قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد خصائص وشروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه المتطلبات التنظيمية التي يجب أن تستجيب لها المستحضرات الموجهة للرضع و كذا شروط و كيفيات عرض هذه المواد.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة .2012 وزير التجارة وزير الصحة والسكان مصطفى بن بادة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزير الصناعة والمؤسسات وزير الفلاحة والتنمية الصغيرة والمتوسطة وترقية الريفية الاستثمار رشيد بن عيسى محمد بن مرادي الملحق النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص و شروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع.
القطاع الوزاري المبادر : وزارة التجارة الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- أمن الرضع من خلال وضع جهاز تنظيمي يحدد الخصائص التقنية التي تسمح بعرض منتوج سليم في السوق يستجيب لحاجيات التغذية للرضع،
- التحكم في رقابة المستحضرات الموجهة للرضع المصنعة محليا أو المستوردة ودعم ذلك.
الأخطار الم ترت ب ة في ح ال ة ع دم تحق يق ال هدف أو الأهداف الشرعية :
- يمكن أن تشكل كثرة تنوع منتوجات الرضع الموضوعة للاستهلاك ( حليب الأطفال، حليب النمو، حليب غني بالحديد، )....... لبسا في ذهن المستهلك،
- يمكن أن ينتج عن عدم احترام الخصائص التقنية التي يجب أن تستجيب لها المستحضرات الموجهة للرضع، آثارا خطيرة على مستوى التغذية للرضع ( نقص البروتينات و الفيتامينات، .......)، كما يمكن أن يمس بصحة الرضع. 9 سبتمبر سنة 2012 م 1 / - موضوع و مجال التطبيق :
يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد الخصائص وشروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع. 2 / - مصادر التوثيق و التقييس :
يرتكز هذا النظام التقني على :
- مقياس المدونة الغذائية STAN 72/1981 (المراجعة في 2007 و 1102)،
- م ج 676 الحليب و المنتوجات اللبنية – طريقة اقتطاع العينات،
- م ج 5912 الحليب و المنتوجات اللبنية – الخطوط التوجيهية العامة لتحضير العينات للتجربة للمحلول الأصلي و للتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي،
- م ج 674 الحليب – تحضير العينة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي و الكيميائي،
- م ج 686 المادة الدسمة اللبنية – تحديد مؤشر البيروكسيد،
- م ج 673 الحليب – تحديد الرماد،
- م ج 687 الحليب الجاف – تحديد الحموضة المعيرة
– طريقة مرجعية،
- م ج 2676 الحليب و القشدة والحليب المركز غير المسكر – تحديد المادة الجافة – طريقة مرجعية،
- م ج 2695 طريقة تقييسية لحساب الجراثيم الإجمالية في مسحوق الحليب و مصل اللبن – طريقة مرجعية،
- م ج 2697 مسحوق الحليب و مصل اللبن – حساب بكتيريا القولون – طريقة مرجعية،
- م ج 2688 الحليب والمنتوجات اللبنية – البحث عن السلمونيلا (ppS)،
- م ج 2696 البحث عن الستافيلوكوك الذي يحتوي على إنزيم كواڤولاز الموجب في مسحوق الحليب –طريقة مرجعية،
- م ج 5911 الحليب و المنتوجات اللبنية –حساب وحدات تكوين مستعمرات الخميرة و/أو فطريات العفن و حساب المستعمرات في 25 درجة مئوية .)25°C( 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م 3 / - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3/1 المتطلبات التقنية : 3/1-1 تعاريف :
- يقصد ب " المستحضرات الموجهة للرضع" بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا ليشبع وحده الحاجيات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى لحياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
- يقص د في مف هوم أح كام ه ذا النظ ام الت قني ب " الرضع" الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا. 3/1-2 التركيب :
- يحصل على المستحضرات الموجهة للرضع من حليب البقرة و حيوانات أخرى أو خليط من الحليب و/أو مكونات أخرى التي ثبت بأنها تصلح لتغذية الرضع.
- يمكن عرض المستحضرات الموجهة للرضع بشكل سائل أو مسحوق و يجب أن يحتوي على : * البروتينات، * الغلوسيدات، * الليبيدات، * الفيتامينات، * الأملاح المعدنية و العناصر النادرة، * المضافات الغذائية المرخص بها طبقا للتنظيم المعمول به.
