مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 07-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات الخاصة". 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة أن تضم طورا تعليميا واحدا أو عدة أطوار.
المادة 3
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة بتطبيق الحجم الساعي التعليمي المعمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية موطن هذه المؤسسة.
ويمكنها أيضا أن تنشئ أطوارا تعليمية جديدة في المؤسسة الأصلية وأن تقوم بتوسيع مقراتها.
المادة 5
فتح المادةتخضع طلبات الترخيص بإنشاء ملحقات وإنشاء أطوار تعليمية جديدة وتوسيع المقرات إلى نفس الكيفيات والإجراءات المطلوبة فيما يخص المؤسسة الأصلية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل المؤسسة الخاصة التسميات المخصصة لمؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويجب أن تكون تسميتها متبوعة بعبارة "الخاصة".
المادة 7
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة بإعلان تكاليف التمدرس المتعلقة بكل طور تعليمي عن طريق الإلصاق .
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها
الفرع الأول — الإنشاء
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
المادة 9
فتح المادةيجب إيداع كل طلب ترخيص بالإنشاء مرفقا بملف تقني يشمل على الخصوص شهادة مطابقة تسلمها هيئة المراقبة التقنية للبناء ووثيقة تثبت دفع كفالة من المؤسس أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيل الشخص المعنوي لدى مؤسسة مالية عمومية، لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط.
يحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها لدى المؤسسة المالية العمومية وكذا كيفية حسابها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحدد بنود دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيسلم صاحب الطلب وصل إيداع بعد التحقق من مطابقة وثائق الملف التقني.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بدراسة طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة على أساس الملف التقني وتقديم رأيها للوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، من :
1- بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية :
مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة والمتابعة مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية، مفتش للتربية والتعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة
- مفتش للتربية والتكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مدير مؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة.
2 - بعنوان الوزارات الأخرى :
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثله، ممثل عن مديرية الصحة للولاية، ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالإدارة المحلية ممثل عن مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية.
يمكن اللجنة الخاصة أن تدعو للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيدها نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الخاصة الذين يمثلون القطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة الجارية.
المادة 15
فتح المادةتعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، أمانة اللجنة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يبلغ قرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يرخص بإنشاء المؤسسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف.
ويترتب على أي تحفظ أو طلب معلومات مكملة يقدم خلال أجل ثلاثة (3) أشهر المذكور أعلاه، إرجاء هذا الأجل دون أن تتجاوز المدة الكلية المحددة لدراسة طلب الإنشاء خمسة (5) أشهر.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض من اللجنة الخاصة لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة معللا، ويبلغ كتابيا إلى صاحب الطلب.
ويمكن صاحب الطلب أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الملف، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه.
الفرع الثاني — الفتح
المادة 18
فتح المادةيخضع فتح المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسس، تقوم بها المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية، ومديرية الصحة ومديرية التعمير والبناء والسكن، ومصالح الحماية المدنية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، اعتمادا على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط،يرسل مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة لدعوته إلى احترام بنود دفتر الشروط في أجل يحدد باتفاق مشترك على ألا يتجاوز الشهرين (2). 13 نوفمبر سنة 2005 م وبعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يمتثل المؤسس لبنود دفتر الشروط ، يلغي الوزير المكلف بالتربية الوطنية رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة ، بناء على تقرير تقدمه اللجنة الخاصة.
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة
الفرع الأول — المدير والمستخدمون
المادة 19
فتح المادةيدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية ودائمة مدير يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يحمل الجنسية الجزائرية
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل.
- أن يثبت : * إما حيازة شهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، وأقدمية خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في نشاطات التدريس والتكوين، * وإما أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل بصفة مدير مؤسسة تعليم عمومية إذا كان غير حامل شهادة تعليم عال
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهام مدير.
يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد
المادة 20
فتح المادةفي حالة شغور منصب المدير يخلفه مؤقتا عضو من هيئة التدريس لفترة لا تتجاوز ستة
(6) أشهر .
المادة 21
فتح المادةتحدد شروط ممارسة مستخدمي التعليم في المؤسسة الخاصة في دفتر الشروط الذي يجب أن يوضح على الخصوص الشروط المتعلقة بالشهادات والمؤهلات البيداغوجية التي يجب أن تكون مماثلة على الأقل للشروط المطلوبة في مؤسسات التعليم العمومية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تعدّ المؤسسة الخاصة نظامها الداخلي وتعلنه إلى تلاميذ المؤسسة ومستخدميها عن طريق الإلصاق. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
الفرع الثاني — التلاميذ وحقوقهم
المادة 23
فتح المادةيجب على المؤسسة الخاصة أن تحضر تلاميذها للمشاركة في نفس الامتحانات التي تنظم لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ المؤسسات الخاصة مطابقة للرزنامة التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية المؤسسات التعليم العمومية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يبلغ التلاميذ وأولياؤهم بكل إغلاق للمؤسسة الخاصة يقرر بإرادة مؤسسها، قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من نهاية السنة الدراسية الجارية.
غير أنه في حالة القوة القاهرة، وإذا توجب توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية، فإنه يتعين على المؤسس أن يخبر فورا مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة الذي يتولى تسييرها حتى نهاية السنة الدراسية.
الفرع الثالث — المراقبة البيداغوجية
المادة 26
فتح المادةتحدّد كيفيات ممارسة المراقبة البيداغوجية والإدارية على المؤسسة الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تقوم المؤسسة الخاصة بمسك كل الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالتلاميذ والمستخدمين المذكورة في دفتر الشروط، والقيام بتحيينها.
المادة 28
فتح المادةإذا كان غلق المؤسسة الخاصة فوريا كما هو منصوص عليه في المادة 27 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمكن نقل التلاميذ في حدود عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة إلى مؤسسات التعليم العمومية حال استيفائهم شرطي السن والمستوى.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
فتح المادةتمنح المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها مهلة ثلاثة (3) أشهر كي تمتثل لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 30
فتح المادةبعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 29 أعلاه، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تمتثل لأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها أحكام الأمر رقم 07-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-230
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.