قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
الفصل الأول — المضمون ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار على المنتجات الآتية :
1. عصير الفواكه، 1.1 عصير الفواكه المضغوطة 2.1 عصير الفواكه على أساس مركز
2. عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي،
3. عصير الفواكه المجفف
4. مركز عصير الفواكه،
5. عصيدة الفواكه
6. مركّز عصيدة الفواكه
7. نكتار الفواكه
8. عصير الخضار
9. عصير الخضار على أساس مركز،
10. عصير الخضار المجفف
11. مركز عصير الخضار،
12. عصيدة الخضار
13. مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار.
الفصل الثاني — التعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
1- عصير الفواكه : منتوج غير مخمر قابل للتخمر ومستخلص من الأجزاء الصالحة للأكل من الفواكه الطازجة السليمة وبلغت درجة ملائمة من النضج أو من الفواكه المحفوظة في ظروف صحية بواسطة وسائل الحفظ المناسبة أو بواسطة المعالجات السطحية المستخدمة بعد الجني.
يتم الحصول على عصير الفواكه بطرق مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية الأساسية لعصير الفواكه المأخوذة منها. كما يمكن أن يكون صافياً أو عكراً ويمكن أن يحتوي على مواد عطرية ومركبات طيارة مسترجعة، شريطة أن تكون من نفس أنواع الفواكه والمتحصل عليها عن طريق وسائل فيزيائية مناسبة. 1.1 عصير الفواكه المضغوطة : منتوج متحصل عليه مباشرة بعصر الفواكه بطرق استخلاص ميكانيكية. 2.1 عصير الفاكهة على أساس مركز : المنتوج المتحصل عليه عن طريق إعادة تشكيل عصير الفواكه المركز المعرف في النقطة 4 من هذه المادة مع الماء الشروب.
2. عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي :
منتوج متحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء ل :
• فاكهة بلب كامل والتي لا يمكن استخلاص العصير منها بأي طريقة فيزيائية، أو . فاكهة كاملة جافة.
3. عصير الفواكه المجفف : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية لكل ماء التكوين تقريبا من عصير نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه.
4. مركز عصير الفواكه : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية للماء بكمية كافية لرفع قيمة البريكس (Brix) إلى مستوى على الأقل، أعلى من 50 % من قيمة البريكس المحدد لعصائر نفس الفاكهة المعاد تكوينه كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
5. عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه، غير مخمر والقابل للتخمر المتحصل عليه بطرق ملائمة، على سبيل المثال بغربلة أو هرس الجزء الصالح للأكل للفاكهة الكاملة أو المقشرة دون إزالة العصير.
6. مركز عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه والمتحصل عليه عن طريق الإزالة الفيزيائية للماء من عصيدة الفواكه بكميات كافية لزيادة قيمة البريكس بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بقيمة البريكس المحددة للعصير المعاد تشكيله من نفس الفاكهة كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
7. نكتار الفواكه : منتوج غير مخمر وقابل للتخمر متحصل عليه بإضافة الماء مع أو بدون إضافة سكر و/ أو عسل، كما هو محدد في المادة 6 أدناه النقطة أ) إلى عصير الفواكه أو عصير الفواكه على أساس مركز أو عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي أو عصير الفواكه المجفف أو مركّز عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو مركز عصيدة الفواكه.
8. عصير الخضار : منتوج سائل غير مخمر وقابل للتخمر أو منتوج خاضع لعملية التخمر اللبني موجه للاستهلاك المباشر ومتحصل عليه عن طريق استخلاص الجزء الصالح للاستهلاك من واحد أو أكثر من الخضار السليمة والنظيفة والمحفوظة حصريًا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
9. عصير الخضار على أساس مركّز : منتوج متحصل عليه من مركز عصير الخضار، عن طريق إعادة نسبة الماء المستخرج من العصير أثناء تركيزه.
10. عصير الخضار المجفف : منتوج متحصل عليه بإزالة كل كمية الماء تقريبا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
11. مركز عصير الخضار : منتوج متحصل عليه من نوع واحد أو أكثر من الخضار عن طريق الإزالة الفيزيائية لكمية معينة من ماء التكوين.
12. عصيدة الخضار : منتوج موجه لصناعة عصير الخضار، غير مخمّر وقابل للتخمر أو الذي خضع للتخمر اللبني والمتحصل عليه بغربلة الجزء الصالح للاستهلاك من الخضار بدون إزالة العصير.
13. مشروب بعصير الفواكه و / أو الخضار : منتوج غازي أو غير غازي، محضر من الماء الشروب وعصير الفواكه و / أو الخضار و/أو مركز عصير الفواكه و / أو الخضار كما هو محدد في المادة 11 من هذا القرار.
14. اللب أو الخلايا : المنتوجات المتحصل عليها من الأجزاء الصالحة للاستهلاك من فواكه نفس النوع بدون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، اللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على العصير المتواجد في الغلاف الداخلي للحمضيات.
15. بريكس (Brix) : هي القيمة التي تحدد محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان من العصير كما هو محدد في التنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
الفصل الثالث — الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار
القسم الأول — عصائر ونكتار الفواكه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تستوفي عصائر ونكتار الفواكه المتطلبات الآتية : 15 جوان سنة 2022 م
(أ) يجب أن تكون الفواكه التي يتأتى منها عصير الفاكهة سليمة، بلغت درجة مناسبة من النضج وطازجة أو محفوظة بوسائل فيزيائية أو عن طريق تطبيق معالجة أو أكثر طبقا للتنظيم المعمول به، وفي غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
(ب) في حالة الحمضيات، يجب أن يتأتى عصير الفاكهة من الغلاف الداخلي للحمضيات. غير أنه يمكن الحصول على عصير الليم من الفاكهة الكاملة من خلال عمليات تسمح بتخفيض إلى أقصى درجة من وجود مكونات الأجزاء الخارجية للفاكهة في العصير.