- تحدد العوامل الأساسية للتركيب و جودة المستحضرات ال م وجه ة للرضع و ك ذا ال ح دود ال دنيا والق صوى و/أو الحدود الت وجيهية القصوى ب 100 كيلو حريرة و 100 كيلو جول في الملحق الأول بهذا النظام التقني.
- زيادة على التركيب المذكور في الملحق الأول بهذا النظام التقني، يمكن إضافة المواد المحددة في الملحق الثاني بشكل اختياري للمستحضرات الموجهة للرضع وهذا لمنحها المواد الموجودة عادة في حليب الأم ولضمان أن تركيب المنتوج يمكن أن يشكل مصدرا وحيدا للعناصر المغذية للرضيع أو يعطي آثارا أخرى مفيدة تعادل تلك المتحصل عليها في فئة الرضع المغذية بحليب الأم.
- يجب ألا تقل النسبة الطاقوية للمستحضرات الموجه ة للرضع و المعروض ة بشكل معد للاس تهلاك عن 60 كيلوحريرة / 100 ملل أي 250 كيلوجول/ 100 ملل، وألا تفوق 70 كيلوحريرة / 100 ملل أي 295 كيلوجول / 100 ملل.
- يمكن أن تدمج المضافات الغذائية في المستحضرات الموجهة للرضع ضمن الشروط المرخص بها في التنظيم المعمول به،
- يجب أن تكون كل المكونات و المضافات الغذائية المرخص بها في المستحضرات الموجهة للرضع خالية من الغلوتان. 3/1-3 نسبة البروتين في المستحضرات المعدة أساسا من مستخلص الصوجا :
- في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من مستخ لص بروت ينات ال ص وج ا، ت ك ون ال ن سبة الدنيا للبروتينات فيها 2,25 غ / 100 كيلو حريرة أي 0,5 غ / 100 كيلو جول. 3/1-4 نسبة الأحماض :
- يجب ألا تتجاوز نسبة حمض الأيروسيك 1 % من الأحماض الدهنية الإجمالية و يجب ألا تتجاوز النسبة الإجمالية للفوسفوليبيدات 300 ملغ / 100 كيلو حريرة أي 72 ملغ / 100 كيلو جول في المستحضرات الموجهة للرضع.
- يجب ألا تتجاوز أحماض اللوريك والميريستيك معا 20 % من الأحماض الدهنية الإجمالية المستعملة في المستحضرات الموجهة للرضع.
- يجب ألا تتجاوز نسبة الحمض الدهني ترانس 3 % من الأحماض الدهنية الإجمالية المستعملة في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/1-5 نسبة الليبيدات :
- يجب ألا تستعمل الزيوت و الدهون المهدرجة في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/1-6 نسبة الغلوسيدات :
- يستحسن أن تكون الغلوسيدات الموجودة في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من بروتينات حليب البقرة و البروتينات المنحلة بالماء على شكل متعدد اللاكتوز و الجلوكوز.
- يمكن إضافة النشويات المطهية مسبقا فقط و/أو الهلامية طبيعيا الخالية من الغلوتان إلى المستحضرات الموجهة للرضع، و يجب ألا تتجاوز 30 % من الغلوسيدات الإجمالية أي 2 غ / 100 ملل من المنتوج.
- يجب تجنب إضافة السكاروز و الفركتوز كمكون في المستحضرات الموجهة للرضع ويمكن إضافة السكاروز عند الضرورة. 3/1-7 نسبة الفليورور :
- يجب ألا تتجاوز نسبة الفليورور المضاف للمستحضرات الموجهة للرضع 100 ميكروغرام ( μ غ) / 100 كيلو حريرة أي 24 ميكروغرام μ( غ)/ 100 كيلو جول. 3/2 المتطلبات الصحية : 3/2-1 الملوثات :
- يجب ألا تتجاوز الكمية القصوى للرصاص في المستحضرات الموجهة للرضع 0,02 ملغ / كلغ، في المنتوج المعد للاستعمال.
- يجب ألا تحتوي المستحضرات الموجهة للرضع على الملوثات و المواد غير المرغوب فيها بكميات يمكن أن تشكل خطرا على صحة الرضيع. 3/2-2 المبيدات :
- يجب أن تحضر المستحضرات الموجهة للرضع بعناية خاصة وذلك وفقا للطرق الحسنة للصنع لكي تزيل كل بقايا المبيدات التي يمكن أن تكون ضرورية عند الإنتاج و التخزين أو تحويل المواد الأولية أو في مكونات المنتوج النهائي . 3/2-3 النظافة :
- يجب أن تكون المكونات نقية وسليمة ولا تشكل خطرا على الرضيع و يجب أن يكون كل مكون مطابقا لمواصفات الجودة، لا سيما فيما يخص اللون و الذوق والرائحة.
