قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف والموجهة لملامسة المواد الغذائية. 6 يونيو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف : الأشياء واللوازم المصنعة من خليط المواد غير العضوية مع نسبة عالية عموما من الطين أو السيليكات التي يمكن أن تضاف لها كميات قليلة من المواد العضوية. ويتم أولاً تشكيل هذه الأشياء واللوازم ويثبت الشكل المتحصل عليه بصفة دائمة عن طريق الطهي ويمكن أن تكون مزججة ومطلية و/أو مزينة.
– محاكي المادة الغذائية : وسط تجريبي يقلد المادة الغذائية الذي يحدث من خلال تأثيره انتقال المواد من اللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تنقل الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف المحددة في المادة 2 أعلاه، في حالة المنتوجات النهائية، عند ملامستها المواد الغذائية كميات من الرصاص والكادميوم أكبر من الحدود المبيّنة أدناه :
الفئة الأولى : الأشياء واللوازم غير القابلة للملء والأشياء واللوازم القابلة للملء التي يكون عمقها الداخلي المقاس بين أدنى نقطة والمستوى الأفقي الذي يمر عبر الحافة العليا أقل أو يساوي 25 مم :
– الرصاص : 0,8 ملغ/دم 2،
– الكادميوم : 0,07 ملغ/دم .2 الفئة الثانية : أواني الطبخ والتعبئة وأوعية التخزين ذات سعة أكبر من ثلاثة (3) لترات :
– الرصاص : 1,5 ملغ/ل،
– الكادميوم : 0,1 ملغ/ل.
الفئة الثالثة : كل الأشياء واللوازم الأخرى القابلة للملء :
– الرصاص : 4,0 ملغ/ل،
– الكادميوم : 0,3 ملغ/ل.
المادة 4
فتح المادةعندما تكون الأشياء أو اللوازم المصنعة من الخزف مكونة من وعاء مزود بغطاء خزفي فيجب أن لا يتجاوز الرصاص و/أو الكادميوم الحدود المبينة في المادة 3 أعلاه (ملغ/دم 2 أو ملغ/ل). ويطبق هذا الحد على الوعاء وحده.
يخضع الوعاء وحده والمساحة الداخلية للغطاء لتجارب منفصلة ضمن نفس الشروط التحليلية.
يضاف مجموع نسبتي استخراج الرصاص و/أو الكادميوم المتحصل عليه، حسب الحالة، إلى مساحة أو حجم الوعاء وحده.
المادة 5
فتح المادةتحدد كميات الرصاص والكادميوم المنتقلة من الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف باستعمال التجربة 3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م المنصوص على شروطها في الملحق الأول وباستعمال منهج التحليل المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةعندما لا يتجاوز انتقال الرصاص والكادميوم أو أحدهما في الشيء أو اللوازم المصنعة من الخزف التي تم اختبارها، الكميات المبيّنة في المادة 3 أعلاه، أكثر من 05%، يعتبر مع ذلك الشيء أو اللوازم مطابقا للتعليمات المذكورة في هذا القرار إذا كانت كميات الرصاص والكادميوم، المستخلصة من ثلاثة أشياء أو لوازم أخرى متطابقة على الأقل، في الشكل والأحجام والتزيين والدهن وخضعت لتجربة تجرى وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، لا تتجاوز في المتوسط الحدود المبيّنة وإذا لم تتجاوز الحدود أكثر من 50 % لكل من هذه الأشياء أو اللوازم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة .2019 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم سعيد جلاب يوسف يوسفي وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي وزيرالموارد المائية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حسين نسيب فاطمة الزهراء زرواطي الملحق الأول القواعد الأساسية لتحديد انتقال الرصاص والكادميوم .1 سائل التجربة (“محاكي المادة الغذائية”) حمض الأسيتيك بنسبة 4 % (ح/ح)، في محلول مائي محضر حديثا. .2 شروط التجربة .1.2 إجراء التجربة في درجة حرارة 22 ± 2 درجة مئوية لمدة 24 ± 0.5 ساعة. 2.2.عندما يتم تحديد انتقال الرصاص فقط، تغطى العينة بوسيلة حماية مناسبة وتعرض للشروط العادية للإضاءة المخبرية.
عندما يتم تحديد انتقال الكادميوم أو الرصاص والكادميوم، تغطى العينة بطريقة تجعل السطح الذي سيخضع للتجربة يحفظ في الظلام الدامس. .3 الملء .1.3 عينة قابلة للملء ملء الشيء أو اللوازم المصنعة من الخزف إلى 4 % (ح/ح) من محلول حمض الأسيتيك إلى غاية واحد (1) ملم على الأكثر من نقطة تجاوز، المسافة مقاسة ابتداء من الحافة العلوية للعينة.