(ج) عندما يتم الحصول على عصائر الفواكه من فواكه تحتوي على حبيبات، بذور وقشور ، لا يسمح بتواجد أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور في العصير، لا يطبق هذا الحكم في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور بالممارسات الجيدة للتصنيع.
(د) يجب أن يكون لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه اللون والعطر والنكهة المميزة لعصير صنف الفواكه المتأتي منها.
(ه) بالنسبة لعصائر الفواكه المعصورة مباشرة، فان قيمة البريكس هي نفسها للعصير المستخلص من الفاكهة ولا يجب أن يتغير محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان للعصير غير المركز إلا إذا كان ممزوجا مع عصير لنفس النوع من الفاكهة.
(و) عند إنتاج عصير من فاكهة غير مذكورة في القائمة المحددة بالملحق الأول بهذا القرار، يجب أن يكون العصير مطابقا لجميع أحكام هذا القرار.
(ز) يجب أن يحضر عصير الفاكهة المعاد تشكيله وعصيدة الفاكهة المعاد تشكيلها بطريقة تحترم الحد الأدنى لقيمة البريكس المشار إليها في الملحق الأول بهذا القرار، بدون احتساب المادة الجافة لأي مكون اختياري أو مضاف غذائي تم إضافتهما.
بالنسبة لعصير الفواكه المعاد تشكيله، إذا لم تحدد أي قيمة للبريكس في الملحق الأول بهذا القرار، يتم حساب الحد الأدنى من محتوى المادة الجافة المعبر عنه بدرجة البريكس، على أساس قيمة البريكس الموافقة لعصير الفواكه غير المركز المستخدم للحصول على المركز.
(ح) يجب الحصول على عصير الفواكه على أساس مركز بوسائل فيزيائية مناسبة من أجل الحفاظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية للفاكهة المتأتية منها. 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م
(ط) يجب أن يكون الحد الأدنى من محتوى العصير و / أو اللب نكتار الفواكه مطابقا للقيم المحددة في الملحق الأول بهذا القرار.
(ي) يجب ألا تحتفظ الفاكهة التي يتأتى منها العصير أو النكتار ، بالماء الناتج عن عمليات الغسل أو المعالجة بالبخار أو من عمليات تحضير أخرى، والتي لا يمكن تفاديها من الناحية التقنية.
(ك) بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة، من الضروري استرجاع المركبات العطرية الأساسية المتأتية من نفس نوع الفواكه والممكن استعادتها أثناء عملية التجفيف.
(ل) الأنواع الموافقة للأسماء النباتية الواردة في الملحق الأول بهذا القرار، هي تلك التي يجب استعمالها للحصول على عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه والتي تحمل الاسم الشائع للفاكهة الأصل. وبالنسبة لأنواع الفواكه غير المدرجة في هذا الملحق، يتم استخدام الاسم النباتي أو الاسم الشائع للفاكهة المستعملة.
المادة 5
فتح المادةيمكن استخدام العمليات الآتية في تصنيع عصائر ونكتار الفواكه :
(أ) يسمح بخلط عصير الفواكه وعصيدة الفواكه لإنتاج عصير الفواكه
(ب) يسمح بخلط عصير الفواكه و / أو مركز عصير الفواكه مع عصيدة الفواكه و / أو مركز عصيدة الفواكه، في إنتاج عصير الفواكه المحضر على أساس المركز المعاد تشكيله) ونكتار الفواكه
(ج) يسمح بخلط نكتار الفواكه لنوع أو عدة أنواع لإنتاج نكتار الفواكه، مع إمكانية أن يضاف إليه عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه لنفس النوع
(د) يمكن إضافة المواد العطرية ومركبات عطرية طيارة واللب والخلايا إلى المنتوجات المعرفة في المادة 3 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7) أعلاه، والتي يجب أن يكون قد تم الحصول عليها انطلاقا من نفس نوع الفاكهة وبوسائل فيزيائية ملائمة
(ه) يمكن إضافة المواد العطرية ومركبات عطرية طيارة إلى مركزات عصيدة الفواكه، والتي يجب أن يكون قد تم الحصول عليها انطلاقا من نفس نوع الفاكهة وبوسائل فيزيائية ملائمة
(و) عند إنتاج العصير الموجه للتركيز، تستخدم طرق مناسبة، ويمكن مرافقتها بالانتشار المتزامن للخلايا أو لب الفاكهة في الماء، بشرط أن تضاف المادة الجافة القابلة للذوبان من الفاكهة التي استخرج منها الماء، إلى العصير الأصلي قبل التركيز،
(ز) يمكن تركيز وإعادة تشكيل عصائر الفواكه المتحصل عليها بالاستخلاص المائي والتي يجب أن يتطابق محتواها من المادة الجافة للمنتوج النهائي مع الحد الأدنى لقيمة البريكس المحددة في الملحق الأول بهذا القرار،
(ح) في حالة إنتاج نكتار الفواكه بدون إضافة السكر أو ذي قيمة طاقوية منخفضة ، يمكن استبدال السكر جزئيا أو كليا بالمحليات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيسمح فقط بالمكونات المذكورة أدناه في إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه :
(أ) السكر المحدد في المادة 12 من هذا القرار و/ أو العسل والذي يمكن أن يضاف فقط لنكتار الفواكه المعرف في المادة 3 أعلاه، بكمية لا تتجاوز 20 % من الوزن بالنسبة للوزن الكلي للمنتوج النهائي
(ب) الماء الشروب كما هو معرّف في التنظيم المعمول به المتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري،
(ج) الملح ذو النوعية الغذائية والتوابل والأعشاب العطرية ومستخلصاتها الطبيعية، التي يمكن أن تضاف فقط إلى عصير الطماطم بكميات مطابقة للطرق الحسنة في التصنيع
(د) لغرض تصحيح الذوق الحامض، عصير الليمون ( Risso limonum Citrus F. . Burm ) L. ( limon Citrus ) و/أو عصير الليم (( Christm ( aurantifolia Citrus ) حتى 3 غرام / لتر في المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و5 و6) وحتى 5 غرام / لتر في نكتار الفواكه، معبرا عنها بحمض الليمون اللامائي،
(ه) بالنسبة لعصير البرتقال، عصير reticulata Citrus و/أو الأنواع الهجينة مع الريتيكولاتا (reticulata)، بنسبة لا تتجاوز 10% من المواد الجافة القابلة للذوبان لعصير البرتقال
(و) بالنسبة لعصير العنب، أحماض أملاح التارتريك المسترجعة.