- يجب أن تستجيب المستحضرات الموجهة للرضع للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم المعمول به. 3/2-4 المعالجة :
- يجب أن تعالج المستحضرات الموجهة للرضع بطرق فيزيائية فقط و يجب أن توضب بطريقة تقي من كل إتلاف أو تلوث في الشروط العادية للاستعمال و التخزين و التوزيع.
يجب ألا تعالج المستحضرات الموجهة للرضع ومكوناتها بالأشعة الأيونية. 9 سبتمبر سنة 2012 م 3/3 المتطلبات التجارية : 3/3-1 نقاء المسحوق :
- يجب ألا تحتوي المستحضرات الموجهة للرضع على جزيئات و لا جزيئات كبيرة ويجب أن تتكيف مع أغذية الرضع. 3/3-2 التوضيب :
يجب أن توضب المستحضرات الموجهة للرضع في أوعية توفر النظافة و جودة الغذاء و يجب أن توضب في أوعية محكمة الغلق.
يمكن استعمال الآزوت أو غاز الكربون كوسط غطائي في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/3-3 الوسم :
زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يتضمن الوسم البيانات الآتية : * مصادر البروتينات، * " مستحضرات لبنية للرضع"، إذا كان حليب البقرة هو المصدر الوحيد للبروتينات، * القائمة الكاملة للمكونات المرقمة تنازليا حسب نسبها، غير أنه إذا أضيفت الفيتامينات و الأملاح المعدنية، يمكن ترقيم هذه المكونات داخل مجموعات منفصلة كالفيتامينات و الأملاح المعدنية، * القيمة الطاقوية المعبر عنها بالكيلو حريرة و/ أو بالكيلو جول وعدد غرامات البروتينات والغلوسيدات و الليبيدات المقدمة من 100 غرام أو 100 ملل من الغذاء كما يباع و كذا من 100 ملل من الغذاء المعد للاستعمال وذلك عندما يحضّر طبقا للتعليمات المبيّنة على البطاقة، * " بدون حليب و لا منتوج لبني" أو بيان مماثل، إذا كان المنتوج لا يحتوي على الحليب و لا على مشتقاته، * رسم واضح لتوضيح طريقة استعمال المنتوج، * الشروط الخاصة بالتخزين، * التعليمات المتعلقة بالتخزين بعد فتح الوعاء، * >> حليب الأم أفضل غذاء لرضيعكم << أو بيان مماثل يوضح أفضلية حليب الأم أو الرضاعة الطبيعية، لكي لا يقلل من أهمية رضاعة الأم الطبيعية، يجب ألا تظهر على الوسم البيانات الآتية :
- رسوم الرضع أو النساء ولا أي تمثيل آخر أو نص يجعل من استعمال المستحضرات الموجهة للرضع مثاليا،
- كلمة " إنساني" أو " أمومي" أو بيانات أخرى مماثلة. 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م 4 / - إجراءات تقييم المطابقة :
لتقييم مطابقة المستحضرات الموجهة للرضع موضوع هذا النظام التقني، يتعين الرجوع إلى إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المواصفات الجزائ رية المعمول ب ها، المذك ورة الآتية :
م ج 676، م ج 5912، م ج 674، م ج 686، م ج 673، م ج 687، م ج 2676، م ج 2695، م ج 2697، م ج 2688، م ج 2696، م ج .5911 5 / - الملاحق : 5/1 العوامل الأساسية لتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع :
تحدد العوامل الأساسية للتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع في الملحق الأول بهذا النظام التقني. 5/2 المكونات الممكن استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع :
تحدد المكونات التي يمكن استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع في الملحق الثاني بهذا النظام التقني.
