قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي من نوعي P و U المصنوع محليا أو المستورد الموجه للبناء.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الآجر P : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية ضعيفة يستعمل في جميع البناءات المحمية حيث الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة تساوي أو تقل عن 1000 كغ/م .3
– الآجر U : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية مرتفعة يستعمل في جميع البناءات غير المحمية حيث تكون الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة أكبر من 1000 كغ/م .3
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستوفي جميع منتوجات الآجر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتطلبات والخصائص التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية هي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي يتم مراجعتها عند الحاجة.
المادة 4
فتح المادةإجراءات تقييم المطابقة المطبقة على الآجر المصنوع من الطين المكوي هي تلك الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة والمحددة في أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على المصنّع أو المستورد لهذه المنتوجات أن :
– يُعدّ تصريحا كتابيا بالمطابقة يتعلق بنموذج المنتوج يكون مصحوبا بالوثائق التقنية التي تكون تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة خلال مدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ وضع المنتوج في السوق ويعرّف التصريح بالمطابقة المنتوج الذي حرر من أجله،
– يضع على المنتوجات وكذا على تغليفاتها وسم المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصنّعي هذه المنتوجات اللجوء إلى خدمات مخابر عمومية مؤهلة أو إلى خدمات مخابر معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد لإجراء التجارب والتحاليل طبقا لمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتوجات المعنية.
المادة 6
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة بحماية المستهلك، يجب أن يتضمن وصف وتسمية الآجر المصنوع من الطين المكوي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ ) اسم المصنّع ووحدة التصنيع،
ب ) بلد المنشأ،
ج ) تاريخ التصنيع،
د ) نوع الآجر،
ه ) رقم الحصة،
و ) الأبعاد والفوارق المسموح بها (القيمة المتوسطة)، الملحق 28 مايو سنة 2024 م
ز ) الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة والفوارق المسموح بها،
ح ) صنف مقاومة الضغط. )Rc( وحسب الاستخدامات الموجه إليها الآجر المصنوع من الطين المكوي، فإن أيّ بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو تغليفه وفق الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيلزم كل مصنّع أو مستورد لهذه المنتوجات، في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المعني لأحكام المواد من 3 إلى 6 من هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 .
وزير الصناعة والإنتاج وزير السكن الصيدلاني والعمران والمدينة علي عون محمد طارق بلعريبي وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الأول الشروط والخصائص التقنية
1 - متطلبات المظهر :
يجب ألاّ يبدي مظهر الآجر المصنوع من الطين المكوي عيوبا متكررة، مثل التشققات المعتبرة أو الفراغات الكبيرة التي قد تضر بحسن إنجاز أعمال البناء.
يتمثل التشقق المعتبر في فتحة ذات جوانب غير منتظمة إلى حد ما تمس مجمل سمك حاشية المنتوج ويتجاوز طوله 20 % من المسافة الإجمالية بين الحواف المتقابلة للآجر المقاسة حسب اتجاه التشقق.
يمكن السماح ببعض التشققات المعتبرة على الواجهة الخارجية بنسبة مائوية محدودة على المنتوجات حسب الشروط المحددة في الجدولين 1 و 2 أدناه :
الجدول 1 - عدد التشققات المسموح بتواجدها في كل منتوج عدد الصفوف العمودية العدد الأقصى للتشققات للتجويفات في المنتوج العرضية (أ) (1) 1 1 2 1 العدد الأقصى للتشققات العدد الإجمالي الأقصى الطولية (ب) للتشققات (ج)
(2) (3) 0 1 1 1 الملحق الأول (تابع) الجدول 1 (تابع) عدد الصفوف العمودية العدد الأقصى للتشققات للتجويفات في المنتوج العرضية (أ) (1) 3 وأكثر 1 العدد الأقصى للتشققات العدد الاجمالي الأقصى الطولية (ب) للتشققات (ج)
(2) (3) 2 2
أ) يعتبر التشققان العرضيان اللذان يمسان جانبين مجاورين للآجر والمتجهان نحو الحافة المشتركة لهما كتشقق واحد فقط.
