قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظّمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي، المسمى في صلب النص” منظّم”.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المنظّم ذي :
– ضغط تغذية يتراوح ما بين 0,3 و 7,5 بار،
– ضغط اسمي منظم يساوي 28 ميليبار،
– تدفق مضمون يقدر ب 1300 غ/ سا،
– درجة حرارة استعمال ما بين 0°م و +05°م.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– منظم : جهاز يحافظ على ضغط منظم في نطاق محدد مسبقا، مستقلا عن ضغط المنبع والتدفق ودرجة الحرارة. 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م
– منظم ذو تحكم ثابت : منظم يتم التحكم في ضغطه المنظم، بطريقة ثابتة، من طرف المصنّع ولا يمكن فيه للمستعمل التعديل في التحكم.
– البوتان : خليط غاز من العائلة الثالثة، يكون فيه ضغط البخارعند 50 °م أكبر أو يساوي 4,3 بار وعلى الأكثر يساوي 7,5 بار، متوسط كتلته الحجمية في الحالة الغازية يساوي 2,45 كلغ / م 3 في الشروط المرجعية 15( °م و 1013,25 ميليبار).
– محول : جهاز يوصل جهازًا آخرا، مثل أنبوب، مباشرةً بصمام قارورة غاز ذات غلق أوتوماتيكي، يمكن أن تدمج فيه وظيفة “تشغيل / إيقاف” أو وظيفة أخرى.
– ربط سريع : نظام توصيل يسمح بتركيب منظم أو محول على صمام قارورة غاز بدون وصلة لولبية وبدون استعمال أدوات.
– جهاز الغلق اليدوي : جهاز يستعمل على المنظم لقطع التيار الغازي ويتطلب تدخلاً يدويًا إراديا، مثل مقبض أو محدد.
– وصلة خروج ذات دوران حر : وصلة خروج متكاملة مصممة للدوران حول محور محدد.
– صمام أوتوماتيكي : جهاز مثبت بقارورة غاز يسمح بالإيقاف الأوتوماتيكي للتيار الغازي، بمجرد فصل المنظم أو المحول عن صمام قارورة الغاز.
– صمام عدم رجوع : مركب للمجموعة الفرعية المنظمة الذي يضمن الكتامة بين جزء المنظم الخاضع لضغط التغذية وجزء المنظم الخاضع للضغط المنظم، عندما يكون ضغط التغذية أكبر من أو يساوي ضغط الغلق.
– ختم : كل تموضع لمركب، بالخصوص جهاز التحكم، بحيث تؤدي كل عملية تعديل في موضعه إلى كسر المركب أو مادة الختم وإبراز هذه العملية.
– قطر اسمي )DN( : تعيين بعدي رقمي مشترك لكل عناصر نفس الأنابيب ما عدا تلك المعينة بقطرها الخارجي أو بحجم الخيوط. وهو يعتبر عددًا صحيحا يستعمل لأغراض مرجعية، ولا يكون مرتبطا إلاّ بطريقة تقريبية بأبعاد التصنيع.
– ضغط التغذية : قيمة ضغط الغاز المقاسة عند مدخل المنظم.
– ضغط منظَّم : قيمة ضغط الغاز المقاسة عند مخرج المنظم.
– ضغط اسمي منظَّم : الضغط المرجعي عند مخرج المنظم.
– ضغط الغلق : أقصى ضغط يمكن الحصول عليه عند انعدام التدفق من أجل كل قيمة معينة لضغط التغذية المحددة في المواصفة الجزائرية (مج .)20283
– تدفق مضمون : تدفق كتلي للغاز يمكن الحصول عليه لكل قيمة من ضغط التغذية. ويتم التعبير عن التدفق المضمون بالغرام في الساعة (غ/سا) أو بالكيلوغرام في الساعة (كلغ/ سا).
المادة 4
فتح المادةتحدد مناهج التجارب الممكن تطبيقها على المنظم المعرّف في المادة 3 أعلاه، في المواصفة الجزائرية (مج .)20283
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون المنظم مصمّما ومصنّعا ومركّبا بطريقة تجعل تشغيله مرضيًا في شروط التركيب والخدمة الموصى بها في التعليمات.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جهاز الأمان، إذا كان مدمًجا في منظم مشمول بأحكام هذا القرار، مصمّما ومصنّعا طبقا لأحكام المواصفة الجزائرية (مج .)20283
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون جميع الأجزاء المكونة للمنظم خالية من الزوايا الحادة أو الحواف التي من المحتمل أن تتسبب في التلف أو الإصابة أو التشغيل غير الصحيح.
ويجب أن تكون الأجزاء نظيفة من الداخل ومن الخارج.
