قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يعتمد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال والملحق بهذا القرار.
المادّ ة 2 : يحدّد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، متطلبات الأمن الواجب توفرها في أدوات العناية بالأطفال.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الملحق النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام التقني إلى تحديد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال.
المادة 2
فتح المادةيرمي هذا النظام التقني إلى تأمين صحة الأطفال بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن تصميم أدوات العناية بالأطفال وتصنيعها واستخدامها.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا النظام التقني لوازم التنظيف وأدوات الفراش وأجهزة نقل الأطفال في السيارات الخاصة.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا النظام التقني أداة العناية بالأطفال، ك ل منتوج موجه لتأمين أو لتسه يل الجلوس والنظافة والنوم والنقل والانتقال والحماية الجسدية وكذا المص للأطفال الأقل من أربع (4) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب أدوات العناية بالأطفال فيما يخص المميّزات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية إلى متطلبات الأمن الآتية :
- أن تكون مستقرة ومقاومة للضغوط الميكانيكية والفيزيائية التي تخضع لها عند الاستعمال العادي أو العقلاني المحتمل، دون أن تنكسر أو تخضع لتشوه خطير يضر بالطفل،
- أن لا تش كل للطفل، فيم ا يخص خص ائصها، ولا سيما منها وجود أعمدة لها أو نتوءات وكذا طريقة تركيب أجزائها الثابتة والمتحركة أو حركة الأجزاء 27 نوفمبر سنة 2016 م المتحركة، مخاطر الإصابة في السلامة الجسدية مثل الجرح أو البتر أو القرص أو الخنق أو الاختناق،
- أن تتوفر على أجهزة أمن فعال ة، مثل القفل والكبح، مثبت ة على أداة العناية بالأطف ال، حتى لا يشغلها الطفل،
- يجب أن تكون الأجهزة التي يمكن تفكيكها من دون استخدام أداة ذات أحجام كافية لتحول دون ابتلاعها أو استنشاقها من قبل الطفل،
- أن تحتوي على نظام إغلاق وتعديل يمنع انزلاق الأسرجة أو أحزمة الأمن القابلة للضبط حسب حجم الطفل بالنسبة لأدوات العناية بالأطفال التي تحتوي على هذه المعدات،
- أن لا تشكل خطرا على الصحة عند استعمالها العادي أو العقلاني المحتمل عند الابتلاع أو الاستنشاق أو عند ملامسة الجلد أو الأغشية أو العيون،
- أن لا تطلق غازات سامة، في حالة الاحتراق،
- أن تع د الأج زاء الملون ة أو الملمع ة أو المطلي ة أو المغطاة بمواد مماثلة والأجزاء المكونة من مواد ملونة كليا، وكذا المكونة من أنسجة ملونة التي يمكن أن تصل إلى فم الطفل بمواد لا تحتوي على نسب من المعادن الثقيلة تمثل في حالة ذوبانها أو في حالة وجود مادة مركبة ذائبة، خطرا إذا ابتلعها الطفل.
المادّ ة 6 : يجب أن تتكون أدوات العناية بالأطفال إمّا :
- من مواد لا تشتعل بمجرد تعرضها المباشر لشعلة أو شرارة أو أي مصدر ناري،
- أو من مواد صعبة الالتهاب،
- أو من مواد تحترق ببطء وتكون فيها سرعة انتشار الشعلة ضعيفة، إذا كانت المواد قابلة للالتهاب.
المادة 7
فتح المادةيجب أن لا تحتوي أدوات العناية بالأطفال على أكثر من %0,1 من كتلة المادة المغلفة بالبلاستيك لواحدة من المواد الآتية :
- الدي 2( - إيثيل إكسيل) فتالات (PHED)،
- الدي يوتيل فتالات (PBD)،
- البوتيل بنزيل فتالات .)BBP(
المادة 8
فتح المادةيجب أن لا تحتوي أدوات العناية بالأطفال التي يمكن أن توضع في الفم من قبل الأطفال، ولا سيما منها المصاصات والحلمات وحلقات التسنين على أكثر من %0,1 من كتلة المادة المغلفة بالبلاستيك لواحدة من المواد الآتية : 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
- الدي - إزونونيل فتالات (PNID)،
- الدي - إزودسيل فتالات(PDID)،
- الدي - ن - أكتيل فتالات .)DNOP(
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحتوي أدوات العناية بالأطفال، ولا سيما منها الرضاعات والمصاصات والحلمات وحلقات التسنين على البسفنول .A المادّ ة 10 : علاوة على بيانات الوسم المنصوص عليه ا في التنظ يم المعم ول به، يجب أن يوضع البيان : "مطابق لمتطلبات الأمن" من قبل المصنّع أو المستورد بطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو على أداة العناية بالأطفال أو على غلافها.
المادة 11
فتح المادةترفق كل أداة عناية بالأطفال بدليل استعمال يشير إلى طريقة تركيبها، إذا لزم الأمر، ويحدد طريقة وشروط واحتياطات الاستعمال.
يحرّر الدليل باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة، بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيجب على المصنع أو المستورد أن يقدم شهادة مطابق ة مسلّمة من هيئة أخرى معتمدة، تثبت أن المنتوج مطابق للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام التقني.
المادة 13
فتح المادةتشمل المنتوجات الخاضعة لأحكام هذا النظام التقني على الخصوص، ما يأتي :
- الأسرّة،
- الأسرجة والأحزمة،
- المقاعد المثبتة على سند مثل الطاولة،
- كراسي الاستلقاء،
- مقاعد وكراسي الحمام،
- مقاعد إضافية لعربات الأطفال،
- مقاعد الدرجات،
- محرار الحمام (مقياس الحرارة)،
- أحواض الحمام،
- أسرّة وعربات الأطفال وسيارات الأطفال القابلة للتحويل لطفل واحد أو أكثر،
- أسرّة ثابت ة وقابلة للطي ط وله ا محص ور بين 90 سم و 140 سم،
- القفف والمهود والمراقد،
- طاولات للتقميط،
- حامل الطفل،
- الكراسي العالية،
- المشايات،
- أطر الأطفال،
- حواجز السلامة،
- الحلمات،
- المصاصات،
- حلقات التسنين،
- الرضاعات. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.