غير أنه في حالة العينات التي لها حافة مسطحة أو مائلة قليلا، تملأ العينة بطريقة تجعل المسافة بين مساحة السائل ونقطة التجاوز 6 مم، على الأكثر، مقاسة على طول الحافة المائلة. .2.3 عينة غير قابلة للملء أولا، تغطى مساحة العينة التي ليست موجهة لملامسة المواد الغذائية بطبقة واقية مناسبة قادرة على مقاومة عمل محلول حمض الأسيتيك بنسبة 4 % (ح/ح). وتغمر بعد ذلك العينة في وعاء يحتوي على حجم معروف من محلول حمض الأسيتيك، بحيث تغطى بصفة تامة المساحة الموجهة لملامسة المواد الغذائية بسائل التجربة. .4 تحديد المساحة تعادل مساحة الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف من الفئة 1 مساحة السطح المحدب المشكل من المساحة الحرة للسائل المتحصل عليه مع احترام شروط الملء المنصوص عليها في النقطة 3 المذكورة أعلاه.
الملحق الثاني منهج التحليل لتحديد انتقال الرصاص والكادميوم .1 الهدف ومجال التطبيق :
يسمح المنهج بتحديد الانتقال الخاص للرصاص و/أو الكادميوم. .2 المبدأ يتم تحديد الانتقال الخاص للرصاص و/أو الكادميوم بمنهج تحليل، عن طريق استعمال أدوات تستجيب لمعايير الأداء المبيّنة في النقطة 4 أدناه. .3 الكواشف
– يجب أن تكون جميع الكواشف ذات جودة تحليلية، باستثناء المواصفات العكسية.
– عندما يشار إلى استعمال الماء، فإنّ الأمر يتعلق دائما بالماء المقطر أو الماء من نوعية معادلة. .1.3 حمض الأسيتيك، 4 % (ح/ح)، محلول مائي إضافة 40 مل من حمض الأسيتيك الجليدي إلى الماء حتى يصل إلى 1000 مل. .2.3 المحاليل المعيرة إعداد المحاليل المعيرة التي تحتوي على التوالي 1000 ملغ/ل من الرصاص و 500 ملغ/ل، على الأقل، من الكادميوم في محلول حمض الأسيتيك إلى 4 % كما هو مشار إليه في النقطة 1.3 أعلاه. .4 معايير الأداء لمنهج التحليل باستعمال الأدوات .1.4 يجب أن يكون الحد من كشف الرصاص والكادميوم مساويا أو أقل من :
– 0.1 ملغ/ل للرصاص،
– 0.01 ملغ/ل للكادميوم.
يعرّف حد الكشف بأنه تركيز العنصر في محلول حمض الأسيتيك بنسبة 4 %، كما هو مشار إليه في النقطة 1.3، الذي يعطي إشارة تساوي مرتين من الصوت الداخلي للجهاز. .2.4 يجب أن يكون الحد الكمي للرصاص والكادميوم مساويا أو أقل من :
– 0.2 ملغ/ل للرصاص،
– 0.02 ملغ/ل للكادميوم. .3.4 الاسترجاع. يجب أن يتراوح استرجاع الرصاص والكادميوم المضاف إلى محلول حمض الأسيتيك إلى 4 %، كما هو مشار إليه في النقطة 1.3، ما بين 80 و 120 % من الكمية المضافة. .4.4 الخصوصية. يجب أن تكون طريقة التحليل باستعمال الأدوات المستخدمة خالية من التداخلات الطيفية وتلك الناجمة عن المادة. .5 المنهج .1.5 تحضير العيّنة يجب أن تكون العينة نظيفة وخالية من الدهن أو أية مواد أخرى قابلة للتأثير على التجربة.
تغسل العيّنة بمحلول يحتوي على منظف سائل ذي نوع منزلي بدرجة حرارة حوالي 40 درجة مائوية.
تشطف العينة أولا بالماء الجاري ثم بالماء المقطر أو من نوعية معادلة. ثم تقطر وتجفف لتجنب أي تلوث. ولا تستعمل مساحة العينة الخاضعة للتجربة بعد أن تم تنظيفها. .2.5 تحديد الرصاص و/أو الكادميوم
– تخضع العينة المحضرة للتجربة وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق الأول، 6 يونيو سنة 2019 م
– قبل أخذ محلول التجربة لتحديد الرصاص و/أو الكادميوم، يجانس محتوى العينة حسب منهج مناسب يجنب فقدان المحلول أو أي تآكل محتمل للمساحة الخاضعة للتجربة.
– تجرى تجربة على بياض للكاشف المستعمل لكل سلسلة من التحديدات.
– تجرى تحديدات الرصاص و/أو الكادميوم في الشروط المناسبة. `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.