المادة 7
فتح المادةيجب ألا يضاف السكر ، كما هو مبين في المادة 12 أدناه ، والعسل والمحليات والعطور الاصطناعية إلى المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و
المادة 8
فتح المادةتحدد القيم الدنيا للبريكس المتعلقة بعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى من العصير و/أو لب نكتار الفواكه في الملحق الأول بهذا القرار.
القسم الثاني — عصائر الخضار
المادة 9
فتح المادةيجب أن يستوفي عصير الخضار ومركز عصير الخضار المتطلبات الآتية :
(أ) يجب أن تكون الخضار التي يتأتى منها عصير الخضار ومركزات عصير الخضار سليمة وناضجة وطازجة ومحفوظة حصريا بوسائل فيزيائية
(ب) يجب أن يمتلك عصير الخضار ومركز عصير الخضار اللون والعطر والنكهة التي تتميز بها الخضار التي يتأتى منها،
(ج) يجب إزالة القشور والبذور والأجزاء الخشنة الأخرى من الخضار،
(د) يمكن أن يكون عصير الخضار صافياً أو عكراً أو غنياً باللب،
(ه) يجب ألا تحتفظ الخضار بكميات من الماء أكثر من تلك التي لا يمكن تجنبها من الناحية التكنولوجية،
(و) يجب أن يتوافق المحتوى الكلي للمواد الجافة القابلة للذوبان للعصير المتأتي من الخضار مع المحتوى الطبيعي للخضار المستخدمة
(ز) يجب أن يكون الحد الأدنى للمحتوى المعبر عنه بالنسبة المائوية من الكتلة من عصائر الخضار الآتية كما يأتي :
• عصير الكرفس: 6,5% ،
• عصير الجزر : 7,0%،
• عصير الشمندر الأحمر: 7,5%.
(ح) يجب أن تحتوي عصائر الخضار المتحصل عليها عن طريق إعادة التشكيل، على كميات دنيا أعلى من 1% كتلة من نسب الكميات المذكورة أعلاه.
(ط) يجب أن يحتوي مركز عصير الخضار الموجه للمستهلك النهائي على محتوى من المادة الجافة القابلة للذوبان الكلية المتأتية من الخضار يساوي، على الأقل، ضعف المحتوى من عصير الخضار.
(ي) يجب أن يستوفي عصير الخضار المحضر على أساس مركز عصير الخضار المعاد تشكيله) المتطلبات المطبقة على عصائر الخضار المستعملة.
المادة 10
فتح المادةيمكن استخدام العمليات الآتية لإنتاج عصير الخضار ومركّز عصير الخضار وعصير الخضار المحضر على أساس مركز عصير الخضار :
(أ) خلط عصائر الخضار من نفس النوع ومن أصناف مختلفة
(ب) خلط عدة عصائر خضار من أنواع مختلفة،
(ج) إضافة الملح ذي النوعية الغذائية وتوابل طبيعية وأعشاب عطرية أو مستخلصاتها و/أو عطور طبيعية 15 جوان سنة 2022 م
(د) إضافة الخل، باستثناء عصائر الخضار المعالجة بالتخمير بحمض اللاكتيك،
(ه) يمكن تركيز عصير الخضار وإعادة تشكيله بالماء الشروب،
(و) إضافة السكر كما هو محدد في المادة 12 أدناه، و/ أو العسل بكمية لا تتجاوز 50 غرام كغ من الوزن الإجمالي للمنتوج النهائي،
(ز) يمكن أن تسترجع المكونات الطيّارة الطبيعية إلى عصائر الخضار
(ح) إضافة عصيدة الخضار و / أو مركّز عصير الخضار إلى عصير الخضار،
(ط) إضافة الفواكه ومنتوجات على أساس الفواكه التي لم يتم استخلاص العناصر الأساسية منها.
القسم الثالث — مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار
المادة 11
فتح المادةيجب أن تستوفي المشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار المعرفة في المادة 3 أعلاه ، المتطلبات الآتية :
(أ) يجب أن تكون نسبة عصير الفواكه و/أو الخضار في المنتوج النهائي، على الأقل، 10% كتلة، على شكل عصير فواكه و/أو خضار أو عصير فواكه و/أو خضار محضرة من أساس مركز أو خليط من هذه المكونات لجميع الفواكه والخضار،
(ب) يجب أن تحتوي المشروبات بعصائر الفواكه المحضرة حصريا من عصير الليمون و / أو من عصير الليم، على الأقل، 6 %6 كتلة من عصير الليمون و/أو عصير الليم في المنتوج النهائي،
(ج) يمكن إضافة، على سبيل الاختيار، زيادة عن 10 % من عصير الفواكه و/أو الخضار ، المذكور أدناه :
• لب فواكه أو خضار أو الفواكه و/أو الخضار المطحونة أو أجزاء صالحة للاستهلاك من الفواكه و / أو الخضار وكذلك المستخلصات النباتية ذات الأصل الطبيعي الآتية : العطور الطبيعية للفواكه أو الخضار أو النباتات أو كل عناصر الفواكه، النباتات أو الخضار، الزيوت الأساسية الملح ذات النوعية الغذائية
• السكر كما هو مبين في المادة 12 أدناه، و/أو العسل، بكمية لا تتجاوز 10,5% كتلة من المنتوج النهائي.
