قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التنظيمية التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية "حلال".
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة .2014 وزير التجارة وزير التنمية الصناعية مصطفى بن بادة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس وزير الفلاحة وزير الشؤون الدينية والتنمية الريفية والأوقاف عبد الوهاب نوري بوعبد الله غلام الله وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م الملحق النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
القطاع الوزاري المبادر: وزارة التجارة الأهداف المشروعة المنتظر تحقيقها :
- التحكم في رقابة المواد الغذائية "حلال" ودعمها،
- تلبية ال رغبات المشروع ة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية وكذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك، طبقا للدين الإسلامي.
الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف المشروعة :
- وضع هذا التنظيم حيز التنفيذ يسمح بسد الفراغ القانوني الموجود حاليا في هذا المجال و كذا تنظيم متابعة صارمة لكل عملية إنتاج وعرض المواد الغذائية "حلال" للاستهلاك،
- عدم احترام القواعد المحددة في هذا النظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية "حلال"، يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم. 1 / - موضوع ومجال التطبيق :
يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال" . 2 / - مصادر التوثيق و التقييس :
يرتكز هذا النظام التقني على :
- التوجيهات العامة للمدونة الغذائية لاستعمال مصطلح "حلال" ( 1997-24 CAC/GL )،
- مبادئ توجيهية عامة بشأن الأغذية حلال (منظمة التعاون الإسلامي : سميك (1102:1)،
- المواصفة م ج : 15080 "دليل الممارسات الصحية للحوم"،
- المواصفة م ج : 15505 "دليل الممارسات الدولية الموصى بها - المبادئ العامة لسلامة الأغذية". 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 3 / - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3/1 المتطلبات التقنية : 3/1 - .1 تعاريف :
ي قصد في مفه وم أحك ام ه ذا ال ن ظ ام ال ت ق ني بما يأتي :
أ - غذاء "حلال" : كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي والذي يستجيب للشروط الآتية :
- يجب أن لا تدخل في تشكيله ولا في تركيبه منتوجات أو مواد " غير حلال"،
- يجب أن لا تستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني،
- يجب أن لا يكون قد لامس بشكل مباشر أغذية تخالف أحكام المطتين (2) المذكورتين أعلاه، من النقطة أ، أثناء تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه.
ب - التذكية : وهي ذبح أو نحر الحيوان البري المباح، أو عقره حسب الدين الإسلامي و وفق الكيفيات و الشروط المحددة في الملحق بهذا النظام التقني. 3/1 - .2 عموميات : 3/1-2 - .1 الأغذية "غير حلال" : وهي المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني و النباتي و كذا المنتجات المشتقة منها، غير المباحة في الدين الإسلامي المذكورة أدناه :
أ - المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني :
- الخنازير والخنازير البرية،
- الميتة،
- الدم،
- البغال و الحمير الأليفة،
- الحيوانات آكلات اللحوم ذات المخالب أو الأنياب،
- الكلاب و الثعابين و القردة،
- الحيوانات البرية الضارة كالجرذان وكثيرات الأرجل والعقارب،
- الحيوانات المائية السامة و الخطيرة،
- الحيوانات التي نُهي في الدين الإسلامي عن قتلها،
- الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا وبصورة متواصلة بالأغذية "غير الحلال"،
- كل حيوان آخر مذبوح بطرق غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني (البند: 3/1-1، ب).
ب - المواد الغذائية ذات الأصل النباتي :
- النباتات السامة والضارة، إلا إذا أمكن إزالة السم أو الضرر أثناء عملية التحويل.
ج - المشروبات :
- المشروبات المسكرة و/أو الضارة.
د - المكونات والمضافات الغذائية :
- كل المكونات و المضافات الغذائية المحصل عليها من المواد الغذائية المذكورة في النقاط "أ" و"ب" و"ج"
أعلاه 3( / 1-2 - .)1 3/1-3 . تحويل المواد الغذائية : 3/1-3-1 . متطلبات تحويل الأغذية "حلال" :
يعتبر كل غذاء محول "حلالا" عندما يستجيب للمتطلبات الآتية :
- المواد و المكونات التي تشكله لا تحتوي على أي مصدر "غير حلال"،
- يجب أن يحضّر الغذاء أو يحوّل أو يصنع باستعمال تجهيزات و منشآت خالية من تلوث بمواد "غير حلال"،
- يفصل عن كل غذاء آخر لا يستجيب للمتطلبات المحددة في هذا النظام التقني أو عن كل مادة أخرى تعتبر "غير حلال"، أثناء تحضيره أو تحويله أو توضيبه أوتخزينه أو نقله. 3/1-3-2 . التجهيزات و الأدوات :
يجب أن لا تصنع أو تحتوي التجهيزات و الأدوات و خطوط الإنتاج المستعملة في إنتاج المواد الغذائية "حلال" على مواد تعتبر "غير حلال". 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن لا ت حتوي الزيوت المستعملة في صيانة الآلات و الأج هزة التي تلامس الغذاء على أي مكون "غير حلال". 3/1-3-3 . شروط تحويل الأغذية "حلال" :
يمكن تحضير أو تحويل أو تخزين الأغذية "حلال"
في دائرة أو سلسلة مختلفة في نفس محل تحضير غذاء "غير حلال" شرط اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي تلامس بين المواد الغذائية "حلال" و "غير حلال".