المادة 7
فتح المادةيجب ألاّ تَُص بّ مباشرة تجاويف البراغي والمسامير وغيرها الموجهة لتركيب أجزاء المنظم إلى قارورة الغاز. ويجب ألاّ يقل سمك المادة بين هذه التجاويف وقارورات الغاز عن 1 مم.
إضافة إلى ذلك، يجب سد تجاويف البراغي والمسامير الضرورية للتشكيل التي تصل قارورات الغاز بالهواء والتي ليس لها أي تأثير على تشغيل المنظم، بوسائل معدنية بصفة دائمة.
المادة 8
فتح المادةيجب ألاّ تكون الأجزاء المكوّنة للمنظم التي من المحتمل أن تعدل تشغيله، معطلة ويجب أن تكون مختومة.
يجب أن يتم تركيب جسم وغطاء المنظم بطريقة يمكن من خلالها الفصل بين الجسم والغطاء دون إتلاف هذه الأجزاء أو الختم بشكل دائم.
المادة 9
فتح المادةإذا كان المنظم مصمّمًا ليتم توصيله مباشرة بصنبور أو بصمّام قارورة الغاز، فيجب أن يكون قادرا على مقاومة السقوط على أرض صلبة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المنظم قادرًا على تحمل الضغط الذي يمكنه أن يتسبب في كسر التركيب جسم / غطاء.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يقاوم تثبيت وصلة الدخول على جسم المنظم الموجه للتثبيت على قارورة الغاز، سواء كان لولبيا أو غير لولبي، العقبات الآتية :
– عزم التواء يساوي، على الأقل، 30 ن.م في كلا الاتجاهين،
– قوة جر مقدارها 2000 ن.
يجب أن يقاوم تثبيت وصلة الخروج على جسم المنظم، سواء كان لولبيا أو غير لولبي للأنبوب المرن، العقبات الآتية : )1 عزم التواء في اتجاه واحد لا يقل عن 30 ن.م (التحقق غير مطلوب بالنسبة للوصلة ذات دوران حر)، )2 عزم انحناء مقداره 10 ن.م، )3 قوة جر مقدارها 2000 ن.
المادة 12
فتح المادةإذا كان المنظم مجهزا بوصلة خروج ذات دوران حر، يجب ألاّ يزيد العزم الضروري لتدوير الوصلة عن 0,5 ن.م.
يجب ألاّ يكون أي تشوه أو كسر مرئيا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يقاوم المنظم المركب على صنبور أو على صمام قارورة الغاز، العقبات الآتية :
أ) عزم التواء في كلا الاتجاهين : )1 20 ن.م، على الأقل، عندما تكون وصلة الخروج من النوع غير اللولبي للأنبوب المرن 15( ن.م بالنسبة لوصلات الربط السريع)، )2 30 ن.م، على الأقل، عندما تكون وصلة الخروج من النوع اللولبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يخضع المنظم ذو الوصلة اللولبية الموجه للتركيب عموديًا على الصنبور أو على صمّام قارورة الغاز، لعزم التواء لا يقل عن 20 ن.م 15( ن.م بالنسبة للوصلات ذات الربط السريع)،
ب) عزم انحناء ناتج عن قوة مقدارها 400 ن موجهة من الأسفل إلى الأعلى بحيث تقع نقطة التطبيق على قاعدة وصلة الخروج،
ج) قوة جر مقدارها 500 ن بالنسبة للوصلات ذات الربط السريع فقط.
يجب أن تكون المقاومة الميكانيكية المطلوبة مضمونة مهما كانت الوضعية التي يمكن أن يتخذها المنظم المركب على قارورة الغاز. ويجب أن لا يكون أي تشوه أو كسر بيِّنا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى. 17 مايو سنة 2022 م المادة :14 إذا كان المنظم غير مثبت على قارورة الغاز، يجب أن يقاوم هذا الأخير عزم الالتواء في كلا الاتجاهين بالنسبة للوصلات اللولبية وذات شفة وأيضا عزم الانحناء، المحددين في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 يجب أن لا يكون أي تشوه أو كسر بيِّنا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون المنظم كتيما. وتعتبر الكتامة كافية إذا كانت قيمة التسرب المقاسة لا تزيد عن 15 سم 3 /سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أقل أو يساوي 15 DN وعن 30 سم 3 / سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أكبر من 15 .DN
المادة 16
فتح المادةإذا كان المنظم مجهزا بوصلة ربط سريع أو بوصلة خروج ذات دوران حر، يجب أن تكون هذه الوصلات كتيمة في جميع الوضعيات. وإذا كان المنظم مزودا بجهاز غلق يدوي فيجب أن يكون هذا الأخير كتيما أيضا.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون للمنظم قدرة تحمل ميكانيكية تسمح له بأن يتحمل 000 50 دورة فتح/ غلق لصمّام عدم الرجوع دون عطب ميكانيكي.