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون السكر المذكور في هذا القرار مطابقا للتنظيم المعمول به، و في حالة غيابه مطابقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، ويشمل السكر الذي تقل نسبة الرطوبة فيه عن 2 % ، مثل السوكروز 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م والديكستروز اللامائي والجلوكوز والفركتوز وشراب السكر، لاسيما السوكروز السائل ومحلول السكر المستقلب وشراب السكر المستقلب وشراب الفركتوز وسكر القصب السائل والإيزوجلوكوز والشراب ذي المحتوى العالي من الفركتوز.
المادة 13
فتح المادةيسمح بإضافة المغذيات الأساسية مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية للمنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتم كل معاملة أو معالجة أو تحويل لتصنيع المنتوجات المذكورة في هذا القرار ، حصريا بالماء الشروب كما هو معرف في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون استخدام المساعدات التكنولوجية في تصنيع المنتوجات، موضوع هذا القرار، مطابقا للتنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه مطابقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
المادة 16
فتح المادةيجب الأخذ بعين الاعتبار عند استخدام المساعدات التكنولوجية قدرتها على التسبب بالحساسية، كما يجب التصريح بوجودها كمكونات في حالة انتقالها الى المنتوج النهائي، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك.
المادة 17
فتح المادةتحدد المساعدات التكنولوجية المسموح بها في إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةيجب ألا يتجاوز محتوى الإيثانول الناتج عن التخمر في المنتوجات النهائية، موضوع هذا القرار مقدار 0,1 % .
المادة 19
فتح المادةيجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
الفصل الخامس — إعلام المستهلك
المادة 20
فتح المادةبالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار، موضوع هذا القرار، ما يأتي :
1. تسمية البيع لأحد المنتوجات الآتية :
• عصير.... "تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة"،
• مركز عصير...." تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة"،
• عصير.......... " تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة"
المتحصل عليه بالاستخلاص المائي،
• عصير.... " تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة "
مجفف
• عصيدة..... " تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة"،
• مركز عصيدة.... "تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة"،
• نكتار.... " تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة "،
• عصير.... " تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة"،
• مركز عصير....." تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة"،
• عصير .... " تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة "
مجفف.
يمكن وضع تسميات موافقة لأصناف مختلفة بجوار الاسم الشائع للفاكهة أو الخضر على الوسم، عندما لا يؤدي هذا البيان الإضافي إلى تضليل المستهلك.
2. في حالة خلط عصير عدة فواكه، ما عدا في حالة استخدام عصير الليمون و/ أو عصير الليم، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، يجب أن يكون ذكر الفواكه المستخدمة في تسمية بيع المنتوج بترتيب تنازلي للوزن (كتلة كتلة) لعصائر الفواكه أو عصائد الفواكه المستخدمة كما هي مبينة في قائمة المكونات
3. بالنسبة لعصائر الفواكه المصنوعة من ثلاث فواكه أو أكثر، يمكن استبدال الفواكه المذكورة في تسمية البيع بعبارة "مزيج عصير فواكه " أو " مزيج عصير عدة فواكه" أو بعبارة " كوكتيل الفواكه" أو بعبارة مماثلة أو بالإشارة إلى عدد الفواكه المستخدمة
4. في حالة خلط عصير عدة خضار، يجب أن يكون ذكر الخضار المستخدمة في تسمية بيع المنتوج بترتيب تنازلي للوزن (كتلة/كتلة) لعصائر الخضار المستخدمة كما هي مبينة في قائمة المكونات، كما يمكن أيضا استخدام تسمية "كوكتيل عصير الخضار" أو " خليط عصير الخضار"، شريطة أن تتبع بذكر الخضار المستعملة بنفس الشروط المذكورة آنفا،
5. بالنسبة لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وخليط عصائر ونكتار الفواكه، إذا كان المنتوج يحتوي على عصير مركز وماء أو إذا كان محضرا من مركّز عصير وماء أو إذا كان خليط من مركز عصير الفاكهة والنكتار أو عصير فاكهة متحصلاً عليه مباشرة بالعصر، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بالعبارة " محضر على أساس مركز " أو "معاد تشكيله"
بنفس شكل كتابة تسمية البيع
6. الإشارة إلى كمية الماء المضافة لإعادة تشكيل المنتوج، بالنسبة لمركز عصير الفواكه أو مركّز عصير الخضار أو عصير الفواكه أو الخضار المجفف
7. يمكن استبدال وصف "مجفف" في تسمية بيع المنتوج بمصطلح "مسحوق" ، بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة وعصائر الخضار المجففة، ويمكن أن يكون مصحوبًا أو يستبدل بذكر المعالجة الخاصة المستخدمة (مثال: مجفف بالتجميد)
8. بالنسبة لعصائر الخضار ، إذا تم تحضير المنتوج من مركز عصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بعبارة "محضر على أساس مركّز" أو "معاد تشكيله"
بنفس شكل كتابة تسمية البيع
9. بالنسبة لعصائر الخضار ومركزات عصائر الخضار التي خضعت لعملية تخمر لبني، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بعبارة "خضع لتخمر لبني"، هذا الشرط ينطبق على خليط عصير الفواكه وعصير الخضار الذي خضع لعملية التخمر اللبني،