الملحق الأول العوامل الأساسية لتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع الوحدة أدنى بروتينات غ / 100 كيلوحريرة 1,8 (1) غ / 100 كيلوجول 0,45 (1) ليبيدات * الليبيدات الإجمالية غ / 100 كيلوحريرة 4,4 غ / 100 كيلوجول 1,05 * حمض لنولييك ملغ / 100 كيلوحريرة 300 ملغ / 100 كيلوجول 70 * a حمض لنولنيك ملغ / 100 كيلوحريرة 50 ملغ / 100 كيلوجول 12 * نسبة حمض لنولييك / a حمض :1 5 لنولنيك غلوسيدات * الغلوسيدات الإجمالية غ / 100 كيلوحريرة 9,0 غ / 100 كيلوجول 2,2 أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 3,0 - 0,7 - 6,0 - 1,4 -
- 1400
- 330 غير مخصص - غير مخصص - 1 : 15 14,0 - 3,3 - (ح ت أ) : هذه الحدود محسوبة حسب الاحتياجات الغذائية للرضع و بالاستعمال دون خطر.
الهدف من هذه الحدود أن تعطي توجيهات للمنتجين و يجب ألا تفسر على أنها قيم مستهدفة.
(1) : تطبق القيم الدنيا على بروتينات البقرة . يجب أن تطبق عند الاقتضاء، قيم دنيا أخرى في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من بروتينات الحليب غير حليب البقرة.
يجب أن تطبق قيمة دنيا 2,25 غ / 100 كيلو حريرة مستخلص بروتينات الصوجا.
( 0,5 غ / 100 كيلوجول) في المستحضرات المعدة أساسا من الملحق الأول (تابع) الوحدة أدنى فيتامينات * فيتامين A μ غ ER /(2) 100 كيلوحريرة 60 μ غ ER /(2) 100 كيلوجول 14 * فيتامين D3 μ غ /(3) 100 كيلوحريرة 1 μ غ /(3) 100 كيلوجول 0,25 * فيتامين E ملغ a TE /(4) 100 كيلوحريرة 0,5 ملغ a TE /(4) 100 كيلوجول 0,12 * فيتامين K μ غ/ 100 كيلوحريرة 4 μ غ / 100 كيلوجول 1 * تيامين μ غ/ 100 كيلوحريرة 60 μ غ / 100 كيلوجول 14 * ريبوفلافين μ غ/ 100 كيلوحريرة 80 μ غ / 100 كيلوجول 19
(2) يعبر عنه بمعادل ريتينول .)ER( 1 μ غ ER = 3,33 UI فيتامين A = 1 μ غ كل رتينول نسب الرتينول ستعطى من طرف الرتينول المشكل نسبة الفيتامين .A أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 180 - 43 - 2,5 - 0,6 -
- 5
- 1,2
- 27
- 6,5
- 300
- 72
- 500
- 119 ترنس.
مسبقا، بينما يجب ألا تحسب نسب الكاروتينوييد ضمن حساب
(3) كلسفيرول، 1 μ غ كلسفيلور = 40 UI فيتامين .D
(4) 1 ملغ a TE (ألفا تكوفيرول معادل) = 1 ملغ a-d تكوفيرول. 22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م الوحدة نياسين(5) μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * فيتامين B6 μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * فيتامين B12 μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * حمض بنتوتينيك μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * حمض فوليك μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * فيتامين C (6) ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * بيوتين μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
(5) توافق النياسين المشكلة مسبقا.
(6) معبر عنه بحمض أسكوربيك.
الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 300-1500 70-360 35-175 8,5-45 0,1-1,5 0,025-0,36 400-2000 96-478 10-50 2,5-12 10-70 2,5-17 1,5-10 0,4-2,4 28 الجريدة الرّسميّة الوحدة الأملاح المعدنية والعناصر النادرة * الحديد ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * كالسيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * فوسفور ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * نسبة كالسيوم / فوسفور * مغنزيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * صوديوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * كلورور ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * بوتاسيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * منغناز μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 0,45 - - 0,1 - - 50-140 12-35 25-100 6-24 1 : 1 1 : 2 5-15 1,2-3,6 20 60 - 5 14 - 50 160 - 12 38 - 60 180 - 14 43 - 1-100 0,25-24 الوحدة اليود μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * سلنيوم μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * النحاس μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول * الزنك ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول مواد أخرى * كولين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * ميوإنوزيتول ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * ل - كرنتين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول المكونات الممكن الوحدة * تورين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول * حمض دوكوزا إقزنويك % الأحماض الدهنية الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 10-60 2,5-14 1-9 0,24-2,2 35-120 8,5-29 0,5-1,5 0,12-0,36 7-50 1,7-12 4-40 1-9,5 1,2 غير مخصص 0,3 غير مخصص الملحق الثاني استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع الدنيا القصوى حد توجيهي أقصى
- 12 -
- 3 -
- - 0,5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.