قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، متطلبات الأمن الواجب توفرها في أجهزة الغاز المحترق.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة .2016 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات المحلية بختي بلعايب نور الدين بدوي وزير الصناعة و المناجم وزير الطاقة عبد السلام بوشوارب صالح خبري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الملحق النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام التقني إلى تحديد متطل بات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، المسماة فيما يأتي "أجهزة".
تستثنى من مجال تطبيق هذا النظام التقني الأجهزة الموجهة خصيصاً للاستعمال الصناعي.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا النظام التقني إلى تأمين صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استخدام أجهزة الغاز المحترق.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا النظام التقني، بما يأتي :
الأجهزة :
أجهزة الطهي والتدفئة وتسخين الماء والتبريد والإضاءة والغسيل، الحارقة للوقود الغازي ولها، عند الاقتضاء، درجة حرارة عادية للماء لا تتجاوز °105 م.
تعتبر الملهبات والأجسام المسخنة المزودة بهذه الملهبات أجهزة. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م جهاز مستعمل بصفة عادية :
يكون الجهاز مستعملا بصفة عادية عندما يكون في آن واحد :
- مركبا بشكل صحيح وتتم صيانته بانتظام وفقا لتعليمات المنتج،
- مستخدما مع تغير عادٍِ لنوعية الغاز وضغط التوليد،
- مستعملا وفقا لتوجيهه أو بطريقة عقلانية متوقعة.
التجهيزات :
أجهزة الأمن والمراقبة والضبط وكل مجموعة فرعية، ما عدا الملهبات والأجسام المسخنة المجهزة بهذه الملهبات الموضوعة في السوق بشكل منفصل، لاستعمال المهنيين وموجهة ليتم دمجها في جهاز غاز محترق أو تجميعها لتشكيل جهاز غاز محترق.
الوقود الغازي : كل وقود في حالة غازية في درجة حرارة °15 م تحت ضغط 1 بار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تلبي الأجهزة المتطلبات الأساسية المطبقة عليها والواردة أدناه : )1 يجب أن يصمم الجهاز ويصنع بطريقة يعمل بها بكل سلامة، ولا يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية. )2 يجب على الجهاز، عند وضعه في السوق، أن :
أ) يكون مصحوبا بدليل تقني معد للمركب، ويجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب والضبط والصيانة لضمان تنفيذ سليم لهذه العمليات واستعمال سليم للجهاز.
يجب أن يحدد هذا الدليل، على الخصوص :
- نوع الغاز المستخدم،
- ضغط التوليد المستعمل،
- تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز : * لتجنب تشكيل خليط ذي نسب خطيرة من الغاز غير المحترق للأجهزة غير المزودة بالجهاز المذكور في المادة 7 أدناه، * لتوليد هواء الاحتراق،
- شروط التفريغ لمنتوجات الاحتراق،
- مميزات وشروط التركيب المساهمة في احترام المتطلبات الأساسية التي تطبق على الأجهزة المنتهية، وعند الاقتضاء، قائمة المركبات الموصى بها من طرف المنتج للملهبات والأجسام المسخنة.
ب) يكون مصحوبا بدليل استعمال وصيانة معد للمستعمل، ويجب أن يعطي جميع المعلومات الضرورية لاستعمال آمن، ويجب، خصوصا، أن يلفت انتباه المستعمل، لا سيما إلى القيود المحتملة في مجال الاستعمال.
ج) أن يحتوي على التحذيرات والاحتياطات المرتبطة بطبيعة الجهاز والاستعمال، ويجب أن تشير هذه التحذيرات على الجهاز وغلافه بشكل لا لبس فيه، إلى نوع الغاز وضغط التوليد والقيود المحتملة في مجال الاستعمال، ولا سيما القيد الذي يستلزم عدم تركيب الجهاز إلا في مناطق ذات تهوية كافية.
يجب أن تحرر الأدلة والتحذيرات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصمم وتصنع الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل جهاز بطريقة توفي بشكل صحيح بالوظيفة الموجهة إليها عندما تركب وفقا للدليل التقني للتركيب.
يجب أن يزود الجهاز بتعليمات التركيب والضبط والاستعمال والصيانة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المواد المستعملة لصناعة الأجهزة والتجهيزات مناسبة لوجهتها ويجب أن تكون مقاومة للعوامل الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يفترض أن تخضع لها.
يجب أن تكون خصائص المواد التي تعتبر مهمة للأمن مضمونة من طرف منتج هذه المواد أو الممّون.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث عند استعماله بصفة عادية لا يمكن أن يحدث له أي تغيير أو تشويه أو انقطاع أو تآكل ينقص من أمنه.
يجب ألاّ تنقص الكثافة التي تحدث أثناء التشغيل و/أو أثناء الاستعمال من أمن الجهاز.