10. بالنسبة للعصير المشكل من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بذكر الفواكه والخضار المستعملة، حسب الترتيب التنازلي لحجم عصائر الفواكه وعصائر الخضار المستخدمة، ويمكن أيضا استخدام التسمية " كوكتيل عصير الفواكه وعصير الخضار"،
11. بالنسبة للعصير المشكل من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار ، يجب أن يحدد وسم المنتوج طبيعة الفواكه والخضار المكونة له والنسب المائوية لعصائر الفواكه وعصائر الخضار الداخلة في عملية تصنيعه بترتيب تنازلي حسب أهمية الوزن
12. في حالة إضافة السكر في عملية تصنيع عصائر الخضار ومركز عصير الخضار وخليط عصير الفواكه وعصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع بعبارة "مسكر" أو " بسكر مضاف" مع ذكر كمية السكر المضاف بالنسبة المائوية (%) للمنتوج النهائي على الوسم
13. بالنسبة لعصائر الطماطم وعصائر الخضار التي تحتوي على مكونات اختيارية مضافة كما هو محدد في المادتين 6 و10 المذكورتين أعلاه، يجب ذكر بيان "بالبهارات" أو "مالح " أو الاسم الشائع للعشب العطري المستخدم، على الوسم بجانب تسمية بيع المنتوج، ينطبق هذا الشرط على خليط عصير الفواكه وعصير الخضار بنفس الشروط المذكورة آنفا،
14. بالنسبة لعصائر الخضار ونكتار الفواكه التي تحتوي على واحد أو أكثر من المحلّيات، يجب أن تتبع تسمية بيع المنتوج بعبارة "منتوج محلى بدون سكر مضاف"، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا واحداً أو أكثر، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة منتوج محلى مسكر جزئيا"،
15. بالنسبة إلى نكتار الفواكه، الإشارة إلى المحتوى الأدنى من عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ، بالعبارة "محتوى الفواكه ... % " متممة بقيمة النسبة المائوية، المحسوبة على أساس 15 جوان سنة 2022 م حجم حجم، توضع العبارة مباشرة بالقرب من تسمية بيع المنتوج، بأحرف واضحة ومرئية والتي يجب ألا يقل حجم كتابتها عن نصف حجم الأحرف المستخدمة في كتابة تسمية بيع المنتوج،
16. الإشارة إلى كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي،
17. بيان "غازي" أو "فوار" بالقرب من تسمية بيع المنتوج، عندما يكون محتوى ثاني أكسيد الكربون أكبر من 2 غرام / لتر.
المادة 21
فتح المادةيمكن استعمال إدعاء بعدم إضافة السكر إلى نكتار الفواكه أو أي ادعاء آخر له نفس المعنى لدى المستهلك، في حالة ما كان المنتوج لا يحتوي على السكاريد الأحادية أو السكاريد الثنائية المضافة أو أي مادة غذائية أخرى تستخدم لخصائصها المحلية، بما في ذلك المحليات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية. وعندما يكون السكر موجوداً بشكل طبيعي في نكتار الفواكه، يجب الإشارة إليها بعبارة "يحتوي على سكر متواجد طبيعيا "
بالقرب من تسمية بيع المنتوج.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تصاحب تسمية بيع المنتوجات المذكورة في المادة 21 أعلاه، أحد الأوصاف المتعلقة بمعايير الجودة المبينة أدناه : . "طازج " : إذا لم يخضع عصير الفواكه أو عصير الخضار أو عصيدة الفواكه لأي معالجة فيزيائية أو معالجة تثبيت، باستثناء البسترة أو التبريد . "صافي" أو "صافي 100% " : إذا لم يخضع عصير الفواكه أو عصير الخضار أو عصيدة الفواكه لإضافة أي مادة مسموح بها ولم يتم الحصول عليه سواء بالتركيز أو من مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضار أو مركز عصيدة الفواكه . " %100 % عصير" : إذا تم الحصول على عصير الفواكه أو عصير الخضار من مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضار دون إضافة أي من المضافات الغذائية أو ملح وسكر بالنسبة لعصير الخضار، . "محتوى الفواكه 100 % " : إذا تم الحصول على عصير الفواكه من مركز عصير الفواكه دون إضافة أي من المضافات الغذائية.
المادة 23
فتح المادةبالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار ما يأتي :
تسمية البيع "مشروبات بعصير ...." تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه و / أو الخضار المستعملة. يمكن أيضا استخدام إحدى تسميات البيع الآتية : "مشروب بالفواكه"
أو "مشروب بالخضار" أو "مشروب بلب الفواكه" أو "مشروب بلب الخضار" أو "مشروب بعصيدة الفواكه" 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م أو "مشروب بعصيدة الخضار " ، بشرط أن يلبي المنتوج نفس الخصائص المحددة في هذا القرار بالنسبة للمشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، ذكر الفواكه و/أو الخضار المستخدمة في تسمية بيع المنتوج، عند استخدام العديد من عصائر الفواكه و/أو الخضار لإنتاج مشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، إلا في حالة استخدام عصير الليمون و/أو عصير الليم وفقا للشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه ، كما يجب أن يتم ذكرها بترتيب تنازلي للوزن (كتلة كتلة) لعصائر الفواكه و/أو الخضار المستخدمة، كما هي موضحة في قائمة المكونات. ويمكن استبدال هذه التسمية بعبارة "مشروب كوكتيل بالفواكه و / أو الخضار " أو " مشروب بعصير الفواكه و / أو الخضار كوكتيل "، كما يجب أن تكون نسبة الفاكهة و/أو الخضر المسماة في قائمة المكونات الداخلة في التركيب على الأقل تساوي 2 % من مجموع الفواكه و/أو الخضار المتواجدة في المشروب.
