مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك كما هي محددة في أحك ام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات العتيقة و التحف و المنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والأسمدة والأجه زة الطبية والم واد والمستحضرات الكيميائي ة، التي تخضع لأحك ام تشريعية وتنظيمية خاصة.
المادة 4
فتح المادةعندما تكون بعض السلع و الخدمات محمية أو خاضعة لتعليمات أمن خاصة تفرضها نصوص تنظيمية خاصة، فإن أحكام هذا المرسوم تطبق فقط على الجوانب والأخطار أو مجموعة من الأخطار لم تتكفل بها هذه التعليمات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب السلعة و/أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعل قة به ا في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها،
- شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها،
- مميزات و تدابير الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك،
- التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة.
يقص د بتتبع مسار السلع ة : الإجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجه ا وتحويله ا و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها، بالاعتماد على الوثائق.
يقصد بتتبع مسارالخدمة : الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة، في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق.
- التدابير المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أوالخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة عليها.
تحدد تعليمات الأمن الخاصة بسلعة أو خدمة أو فئة من السلع أو الخدمات، عن طريق نصوص خاصة.
المادة 6
فتح المادةتثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه.
تقيّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بمراعاة :
- التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة بها،
- المستوى الحالي للمعارف و التكنولوجيا،
- الأمن الذي يحق للمستهلكين انتظاره،
- الاستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأمن أو الصحة.
المادة 7
فتح المادةلا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن، الأعوان المؤهلين المنصوص عليهم في أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، من اتخاذ التدابير المناسبة قصد :
- الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة،
- توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش.
المادة 8
فتح المادةفي إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص :
- مميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالها،
- تأثير السلعة أو الخدمة على الجوار،
- عرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى المتعلقة بها،
- فئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
المادة 9
فتح المادةتعتبر كل سلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة و المرتبطة باستهلاك و/ أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.
وفي هذا الإطار، يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها :
- جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و/أو عند استعمالها،
- ات خ اذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لا سيما، سحب المنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة.
لا يعفي وضع المعلومات المبينة أعلاه في متناول المستهلكين المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات من احترام الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك الواردة في أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيلزم المنتجون والمستوردون، قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في الم ادة 10 أعلاه حيز التنفيذ، بالقيام على الخصوص، بما يأتي :
- الإشارة على الغلاف و التوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي،
- إعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم،
- مسك سجل خاص بالشكاوى، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقته ا لمتطلبات الأمن، في السوق الوطنية.
يجب أن تستجيب المنتوجات المستوردة غير المحمية بتنظيم وطني في مجال متطلبات الأمن، لمتطلبات الأمن المعمول بها في بلدها الأصلي أو في بلد المصدر. 9 مايو سنة 2012 م
المادة 13
فتح المادةيسهر الموزعون على الامتثال لقواعد أمن المنتوجات الموضوعة في السوق، خصوصا عن طريق :
- مسك الوثائق اللازمة لمتابعة مسار المنتوجات وتوفيرها،
- إرسال المعلومات المتعلقة بالأخطار المسجلة أو المعلن عنها والمرتبطة بهذه المنتوجات للمنتجين أوالمستوردين،
- المشاركة في التدابير المتخذة من المنتجين أو المستوردين والسلطات المختصة المؤهلة لتجنب الأخطار.
المادة 14
فتح المادةإذا علم المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات أو كان يجب عليهم أن يعلموا، لا سيما عن طريق تقييم الأخطار أو على أساس المعلومات التي يح وزونها، بأن الس لعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه، فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك.
المادة 15
فتح المادةتتخذ الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في جميع مراحل عملية الوضع رهن الاستهلاك وبعد أخذ رأي الهيئات والمؤسسات التقنية المعنية، كل التدابير قصد سحب كل سلع ة من السوق أو توقي ف الخدمة إذا كانت لا تستجيب لمتطلبات الأمن، خصوصا عبر :
- تبليغ المتدخلين المعنيين عن طريق إنذارات محررة بوضوح وتشير إلى الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة في السوق وإلزامهم بإعادة مطابقتها،
- توجيه أوامر إلى المتدخلين المعنيين بالإعلام حول الأخطار الناجمة عن السلع أو الخدمات التي يمكن أن تشكل أخطارا لبعض الأشخاص، و إعلامهم في الوقت المناسب و بكل الطرق الملائمة،
- ات خ اذ الت داب ير اللازم ة، بال نسبة لكل سلعة أو خدمة تشكل خطرا على صحة و أمن المستهلكين، قص د تجنب وض عها في الس وق و إع داد ال ت داب ي ر الضرورية الم رافقة للسهر ع لى احترام هذه التدابير، 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- السهر على تنظيم ومتابعة كل سلعة خطيرة موضوعة في السوق بسحبها الفعلي و الفوري وكذا إتلافها وفق الشروط الملائمة و إعلام المستهلكين بالأخطار التي تشكلها وإلزام المنتجين أو المستوردين والموزعين باسترجاعها لدى المستهلكين.
المادة 16
فتح المادةيمكن الإدارة المكل فة بحماي ة المستهلك وقمع الغش قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه حيز التنفيذ، اللجوء إلى أي هيئة تقنية مختصة بإمكانها مساعدتها على تقييم الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة للاستهلاك.
المادة 17
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش شبكة للإنذار السريع، مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكين وأمنهم.
المادة 18
فتح المادةتتكون شبكة الإنذار السريع من ممثلي :
- الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- الوزير المكلف بالمالية، عضوا، -الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضوا،
- الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عضوا،
- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، عضوا،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
- الوزير المكلف بالنقل عضوا،
- الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- الوزير المكلف بالاتصال، عضوا.
المادة 19
فتح المادةتغطي شبكة الإنذار السريع كل السلع والخدمات بمفهوم أحكام هذا المرسوم، المسوقة عبر التراب الوطني والموجهة للاستعمال النهائي للمستهلك و ذلك في جميع مراحل عملية الوضع للاستهلاك.
المادة 20
فتح المادةتتولى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ومصالحها الخارجية المكلفة بتطبيق التدابير المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطيرة، بث معلومات شبكة الإنذار السريع.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تتواصل شبكة الإنذار السريع بشبكات الإنذار الجهوية أو الدولية. كما تربط هذه الشبكة العلاقات وتتبادل المعلومات مع جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل الأكثر تمثيلا.
المادة 22
فتح المادةتباشر شبكة الإنذار السريع كل عمل من شأنه :
- ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أوالجهوي أو المحلي حسب طبيعة الخطر المعين، لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى السحب الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو أمنه،
- وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخط ار التي تشكل ها المنتوج ات على صحة المستهلكين وأمنهم في متناول المستهلكين.
تحدد كيفيات تنظيم وعمل شبكة الإنذار السريع بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 23
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-299
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، إجباريا
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-172
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.