قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4

الفصل الأول — المضمون ومجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — التعاريف

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار

القسم الأول — عصائر ونكتار الفواكه

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

القسم الثاني — عصائر الخضار

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الثالث — مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام عامة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — إعلام المستهلك

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.