ب) بالنسبة للآجر المتصدع في الوصلات، لا يسمح بوجود تشققات طولية في حواجز الربط الفاصلة المركزية في مكان حدوث تصدعات الوصلات إلاّ إذا لم تتشقق ثلاثة منها على الأقل.
ج) الرقم الظاهر في العمود (3) ليس بالضرورة مساويا للعدد المبين في العمودين (1) و (2) .
الجدول 2 - الفوارق المسموح بها في المنتوجات المتشققة النسبة المائوية القصوى من المنتوجات صنف المنتوج المستوفية شروط الجدول 1 (1) الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط الذي 15 % يتعدى أو يساوي 40 RC الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط 28 RC 30 % ذي صفين عموديين أو أكثر من الفراغات الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط 28 RC 30 % ذي صف عمودي واحد من الفراغات النسبة المائوية مجموع النسبة القصوى من المنتوجات المسموح بها من التي لا تستوفي شروط منتوجات متشققة (ب) الجدول 1 (أ)
(2) (3) 0 % ≥ 15 % 10 % ≥ 30 % 5 % ≥ 30 %
(أ) لهذه المنتوجات تشققات يتجاوز عددها العدد المحدد في الجدول رقم 1، لكن دون أن يتجاوز هذا العدد المتزايد بوحدة واحدة، لا يسمح باستعمالها إلاّ إذا كان بالإمكان استخدامها تقصى وتستبدل.
بطريقة عادية رغم العيوب التي تشوبها. وخلافا لذلك، فإنها
(ب) النسبة المائوية المبينة في العمود (3) ليست بالضرورة مساوية لمجموع النسب المائوية في العمودين (1) و (2) .
يجب أن تشكل الأوجه القابلة للتلبيس سطحا يضمن الالتصاق الجيد بالطلاء أو أن تكون مزوّدة بأخاديد أو بتمشيط بهدف تحسين التصاق هذا الأخير بالآجر.
2 - متطلبات الخصائص الهندسية :
يجب أن يصرح المصنّع أو المستورد بالأبعاد الخاصة بالآجر المصنوع من الطين المكوي P و U بالميليمتر فيما يخص الطول والعرض والارتفاع، على التوالي. ويجب أن تعطى من حيث أبعاد التصنيع. 2-1 فوارق الأبعاد المسموح بها :
يجب كذلك على المصنّع أن يصرح بفئة الفوارق المسموح الطين المكوي P و U (انظر الجدولين 3 و .)4 بها للقيمة المتوسطة التي ينتمي إليها هذا الآجر المصنوع من الجدول 3 - فئة فوارق الأبعاد المسموح بها Tm الطول العرض الآجر الظاهر المعيّر x = ± 3 % و ± 2 مم ≥ x ≥ ± 10 مم x = ± 2 %و الآجر الملبّس %3± ± 2 مم ≥ x ≥ ± 6 مم الارتفاع ارتفاع الآجر الموجه للوضع بفاصل رقيق ≥ 3 مم – x = ± 2 %و 0.5± مم ± 2 مم ≥ x ≥ ± 6 مم إذا كان الارتفاع ≥ 200 مم، ± 4 مم الآجر الظاهر – – – والملبّس الخاص إذا كان الارتفاع < 200 مم، ± %2 الجدول 4 - فئات فوارق الطول العرض الارتفاع الآجر الظاهر المعير 3 % ≥ و ≥ %10 ≥ 3 مم %4≥ %4≥ ≥ 5 مم الآجر الملبس 4 مم ≥ x ≥ 8 مم الآجر الظاهر – – ≥ 5 مم والملبس الخاص 2-2 التسطيح : عندما يكون الآجر المصنوع من الطين المكوي P و U الأبعاد Rm ارتفاع الآجر الموجه ارتفاع الآجر المتشابك للوضع بفاصل رقيق المخصص للصق القائم على الجبس في حواجز مغطاة بطبقة سميكة من الجبس – ≥ 1 مم %2≥ – موجها للاستخدام بخرسانة رقيقة السمك، يجب على المصنّع الإعلان عن أقصى فرق في التسطيح للواجهات التي يوضع عليها آجر البناء.
حيث أن الفرق الأقصى لتسطيح الأوجه والواجهات التي يوضع عليها آجر البناء يجب أن يكون مطابقا لمتطلبات الجدول .5 الجدول 5 الآجر الظاهر المملوء أو المثقوب عموديا أو أفقيا < 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب عموديا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب عموديا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر المتشابك الموجه للوضع باستخدام الغراء المصنوع من الجدران وتلبيسه بطبقة سميكة من الجبس d : هو البعد الموافق للمنتوج
- التسطيح معايرة ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم ≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم خاص ≥ 6 مم إذا كان d > 200 مم ≥ 3 % إذا كان d ≤ 200 مم > 5 مم ≥ 6 مم إذا كان d > 150 مم ≥ 4 % و ≥ 10 مم إذا كان d ≤ 150 مم ≥ 6 مم الجبس في بناء ≥ 2 مم 2-3 استقامة الزوايا : يجب أن يطابق انحناء المقاس متطلبات الجدول .6 الجدول 6 - استقامة الزوايا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب عموديا أو أفقيا < 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب عموديا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر المتشابك الموجه للوضع باستخدام الغراء المصنوع من الجدران وتلبيسه بطبقة سميكة من الجبس. d : هو البعد الموافق للمنتوج مصنف ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم ≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم خاص لا شيء ≥ 6 مم إذا كان d > 150 مم ≥ 4 % و ≥ 10 مم إذا كان d ≤ 150 مم ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم ≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم ≥ 6 مم الجبس في بناء ≥ 2 مم
3 - المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية : 28 مايو سنة 2024 م 3-1 مقاومة الضغط : يمكن التعبير عن معدل مقاومة الضغط حسب أصناف الجدول .7 وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون بالنسبة ل :
- الآجر المثقوب أفقيا، أكبر أو تساوي 8، 2 نيوتن/مم 2 )RC28(،
- الآجر المثقوب عموديا ذو كتلة حجمية أقل من 1000 كغ/م 3 وأكبر من
- الآجر الآخر، أكبر أو تساوي 10 نيوتن/مم 2 )RC100( .
الجدول 7 - أصناف مقاومة أصناف مقاومة الضغط )RC( 28 RC 40 RC 50 RC 60 RC 70 RC 80 RC 90 RC 100 RC 110 RC 120 RC 130 RC 140 RC 150 RC 160 RC 170 RC 180 RC 190 RC 200 RC 250 RC 300 RC 350 RC 400 RC أو تساوي 4 نيوتن/مم 2 )RC40(، الآجر للانضغاط معدل مقاومة العينة )MPa( ميڤا باسكال 2.8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 3-2 مقاومة اقتلاع الآجر :
يجب أن يتم تصنيف الآجر الموجه لتلقي تلبيس هيدروليكي، حسب فئات الجدول .8 الجدول 8 - فئات مقاومة اقتلاع الآجر الفئة مقاومة سطح عنصر البناء 3 Rt 2 Rt 1 Rt ملاحظة : يعد هذا الشرط مستوفى في الزمن إذا بقي الشكل و/أو المادة 3-3 الانفجار :
يجب أن تكون انفجارات حبيبات الكلس في الآجر المصنوع من الطين الجدول 9 - التشوهات الناتجة وجهة المنتوج ≤ Mpa 0.8 Mpa 0.6 ≥ x > Mpa 0.8 MPa 0.35 ≥ x > Mpa 0.6 الأولية للأجر بدون تغير.
المكوي مطابقة للشروط المبينة في الجدول .9 عن اختبار الانفجار الوصفة لا وجود لفوهة عندما يكون لون الأوجه مختلفا عن لون الكسرة.
المنتوجات الموجهة لتبقى مكشوفة بالنسبة للآجر ذي الأوجه المكشوفة والملساء: على الأكثر فوهة ذات قطر متوسط يقل أو يساوي 3 مم و 10 مم يكون لون الوجه المكشوف للديسيمتر مربع للمساحة التي تبقى مكشوفة عندما مماثلا للون الآجر المكسور.
