلق بطلب اعتماد شركة الاعتماد الإيجاري المسماة “ المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش. أ”،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2005، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمواد 63 و 68 و 72 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد تأسيس شركة اعتماد إيجاري في شكل شركة أسهم تدعى “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ” وقد خصص لها رأس مال اجتماعي قدره مليار دينار جزائري 1.000.000.000( دج). المادّة 2 : يقع المقر الرئيسي لشركة الاعتماد الإيجاري “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر” ب 31 نهج محمد بلقاسمي، المدنية - الجزائر. المادّ ة 3 : يقسم رأس المال الاجتماعي المذكور في المادة الأولى أعلاه على مليون )1.000.000( سهم تم اكتتابها كلها من قبل ثمانية مساهمين مؤسسين. توزع الأسهم المذكورة أعلاه على النحو الآتي :
  • التونسية للإيجار المالي - Leasing tunisie : 359.999 سهم،

10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م

  • بنك الأمان - Bank Amen : 249.999 سهم،
  • المؤسسة اله ولندية لتمويل التنمية - FMO : 200.000 سهم،
  • مؤسسة الترقية والمساهمة للتعاون الاقتصادي - PROPARCO : 100.000 سهم،
  • الص ندوق المغاربي للرأسمال الخاص - MPEF : 50.000 سهم،
  • المصرف الفرنسي للنشاطات ما وراء البحار - CFAO : 40.000 سهم،
  • عبد الكافي أحمد : سهم واحد (1)،
  • القرم أحمد : سهم واحد .(1) المادّة 4 : توضع شركة الاعتماد الإيجاري “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر ش.أ” تحت إشراف ومسؤولية مجلس المديرين المتكون من السادة :
  • عبد الكافي أحمد بصفته رئيس مجلس المديرين،
  • الشاذلي زعون بصفته عضو مجلس المديرية،
  • جبارني عبد الحكيم بصفته عضو مجلس المديرية. المادة 5 : يتم اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ” بشرط مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما والالتزامات المتضمنة في الملف، لاسيما الاكتتاب الكامل لرأس المال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وقدره مليار دينار جزائري 1.000.000.000( دج) وتحريره وفقا لما ينص عليه كل من القانون والتنظيم المعمول بهما، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 المادة 6 : تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة المالية “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ” القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية. المادة 7 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
  • بطلب من “المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ” أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
  • للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد. المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة