مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، مهما كان منشؤها أو مصدرها.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام ه ذا المرسوم، بما يأتي :
- الكائنات الحية الدقيقة : البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن والطحالب والطفيليات وحيدات الخلية والديدان المعوية ا لمجهرية، وكذا سمومها ونواتج الأيض،
- خصائص ميكروبيولوجية : معايير تطبق على المواد الغذائية من أجل ضمان احترام النظافة وسلامة هذه الأغذية أثناء عملية وضعها للاستهلاك،
- معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية أو طريقة على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيق ة أو عدد منها و/ أو كمية من سمومها / نواتج الأيض لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة،
- معايير أمن المواد الغذائية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية المطبقة على المواد المعروضة للبيع،
- حصة : مجموعة أو سلسلة من منتوجات قابلة للتحديد، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف تقريبا مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،
- عيّنة : مجموع ة تتك ون من وحدة أو عدة وحدات أو جزء من المادة المختارة بوسائ ل مختل فة في مجتمع أو في كمية كبيرة من المادة، موجهة لتقديم معلومات عن خاصية معينة من المجتمع أو المادة المدروسة وتشكل أساسا لاتخاذ قرار حول المجتمع أو المادة المعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بها،
- عيّنة ممثلة : العيّنة التي نجد فيها خصائص الحصة التي أتت منها. وكذا هو الحال بالخصوص، عندما يكون كل فرد من الأفراد أو قطعة من الاقتطاعات الأولية التي ستختار في الحصة، لها نفس احتمالات الظهور في العينة.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، احترام إلزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك.
المادة 5
فتح المادةيجب ألاّ تحتوي المواد الغذائية على كائنات حية دقيقة أو سمومها أو نواتج الأيض بكميات تشكل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك، وهذا طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون العيّنة المقتطعة من أجل التحاليل الميكروبيولوجية، ممثلة للحصة المأخوذة منها.
المادة 7
فتح المادةيجب الأخذ بعين الاعتبار، عند اقتطاع عيّنات لمادة غذائية من أجل التحاليل الميكروبيولوجية، على الخصوص، العوامل الآتية :
- الحالة الميكروبيولوجية للمادة الأولية،
- احتمال تلوث و/ أو تكاثر ميكروبيولوجي في مرحلة الإنتاج والتحويل والنقل والتفريغ والشحن والتخزين للمادة الغذائية،
- فئة المستهلكين المعنيين،
- الاستعمال الموجهة إليه المادة الغذائية، مثل المواد الجاهزة للاستهلاك،
- حساسية المادة الغذائية، لا سيما المنتوجات سريعة التلف.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، السهر على احترام المعايير الميكروبيولوجية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
تحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والموارد المائية والصحة والصيد البحري.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، القيام بصفة منتظمة بالرقابة والتحقق من النوعية الميكروبيولوجية 8 يوليو سنة 2015 م لمنتوجاته الغذائية، قصد الوقاية من ظهور أي أخطار ميكروبيولوجية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن ينجز التحليل الميكروبيولوجي للمواد الغذائية طبقا لمناهج التحليل التي يحددها التنظيم المعمول به، وفي حالة عدم وجودها، حسب المناهج المأخوذة من المقاييس المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 11
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 ، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا السلطة الوطنية المستقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يجعل منهج إحصاء بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44°
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.