وبخلاف ذلك يمكن استخدام عبارة "فواكه أخرى" أو "خضار أخرى"،
- الإشارة إلى نسبة عصير الفواكه و/أو الخضار المتواجد في المنتوج النهائي، معبر عنها بنسبة مئوية / وزن، دون احتساب المكونات الاختيارية المضافة كما هو مذكور في المادة 11 أعلاه، بالنسبة للمشروبات بالعصائر المكونة من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار ، يجب أن يحدد وسم المنتوج طبيعة الفواكه والخضار المكونة له والإشارة إلى نسب عصائر الفواكه وعصائر الخضار الداخلة في عملية تصنيعه بترتيب تنازلي حسب أهمية الوزن
- في حالة إضافة السكر لإنتاج مشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، يجب أن تتمم تسمية البيع ببيان "مسكر"
أو "سكر مضاف" مع الإشارة في الوسم إلى نسبة السكر المضاف بالنسبة المائوية (%) في المنتوج النهائي،
- بالنسبة لمشروبات بعصير الفواكه و / أو الخضار التي تحتوي على واحد أو أكثر من المحليات، المسموح بها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية، يجب أن تتبع تسمية بيع المنتوج بعبارة "منتوج محلى بدون سكر مضاف"، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا واحداً أو أكثر، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة "منتوج محلى مسكر جزئيا"، بيان "غازي" أو " فوار" بالقرب من تسمية بيع المنتوج، عندما يكون محتوى ثاني أكسيد الكربون أكبر من 2 غرام / لتر ،
- الإشارة الى كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يحمل وسم المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه، غير الموجهة للمستهلك النهائي، البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك.
بالنسبة لعصائر الفواكه المركزة غير الموجهة للمستهلك النهائي والتي تحتوي على عصير الليمون أو عصير الليم أو مواد محمضة مضافة وفقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية، يجب وضع العبارة التي تشير إلى وجود هذه المواد على التغليف أو في الوثيقة المرافقة للمنتوج.
المادة 25
فتح المادةإعادة تشكيل عصائر الفواكه أو عصائر الفواكه التي تم الحصول عليها بالاستخلاص المائي أو عصائر الفواكه المجففة أو مركزات عصائر الفواكه أو نكتار الفواكه أو عصائر الخضار أو عصائر الخضار المجففة أو مركزات عصائر الخضار إلى حالاتهم الأصلية وباستخدام إلا المواد الضرورية للغاية في هذه العملية وفقا لأحكام هذا القرار، لا تستوجب الالتزام بذكر قائمة المكونات المستعملة لهذا الغرض على الوسم.
المادة 26
فتح المادةيجب التصريح في قائمة المكونات باللب والخلايا المضافة إلى العصير ، إذا فاقت كمياتها الكلية النسب المعتاد وجودها في العصير.
يجب التصريح في قائمة المكونات بالمواد المنكهة والمركبات المنكهة الطيارة واللب والخلايا المضافة إلى النكتار، إذا فاقت كمياتها الكلية النسب المعتاد وجودها في العصير.
المادة 27
فتح المادةالتصريح بوجود حمض الأسكوربيك في قائمة المكونات والمستعمل كمضاد للأكسدة، لا يشكل في حد ذاته إدعاء يتعلق بمحتوى المنتوج من "فيتامين C"
المادة 28
فتح المادةيجب ألا يؤدي التمثيل البياني للفواكه أو الخضار على الوسم إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بالفواكه والخضار المستخدمة في تصنيع المنتوجات موضوع هذا القرار.
المادة 29
فتح المادةيجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس 2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادرات أحمد زغدار كمال رزيق وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الملحق الأول 15 ذو القعدة عام 1443 ه / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م القيمة الدنيا للبريكس للعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى للعصير و / أو لب نكتار الفواكه % حجم / حجم) عند 20 الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة F. C. ) . Chev A. ( deliciosa Actinidia الكيوي Fergoson R. A. & Liang Kiwi ) L. ( occidentale Anacardium الكاجو cajou de noix ou Anacarde Merrill ) L. ( comosus Ananas الأناناس F . Schult ) L. ( sativis Ananas Ananas ) L. ( muricata Annona القشدة الشائكة Corossol ) L. ( squamosa Annona تفاح سكري cannelle Pomme فاكهة النجمة ) L. ( carambola Averrhoa Carambole ) L. ( papaya Carica البابايا Papaye ) . Thunb ( lanatus Citrullus البطيخ الأحمر Lanatus . var Nakai & . Matsum Pastèque ) . Christm ( aurantifolia Citrus الليم ) Swingle ( Lime ) L. ( aurantium Citrus البرتقال المر (النارنج) ) amère Orange ( Bigarade Burm.f. ) L. ( limon Citrus الليمون Risso limonum Citrus Citron Macfad paradisi Citrus البرتقال الهندي أو الجريب فروت Pomélo grandis Citrus x paradisi Citrus البمبلوموس ) L. ( الجريب فروت الحلو) ) Oroblanco ( Pamplemousse Blanco reticulata Citrus اليوسفي أو المندرين / الطنجارين / Mandarine Tangerine ) L. ( sinensis Citrus البرتقال Orange جوز الهند