يمكن استعمال التجهيزات و الأجهزة و المنشآت الأخرى التي استخدمت في تحضير أو تحويل أو ن قل أو تخزين الغذاء "غير حلال" شريطة احترام التقنيات الملائمة للنظافة لتجنب كل ملامسة بين المواد الغذائية "حلال" و "غير حلال". 3/2 - المتطلبات الصحية : 3/2-1 . الصحة الحيوانية و النباتية :
يجب أن تكون المواد الغذائية "حلال" نظيفة وسليمة ولا تشكل خطرا على المستهلك، طبقا للمواصفات والتنظيم الساري المفعول في مجال الصحة الحيوانية و النباتية. 3/2-2 . النظافة :
يجب أن تكون المواد الغذائية "حلال" مطابقة للمواصف ات و التن ظيم الم تعلق بالجودة والسلامة، لا سيما فيما يخص النظافة و سلسلة التبريد و كذا شروط الحفظ والتغليف والنقل.
يجب أن تستجيب المواد الغذائية "حلال"
للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم الساري المفعول. 3/3 . المتطلبات التجارية : 3/3-1 . التغليف : * مواد التغليف الموجهة لملامسة الأغذية "حلال"
يجب أن لا :
- تصنع من مواد "غير حلال"،
- تحضر أو تعالج أو تصنع باستعمال تجهيزات ملوثة بمواد "غير حلال". 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م * يجب أن تنجز عملية التغليف بطريقة نظيفة وفي شروط حسنة للنظافة.
يجب أن تكون مواد التغليف مطابقة لأحكام التنظيم الساري المفعول. 3/3-2 . الوسم :
زيادة على التعليمات المنصوص عليها في الت ن ظيم ال ساري ال مفعول و المتعلقة بإعلام المستهلك، فإنه لا ي رخص بوض ع بي ان "حلال" على وسم المواد الغذائية إلا بالنسبة للأغذية التي تستجيب للمتطلبات المحددة في أحكام هذا النظام التقني.
يجب أن لا يستعمل بيان "حلال" بطريقة تثير الشك حول أمن استعمال الأغذية "حلال" أو يفهم منه بأن لها قيمة غذائية أعلى أو لها أهمية صحية أكثر من الأغذية الأخرى. 3/3-3 . التخزين و النقل :
يجب فصل المنتوجات "حلال" عندما تنقل أو تخزن أو تعرض في كل مرحلة عن المواد "غير حلال"
قصد تجنب الاختلاط أو التلوث.
يجب أن تستوفي الوسائل المستعملة في نقل المواد الغذائية قواعد النظافة و النظافة الصحية، طبقا للتنظيم الساري المفعول. 4 / - شروط التذكية :
يجب أن تطابق تذكية كل الحيوانات البرية التي يبيح الدين الإسلامي استهلاكها، الكيفيات والشروط المحددة في الملحق بهذا النظام التقني. 5 / - إجراءات تقييم المطابقة :
لتقييم مطابقة الأغذية "حلال" موضوع هذا النظام التقني، يتعين الرجوع إلى إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المواصفات الجزائرية السارية المفعول المذكورة فيما يأتي :
م ج 15505 ومج .15080 وفي غياب مواصفات جزائرية، يتم الرجوع إلى المواصفات الدولية المعتمدة عادة في هذا ا لمجال. 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ملحق النظام التقني كيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي I - يجب أن تكون كيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي مطابقة للقواعد الآتية :
I - 1 . يجب أن يكون الحيوان الموجه للتذكية :
- مباحا في الدين الإسلامي،
- سليما،
- حيا عند الذبح،
- مغذى عادة بأغذية "حلال".
I - 2 . الشخص المكلف بالتذكية :
يجب أن يكون الشخص المكلف بالتذكية مسلما وبالغا وعاقلا وعارفا بالقواعد والشروط الأساسية لتذكية الحيوانات حسب الدين الإسلامي.
I - 3 . أدوات و أجهزة التذكية : * يجب أن يذكى الحيوان بأداة منظفة مسبقا ومشحوذة جيدا، * يجب أن تقطع أدوات التذكية بأطرافها، * يجب أن تكون أجهزة التذكية وآلاتها وأدواتها نظيفة و مصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ.
