مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم.
توضع الثانوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتتولى الثانوية المهام المحددة في المادة 53 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتوفر الثانوية، على الخصوص، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مخابر للأشغال التطبيقية،
- قاعات للإعلام الآلي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مكتبة،
- قاعة للتوثيق والإعلام المدرسي،
- منشآت وتجهيزات رياضية،
- نوادٍ ثقافية وعلمية،
- قاعة متعددة النشاطات.
تزود الثانوية كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.
المادة 5
فتح المادةتعمل الثانوية حسب النظام الخارجي.
يمكن الثانوية، زيادة على ذلك، أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن الثانوية أن تشترك مع ثانوية أو عدة ثانويات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الثانوية مدير ويسيرها مجلس توجيه وتسيير وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.
الفصل الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه والتسيير من :
- مدير الثانوية، رئيسا،
- ناظر الثانوية، نائبا للرئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية، أو مستشار التربية،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم،
- ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن المساعدين التربويين والموظفين الإداريين والعمال المهنيين،
- رئيس جميعة أولياء التلاميذ أو ممثله،
- ثلاثة ( )3 ممثلين عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام (ممثل واحد عن كل مستوى) ينتخبهم نظراؤهم. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع ميزانية الثانوية،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع المؤسسة،
- التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها،
- تقديم الاقتراحات التي تخص جميع المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
- قبول الهبات والوصايا،
- كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الثانوية ويشجع تحقيق أهدافها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير الثانوية.
المادة 12
فتح المادةلا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير الثانوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والم ذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الثانوية وتمثيلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
- إعداد ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةتلحق بالمدير أمانة ويساعده :
- ناظر الثانوية،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
المادة 16
فتح المادةيمارس مساعدو المدير، المذكورون في المادة 15 أعلاه، مهامهم في إطار المصلحتين الآتيتين :
- المصلحة البيداغوجية،
- المصلحة المالية.
الفرع الأول — المصلحة البيداغوجية
المادة 17
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف ناظر الثانوية تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية، ويتولى على الخصوص، ما يأتي :
- مراقبة ومتابعة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها.
الفرع الثاني — المصلحة المالية
المادة 18
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادتين 135 و 136 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية على مصلحة المالية ويكلف بالمهام المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المسندة إلى موظفي المصالح الاقتصادية والمنصوص عليها في المواد 121 و 122 و 128 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — المجالس البيداغوجية والإدارية
المادة 19
فتح المادةتزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجلس التعليم،
- مجلس القسم،
- مجلس التنسيق الإداري،
- مجلس التوجيه،
- مجلس التأديب.
يحدد تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزاني ة والتسيير المالي للثانوية لأحكام 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.
المادة 22
فتح المادةيلتزم مدير الثانوية بالنفقات ويصدر أوامر التحصيل والتسديد في الحدود المقررة لكل سنة مالية.
المادة 23
فتح المادةيعدّ موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير مشروعي الحساب الإداري والحساب المالي طبقا لقانون المحاسبة العمومية.
ويعرض مدير الثانوية الحسابين الإداري و المالي على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير من أجل الموافقة عليهما.
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاسيّم ا أحك ام المرس وم رقم 76-72 الم ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-162
« المحاسبة العمومية. الفصل السابع أحكام ختامية المادّ ة 44 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد الأحكام المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.