(3) ) L. ( nucifera Cocos coco de Noix درجة مائوية القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 6,2 ) - ( (1) 11,5 25,0 12,8 (2) 40,0 14,5 25,0 14,5 25,0 7,5 25,0 ) - ( (1) 25,0 8,0 40,0 8,0 (2) 25,0 ) - ( (1) 50,0 8,0 (2) 25,0 10,0 (2) 50,0 10,0 50,0 11,8 (2) 50,0 11,2 (2) 50,0 5,0 25,0 الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( melo Cucumis الشمام الأصفر Melon melo . subsp ) L. ( melo Cucumis بطيخ الكسابا . Jacq H. Inodorus . var » Melon Casaba << melo . subsp . CucumismeloL شمام كوز العسل Jacq H. inodorus . var d'hiver Melon . Mill oblonga Cydonnia السفرجل Coing . Thunb kaki Diospyros الكاكي Kaki ) L. ( nigrum Empetrum الكروبيري الأسود noire Camarine japonica Eriobotrya الزعرور الياباني Japon du Nèfle . Rich uniflora Eugenia كرز السورينام Suriname de Cerise ) L. ( carica Ficus التين Figue Duchense ananassa . x Fragaria الفراولة x Duchesne chiloensis Fragaria ( Fraise ) Duchesne virginiana Fragaria americana Genipa الجنيباب الأمريكي Genipap elaeguacae Hippophae | ارقوزييه شبيه النبق (نبق بحري) nerprun - faux Argousier ) L. ( rhamnoides Hippophae ارقوزييه (غاسول رومي) Argousier . Sonn chinensis Litchi الليتشيه Litchi ) L. ( esculentum Lycopersicum طماطم Tomate ( Sesse & . Moc ( . sp Malpighia | كرز هندي (كرز جزر الهند الغربية) des Cerise ( Acerolox ) Antilles القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 8,0 35,0 7,5 25,0 10,0 25,0 11,2 25,0 12,1 40,0 6,0 25,0 6,1 ) - ( (1) 6,0 25,0 18,0 25,0 7,5 40,0 17,0 25,0 ) - ( (1) 25,0 6,0 25,0 11,2 20,0 5,0 50,0 6,5 25,0 الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة . Borkh domestica Malus التفاح Pomme ) . Willd ( prunifolia Malus التفاح البري . Mill sylvestris Malus . Borkh Pommetier ) L. ( indica Mangifera المانجو Mangue . sp Morus توت العليق Mûre acumi- M. compris y species Musa الموز et nata Banane au- les part à mis paradisiaca M. plantains tres Edulus . f . Sims Pasifloraedulis فاكهة زهرة الآلام . f . Sims Passifloraedulis passion la de Fruit . Def O. Flavicarpa ) L. ( dactylifera Phoenix التمر Datte ) L. ( armeniaca Prunus المشمش Abricot ) L. ( avium Prunus الكرز الحلو Cerise ) L. ( cerasus Prunus الكرز الحامض acide Cerise Stevnsbaer . cv ) L. ( cerasus Prunus الكرز شيري Griotte do- . subsp ) L. ( domestica Prunus البرقوق mestica Prune domes- . subsp L. domestica Prunus البرقوق المجفف tica Pruneau domes- . subsp L. domestica Prunus خوخ الكتش tica Quetsche Nu- . var Batsch ) L. ( persica Prunus النكتارين . Schneid K. . c ) Suckow ( cipersica Nectarine per- . var Batsch ) L. ( persica Prunus الخوخ sica Pêche ) L. ( spinosa Prunus الخوخ الشوكي Prunelle القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / / حجم) 11,5 50,0 15,4 25,0 13,5 25,0 ) - ( (1) 30,0 21,0 25,0 12 (2) 25,0 18,5 25,0 11,5 40,0 20,0 25,0 14,0 25,0 17,0 25,0 12,0 50,0 18,5 25,0 12,0 25,0 10,5 40,0 10,5 40,0 6,0 25,0 الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( guajava Psidium الجوافة Goyave ) L. ( granatum Punica الرمان Grenade ) L. ( communis Pyrus الكمثرى أو الإجاص Poire ) L. ( nigrum Ribes الكشمش الأسود Cassis ) L. ( rubrum Ribes الكشمش الأحمر rouge Groseille ) L. ( rubrum Ribes الكشمش الأبيض blanche Groseille crispa - uva Ribes الزبيب الأحمر rouge Groseille ) L. ( crispa - uva Ribes الزبيب الشائك maquereaux à Groseille ) L. ( crispa - uva Ribes الزبيب الأبيض blanche Groseille L. canina Rosa ورد السياج >> Cynorrhodon <<< L. . sp Rosa ثمر الورد / Églantier / Cynorrhodon chien de Rose ) L. ( chamaemorus Rubus ثمر العليق الشوكي ronces des Mûre ) L. ( chamaemorus Rubus ثمر العليق (توت) Morushybrid Mûre / ronces des Mûre ) L. ( fruitcosus Rubus ثمر العليق البري التوت الأسود) sauvage Mûre du d'Amérique ( hispidus Rubus | العليق الشوكي الأزرق (توت ) d'Europe ( caesius R. ) Nord الندى ) bleue Ronce توت العليق الأحمر ) L. ( idaeus Rubus Framboisier / Framboisier . Michx strigosus Rubus Framboise / d'Amérique ) rouge ( توت اللوغان Bailey H. ) L. ( loganobaccus Rubus framboise - Ronce القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 8,5 25,0 12,0 25,0 12,0 40,0 11,0 30,0 10,0 30,0 10,0 30,0 ) - ( (1) 30,0 7,5 30,0 ) - ( (1) 30,0 ) - ( (1) 40,0 9,0 40,0 9,0 30,0 ) - ( (1) 40,0 9,0 30,0 10,0 25,0 8,0 40,0 10,5 25,0 الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( occidentalis Rubus توت العليق الأسود Virginie de Framboisier ) noire ( Framboise توت بويسن Schltdl & . Cham ursinus Rubus framboise - Ronce idaeus Rubus x vitifolius Rubus توت يونغ Young de Mûre baileyanis Rubus ) L. ( nigra