يجب أن يكون الجهاز مصمّما ومُصنّعا بحيث تكون أخطار الانفجار مخففة في حالة حريق ذي مصدر خارجي.
ينجز تصنيع الجهاز بطريقة تجنب كل تغلغل للماء و الهواء الدخيل في دورة الغاز.
يجب أن يستمر الجهاز في الاشتغال بصفة آمنة في حالة التذبذب العادي للطاقة المساعدة.
يجب ألاّ يشكل التذبذب غير العادي أو الانقطاع في التزويد بالطاقة المساعدة أو إعادة تزويدها بهذه الطاقة مصدرا للخطر.
يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بطريقة تسمح بتفادي الأخطار ذات المصدر الكهربائي.
يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز الواقعة تحت الضغط والخاضعة لضغوط ميكانيكية وحرارية مقاومة لها دون إلحاق ضرر بأمن الجهاز.
يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بحيث أن كل عطب في جهاز السلامة والرقابة والتعديل لا يمكن أن يشكل مصدرا للخطر.
عندما يكون الجهاز مزودا بأجهزة الأمن والتحكم، يجب ألاّ يعرقل سير أجهزة التحكم عمل أنظمة الأمن.
يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز التي ركبت أو ضبطت أثناء الصنع والتي يجب أن لا تستعمل من طرف المستعمل أو المركب، محفوظة بشكل مناسب.
يجب أن تكون مقابض أو أعضاء التحكم أو الضبط معلّمة بشكل دقيق وتحتوي على كل التعليمات اللازمة لتفادي كل استعمال خاطئ. ويجب أن يكون تصميمها بشكل يمنع كل الاستعمالات غير الموافقة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث تكون نسبة تسرب الغاز لا تؤدي إلى أي خطر.
يجب أن يكون الجهاز مصنّعا بحيث أن انبعاثات الغاز التي تحدث أثناء إشعال أو إعادة إشعال أو بعد انطفاء الشعلة محدودة لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق في الجهاز.
يجب أن تكون الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل الأماكن مجهزة بجهاز خاص يتفادى التجمع الخطير للغاز غير المحترق داخل الأماكن.
يجب أن تستعمل الأجهزة غير المزودة بالجهاز الخاص فقط في أماكن ذات تهوية كافية لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق.
يجب أن تزود أجهزة المطبخ الكبير والأجهزة المستعملة للغاز بهذا الجهاز الخاص. 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن يصنع الجهاز بحيث عندما يستعمل بصفة عادية :
- يكون الإشعال وإعادة الإشعال بصفة عادية،
- يكون الإشعال البيني مضمونا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون الجهاز عند الاستعمال العادي مصنعا بحيث يضمن استقرار الشعلة و ألاّ تحتوي نواتج الاحتراق على تركيز غير مقبول للمواد الضارة بالصحة.
يجب أن يكون الجهاز مصنّعا بحيث أنه، عند الاستعمال العادي، لا ينتج أي انبعاث غير متوقع لنواتج الاحتراق.
يجب أن يصنع الجهاز المرتبط بقناة تصريف المواد المحترقة، بحيث لا يسمح، في حالة السحب غير العادي، بتراكم مواد الاحتراق بكمية خطيرة في المكان المعني.
يجب ألاّ تسبب أجهزة التدفئة المستقلة ومسخنات المياه الفورية وغير المرتبطة بقناة تصريف المواد المحترقة في المكان المعني، تركيزا لأحادي أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يشكل خطرا على صحة الأشخاص المعرضين بالنظر إلى زمن التعرض المفترض لهؤلاء الأشخاص.
المادة 11
فتح المادةيجب ألاّ تصل درجات حرارة أجزاء الجهاز التي يجب أن توضع بالقرب من الأرضية أو مساحات أخرى، حدودا قد تشكل خطرا على المحيط.
يجب ألاّ تشكل درجات حرارة الأزرار ومقبض التحكم الموجهة للاستعمال، خطرا على المستعمل.
يجب ألاّ تشكل درجة حرارة مساحة الأجزاء الخارجية للجهاز، باستثناء المساحات أو الأجزاء المساهمة في عملية نقل الحرارة أثناء التشغيل، خطرا على المستعمل وخاصة الأطفال الذين يجب مراعاة ردّ الفعل لديهم.
المادة 12
فتح المادةيجب ألاّ تؤثر المواد والمكونات المستعملة لصناعة الجهاز والقابلة أن تدخل في ملامسة المواد الغذائية أو المياه الصحية، على جودة هذه المواد أو هذه المياه.
المادة 13
فتح المادةيلزم المصنّع أو المستورد بأن يقدم، على الأقل، شهادة مطابقة مسلّمة من هيئة أخرى معتمدة ومعترف لها بالكفاءة والتي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 13-327
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.