I - 4 . أماكن التذكية :
يجب أن يراعى في تصميم أماكن و خطوط وعمليات التذكية ما يستجيب لمتطلبات "حلال" المحددة في هذا النظام التقني، كما يجب أن يستجيب لمتطلبات المواصفات والأنظمة السارية المفعول.
I - 5 . التدويخ :
قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي، يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان.
II - يجب أن تستجيب تذكية الحيوانات للقواعد المحددة في النقطة "I" المذكورة أعلاه، وكذا للمتطلبات المذكورة أدناه :
II - 1 - المراقبة الصحية للحيوانات قبل التذكية :
يجب أن تتم مراقبة الحيوانات قبل تذكيتها من قبل بيطري مؤهل وفقا للطرق والتعليمات المنصوص عليها في المواصفات والأنظمة السارية المفعول.
II - 2 - طريقة التذكية : * يجب أن يذكى الحيوان بعد رفعه أو وضعه من الأفضل على جنبه الأيسر باتجاه القبلة، * يجب إيلاء أهمية خاصة للتقليل من آلام الحيوان عند تذكيته، * يجب على الشخص المكلف بالتذكية ذكر البسملة "بسم الله" قبل تذكية كل حيوان، * يجب تنفيذ التذكية بحركة واحدة، ويرخص إعادة جرّ أداة التذكية دون رفعها عن الحيوان أثناء التذكية، * يجب قطع الحلقوم و الودجين معا، * يجب أن يكون النزيف تلقائيا و كاملا، ويجب إتاحة الوقت الكافي لضم ان استفراغ الحيوان من الدم.
II - 3 - مراقبة الذبائح و أحشائها :
يجب أن تسند عملية مراقبة الذبائح و أحشائها إلى بيطري مؤهل، طبقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول.
III - يجب أن تستجيب تذكية الدواجن للقواعد المحددة في النقطة "I" أعلاه، و كذا للمتطلبات المذكورة أدناه :
III - 1 - المراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها :
يجب أن تتم المراقبة الصحية للدواجن الموجهة للتذكية من قبل بيطري مؤهل، وفقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول.
III - 2 - طريقة التذكية :
أ - التذكية باليد :
يجب على المذكي عند التذكية أن يذكر البسملة "بسم الله" قبل تذكية كل واحدة من الدواجن. 30 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه يجب على الشخص المكلف بالتذكية أن يمسك الرأس باليد بطريقة ملائمة ويمده نحو الأسفل، ثم يقطع الحلقوم والودجين بسكين حاد.
ب - التذكية الآلية :
يمكن استعمال التذكية الآلية مع احترام الشروط الآتية : * يجب أن يكون العامل المستعمل للسكين الآلي مسلما و بالغا، * يجب على العامل أن يذكر البسملة بأن يقول "بسم الله" قبل تشغيل السكين الآلي، * إذا أراد العامل مغادرة مكان التذكية فإنه يجب عليه أن يوقف آلة التذكية. ولاستئناف العملية، فإنه يجب أن يقوم بها بنفس الشروط المذكورة أعلاه، * يجب أن يكون السكين المستعمل ذا شفرة واحدة حادة، * يجب أن تؤدي عملية التذكية إلى قطع الحلقوم والودجين، * يجب على الشخص المكلف بالتذكية أن يتأكد بأن كل الدواجن تمت تذكيتها، و أما الدواجن التي لم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م يتم إدراكها بالسكين الآلي، فيجب تذكيتها باليد حسب ن فس الش روط المذك ورة أعلاه، بع د ال تأكد من كونها لا تزال حية، * يجب أن تستغرق مدة النزيف الوقت الكافي لضمان النزيف الكلي للدم.
III - 3 - المراقبة الصحية للذبائح :
يجب أن يقوم بعملية مراقبة ذبائح الدواجن بيطري مؤهل، طبقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول.
IV - تعتبر أغذية "حلال" بدون تذكية : * الأسماك والحيوانات المائية، * الحيوانات "الحلال" التي تم اصطيادها من طرف مسلم بالغ عاقل عن طريق الصيد، أو بإرسال الحيوانات المدربة بنية الاستهلاك مع ذكر التسمية "بسم الله" عند الرمي أو إرسال الحيوانات المدربة.
يجب تذكية الحيوانات التي تم اصطيادها حية عن طريق الحيوانات المدربة حسب الدين الإسلامي.
الحيوانات التي تم اصطيادها ميتة والتي أكل الحيوان جزءا منها على الأقل، تعتبر "غير حلال".
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- قانون رقم 09-03
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-514
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 95-363
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 04-82
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 13-392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.