بالنسبة للآجر ذي الأوجه الخشنة : المواصفة السابقة تضاف إليها فوهة ذات قطر متوسط محصور بين 3 مم و 10 مم مقبول على جميع الوجوه الباقية مكشوفة (المأخوذة بصفة إجمالية) المنتوجات الموجهة لتلقي لا وجود لفوهة قطرها المتوسط ≤ 10 مم التلبيس وآجر البناء المدفون ليس أكثر من ثلاث فوهات قطرها المتوسط محصور بين 5 مم و 10 مم في الديسيمتر المربع من مساحة الواجهات الخارجية. 3-4 المعدل الأولي لامتصاص الماء :
يجب ألاّ يكون معدل امتصاص الآجر المصنوع من الطين المكوي للماء أكبر من القيمة الموافقة للمنتوج كما هو مبين في الجدول 10 . 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م الجدول 10 - المعدل الأولي لامتصاص الآجر المصنوع من الطين المكوي للماء من نوع U نوع المنتوج الآجر المثقوب أفقيا الآجر المثقوب عموديا ملحقات للأجر المثقوب عموديا U ذات كتلة حجمية تقل عن 1000 كغ/م 3 الآجر المملوء المقولب أفقيا بالآلة الجاذبة، والملحقات الآجر المملوء والمضغوط الآجر المملوء المقولب بالخلاط العمودي المعدل الأولي لامتصاص الماء عن طريق الخاصية الشعرية (كلغ / م 2 دقيقة) 2 6 4 4 6 8 وبالإضافة إلى ذلك، وفي نفس عينة الآجر المعيّر، لا ينبغي أن يتعدى الفرق بين قيمة المعدل الأولي لامتصاص الماء لكل عينة والقيمة المتوسطة للمعدل الأولي لامتصاص الماء 20 % من هذا المعدل.
غير أن الآجر الذي يكون متوسط قيمة المعدل الأولي لامتصاص الماء فيه أقل أو يساوي 2 كغ/م 2 في الدقيقة، فإن أقصى فرق مسموح به بين القيم الفردية والقيمة المتوسطة لمعدل الامتصاص الأولي للماء يجب أن يكون أقل أو يساوي 0.4 كغ/م 2 في الدقيقة. 3-5 الاستدامة بخصوص مقاومتها للصقيع وذوبانه :
يجب أن تستوفي ديمومة الآجر المصنوع من الطين المكوي P و U بالنسبة لمقاومتها للصقيع وذوبانه متطلبات المواصفة الجزائرية م ج 5639-1 3-6 تشكل البقع البيضاء :
يجب ألاّ يحتوي الآجر الظاهر U صبغة بيضاء وفقا للمواصفة الجزائرية م ج 5639-1 3-7 التمدد جراء الرطوبة :
بالنسبة لجميع أنواع الآجر المصنوع من الطين المكوي، فإن متوسط قيمة التمدد المتعارف عليه للرطوبة المتحصل عليها بواسطة العينات المتخذة وفقا للمواصفة الجزائرية م ج 5639–1 يجب ألاّ 3-8 الخصائص الحرارية :
يفوق 6، 0 مم/ م.
اعتمادا على الاستخدامات التي يتم من أجلها عرض الآجر في السوق، وفي جميع الأحوال، بالنسبة للآجر الموجه لاستخدامه في البناءات الخاضعة للمتطلبات الحرارية، فإنه يجب على المصنّع تقديم الحجمية الظاهرية الجافة أو الكتلة الحجمية المطلقة الجافة والشكل.
القيمة secret λ10, ونموذج التحديد، وإعطاء الكتلة 3-9 المحتوى من الأملاح القابلة للذوبان :
عندما يضمن الاستخدام المنتظر حماية محدودة فقط (مثل طبقة رقيقة من التلبيس)، فإنه يجب على المصنّع التصريح بمحتوى الآجر من الأملاح الفعالة القابلة للذوبان في الماء وفق الفئات المذكورة في الجدول 11 .
يجب أن يكون المحتوى من الأملاح القابلة للذوبان في الماء المحصل عليها أقل أو يساوي محتوى الأملاح القابلة للذوبان الفعالة المعلن عنها.
الجدول 11 - فئات المحتويات من الأملاح الفاعلة القابلة للذوبان في الماء النسبة الإجمالية من الكتلة أقل أو يساوي الفئة Mg+2 S0 بدون متطلبات S1 0,08 S2 0,03 3-10 المقاومة للنار:
K+ + Na+ بدون متطلبات 0,17 0,06 بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة لمتطلبات مقاومة النار، فإنه يجب على المصنّع التصريح بصنف ردود الفعل للنار.
عندما يحتوي الآجر على ≥ 1,0 % وزنا أو حجما (حسب القيمة الأعلى) من يمكن أن يشير إلى صنف A15 (انظر المواصفة م ج 16230 ) من رد الفعل للنار يجب تصنيف الآجر الذي يحتوي على < 1,0 % من حيث الوزن أو الحجم المواد العضوية موزعة بالتجانس، فإن التصريح دون الحاجة لإجراء اختبار.
(حسب القيمة الأعلى) من المواد العضوية موزعة بالتجانس كما هو مبين في المواصفة الجزائرية م ج 16230، ويجب التصريح بالصنف المناسب لها حسب رد فعلها للنار. 3-11 مقاومة الصدمات القوية :
يجب أن تصمد الجدران الخارجية دون تصدع لصدمة قوية متعارف عليها تصل إلى 5، 1 جول.
ملاحظة 1 : يعتبر هذا الشرط مستوفى بالنسبة للآجر عندما يكون سمك الجدار الخارجي ≤ 10 مم.
ملاحظة 2 : يعتبر هذا الشرط مستوفى في الوقت، إذا لم يحدث أي تغيير في شكل و/أو المواد الأولية المصنوع منها الآجر. 3-12 الكتلة الحجمية :
اعتمادا على الاستخدامات التي يتم وضع الآجر في السوق من أجلها، وفي كل الأحوال، بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة للمتطلبات الصوتية، فإنه يجب على المصنّع التصريح بالكتلة الحجمية الظاهرية الجافة للآجر المصنوع من الطين المكوي. 3-13 الالتصاق :
بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة لمتطلبات هيكلية، يجب التصريح بالتصاق الآجر مع الملاط التجميعي على شكل المقاومة المميزة الأولية للقطع. ويجب على المصنّع التصريح فيما إذا تم الحصول على قيمة الالتصاق من قيم ثابتة أو عن طريق الاختبارات.
4 - معلومات إضافية :
حسب الاستعمالات الموجه لها الآجر، يجب وضع المعلومات الإضافية الآتية على المنتوج أو على تغليفه :
أ) مقاومة الضغط،
ب) الشكل،
ج) الفوارق المسموح بها (المجال)،
د) الخصائص الحرارية،
ه) فئة مقاومة الصقيع وذوبانه، وإذا لزم الأمر، الطريقة التي تم تحديدها،
و) فئة الأملاح الفعالة القابلة للذوبان،
ز) التمدد الناتج عن الرطوبة والطريقة التي تم تحديده،
ح) رد فعل الآجر للنار،
ط) النفادية لبخار الماء،
ي) الالتصاق.
الملحق الثاني مصادر المواصفات
• م ج 5639-1 : ميزات عناصر البناء - الجزء :1 الآجر المصنوع من الطين المكوي.
• م ج 238 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد مقاومة الضغط.
• م ج 239 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد امتصاص الماء لعناصر البناء في الخرسانة التراكمية، والخرسانة الخلوية المعقمة، والحجر الطبيعي المعاد تشكيله، والمعدل الأولي لامتصاص الماء لعناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي.
• م ج 5641 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الحجم الصافي والنسبة المائوية لفراغات عناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي عند وزنها هيدروستاتيكيا.
• م ج 5642 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد محتوى الأملاح الفعالة القابلة للذوبان لعناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي.
• م ج 5080 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الكتلة الحجمية المطلقة الجافة والكتلة الحجمية الظاهرية الجافة لعناصر البناء.
• م ج 447 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الأبعاد.
• م ج 240 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد التمدد عند الرطوبة لعناصر البناء الكبرى المصنوعة من الطين المكوي المثقوبة أفقيا.
• م ج 5644 : طرق اختبار البناء - تحديد المقاومة الأولية لعملية القص.
• م ج 5088 : البناء وعناصر البناء - تحديد القيمة الحرارية للحساب.
• م ج 16230 : تصنيف المنتجات وعناصر البناء بالنظر إلى أدائها للنار- الجزء 1 : تصنيف على أساس معطيات اختبارات رد فعلها للنار.
• م ج 1707 : خصائص عناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي – متمم للمواصفة م ج 5639 - .1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.