Sambucus البيلسان / البلسان الأسود . canadensis Sambucus noir Sureau / Sureau ) L. ( aucuparia Sorbus ثمر عبير الحابلين Sorbe domestica Sorbus ثمر الغبيراء Cormier / Sorbier الكاجا ) L. ( lutea Spondia Caja الأومبو . Kost ex Arruda tuberosa Spondias Umbu Tamarindusindica التمر الهندي Tamarin لب الكاكاو ) L. ( cacao Theobroma cacao de Pulpe الكبواكو ) L. ( grandiflorum Theobroma Cupuacu Aiton macrocarpon Vaccinium التوت البري Airelle ) L. ( oxycoccos Vaccinium القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم/ حجم ) 11,1 25,0 10,0 25,0 10,0 25,0 10,5 50,0 11,0 30,0 ) - ( (1) 30,0 10,0 25,0 9,0 25,0 13,0 مستوى كاف لتحقيق = الحد الأدنى من الحموضة ب 0,5 14,0 50,0 9,0 35,0 7,5 30,0 الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( myrtillus Vaccinium ثمر العنبية أو التوت البري الأوروبي ) L. ( corymbosum Vaccinium Myrtilles angustifolium Vaccinium ) L. ( idaea - vitis Vaccinium توت لينجون أو العنبية الجبلية rouge Airelle , hybrides ses ou ) L. ( vinifera Vitis العنب hybrides ses ou labrusca Vitis ou Raisin pyrifolia Pyrus ناشي Nashi indica - ficus Opuntia التين الشوكي barbarie de Figue فواكه حامضة أخرى فواكه أخرى : تحتوي على كمية كبيرة من اللب أو ذات عطر قوي فواكه أخرى : قليلة الحموضة تحتوي على كمية قليلة من اللب أو ذات عطر ضعيف أو متوسط القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 10,0 40,0 10,0 25,0 16,0 50,0
11 ) - ( (1)
14 ) - ( (1) مستوى كاف لتحقيق الحد الأدنى من الحموضة ب 0.5 25,0 50,0
(1) : لا توجد معطيات متوفرة حاليا. القيمة الدنيا لبريكس العصير المعاد تشكيله هي قيمة بريكس العصير المعصور مباشرة من الفاكهة المستخدمة للحصول على المركز.
(2) : بعد تصحيح الحموضة، حسب منهج تحديد الحموضة المعايرة الكلية المذكورة في التنظيم المعمول به وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات الوطنية أو المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
(3) : المقصود به هو "ماء جوز الهند " المستخرج مباشرة من جوز الهند وليس المضغوط من لب ثمرة جوز الهند.
الملحق الثاني المساعدات التكنولوجية : التركيز الأقصى مطابق للممارسات الجيدة للتصنيع الوظيفة المواد عامل مضاد بولي ديميثيل اجيلوزان للرغوة Polydimethylexilosane ملاحظات 10 مليغرام / لتر هو الحد الأقصى لبقايا المادة المسموح بها في المنتوج النهائي صلصال ماص absorbantes Argiles | صلصال تبييضي طبيعي أو منشط رزين ماص absorbantes Résines كربون منشط actif Charbon البنتونايت Bentonite هيدروكسيد الكالسيوم | فقط من أصل نباتي فقط في عصير العنب calcium de Hydroxyde السيليلوز Cellulose الشيتوسان Chitosane سيليس كولوئدال colloïdale Silice تراب دياتومي diatomées à Terres جيلاتين غذائية alimentaire Gelatine رزين التبادل الأيوني d'ions échangeuses Résines عوامل تنقية Ichtyocolle عوامل تصفية الاشتيكول مرسبات الكاولين Kaolin البيرلايت Perlite بوليفينيل بوليبايروليدون Polylvinylpolypyrrolidone كازيينات البوتاسيوم potassium de Caséinate طرطرات البوتاسيوم potassium de Tartrates كربونات الكالسيوم الترسبية précipité calcium de Carbonates غلاف بذرة الأرز riz de Balles | من كولاجين الجلد من مصدر حلال كاتيونات وأيونات يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على | التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك.
يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك.
فقط في عصير العنب فقط في عصير العنب 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني (تابع) الوظيفة المواد السيليكاسول Silicasol كازيينات الصوديوم sodium de Caseinate عوامل تنقية عوامل تصفية مرسبات (تابع) ثاني أوكسيد الكبريت sulfureux Anhydride التانين Tanin البروتين النباتي végétales Proteines مستحضرات البكتيناز Pectinase ملاحظات يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على | التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك.
يستعمل فقط في عصير العنب | لا يتجاوز 10 مليغرام / لتر كبقايا SO2 | المتأتية من القمح والبازلاء والبطاطا | التجزئة البيكتين إنزيمية البروتيناز Proteinases | التجزئة البروتينات من مصدر الأميلاز Amylases | لتجزئة النشاء حلال (1) السيلولان Cellulases الأزوت Azote غاز الحفظ | استعمال محدود لتسهيل عملية تمزيق غشاء الخلية | يمكن أيضا استعماله للحفظ على سبيل المثال ثاني أوكسيد الكربون carbonique Gaz
(1) يمكن استخدام تحضيرات أنزيمية كمساعدات تكنولوجية حساس على المحتوى من السيليلوز في الفاكهة المحولة.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- قانون رقم 09-03
- مرسوم رئاسي رقم 20-158
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-125
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-72
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.