المادة 18
فتح المادةإذا كان المنظم مزودا بجهاز غلق يدوي، فيجب أن يتحمل هذا الجهاز 5000 دورة فتح /غلق.
إذا كان المنظم مجهزا بوصلة ربط سريع، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 5000 دورة ربط/ فك الربط، للصمّام الذي صمم لأجلها.
إذا كان المنظم مجهزا بوصلة خروج ذات دوران حر، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 2500 مرة دوران.
المادة 19
فتح المادةيجب لا يكون المنظم مصمّما ومصنّعا بمواد يمكن أن تتلف بسبب الرطوبة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون المنظم مقاوما للتآكل وألاّ يظهر أي تآكل في الأجزاء المكونة له والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على أدائه الجيد.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون المنظم محميا من تسرب أجسام غريبة إليه. ويجب أن يكون مغلفا في علب يمكنها مقاومة الماء والنقل والصدمات المختلفة.
المادة 22
فتح المادةبالإضافة إلى بيانات الوسم المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يجب أن يحتوي المنظم بطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، على البيانات الآتية : 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م على غطاء المنظم :
– اسم أو رمز المصنع،
– التسمية أو التعيين التجاري،
– طبيعة الغاز (بوتان)،
– اتجاه تثبيت الصامولة، إذا كان المنظم معنيا، يشار إليه بسهم.
على الغطاء أو فوق قرص مُلحَق :
– ضغطا التغذية الأدنى والأقصى المعبر عنهما بالبار(بار) أو بالميليبار (ميليبار)،
– الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28( ميليبار)،
– التدفق المضمون بالغرام في الساعة 1300( غ / سا).
على الصامولة أو على جسم المنظم :
– سنة الصنع مشارا إليها بالرقمين الأخيرين،
– مرجع المواصفة الجزائرية المرتبطة به.
على تغليف المنظم :
– طبيعة الغاز (بوتان)،
– الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28( ميليبار)،
– قيود الاستعمال المحتملة،
– نوع وصلة الصنبور أو صمّام قارورة الغاز التي يمكن تركيب المنظم عليها.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون المنظم مصحوبًا بدليلٍ مصمّم لٍلمستعمل، مُحرّرٍ طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويجب أن يُبيّن فيه :
أ) شروط التركيب، لا سيما استعمال المصفاة والوضعية التفضيلية والبيانات المتعلقة بالاستعمال المحتمل لمفتاح،
ب) شروط وضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الكتامة وحالتها،
ج) شروط الاستعمال والصيانة التي تتضمن البيان الآتي : “في شروط الاستعمال العادية، ولأجل ضمان تشغيل صحيح، يوصى بتغيير هذا المنظم خلال )*( سنوات التي تلي تاريخ التصنيع”. )*( : يتم تحديد التاريخ من طرف المصنع.
د) شروط التثبيت التي تشمل : )1 بيانا من النوع “عند استعمال المنظم خارج المبنى، يجب وضعه أو حمايته بطريقة تمنع الدخول المباشر لمياه الصرف”، )2 اتجاه كل فتحة تهوية في الغشاء لمنع كل تراكم للماء من الجانب الهوائي للغشاء، )3 عند الضرورة، شروط العزل الكهربائي للمنظم عندما يكون مثبّتاً على الجدار،
ه) طريقة تركيب المنظم على صمّام قارورة الغاز،
و) توضيحات وتعليمات الوضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يخص وجود الحلقة المطاطية الكتيمة وحالتها الجيدة.
المادة 24
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية للمواد المكوّنة للمنظم في الملحق الأول بهذا القرار.
تحدد المتطلبات الخاصة لأمن المنظمات في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 25
فتح المادةيجب إجراء تقييم المطابقة للمنظم طبقا للمستوى “ب” المنصوص عليه في أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة .2022 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات وترقية الصادرات المحلية والتهيئة العمرانية كمال رزيڤ كمال بلجود وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة محمد عرقاب أحمد زغدار الملحق الأول المواصفات التقنية للمواد المكوّنة للمنظم يجب أن تستوفي المواد المكونة للمنظم المواصفات التقنية الآتية :
– يجب أن تكون جودة المواد والقياسات المستعملة وطريقة تركيب مختلف الأجزاء بحيث يكون التصنيع والتشغيل آمنين،
– يجب أن تتحمل جميع المركبات التجارب الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يمكن أن تُشغّل فيها في شروط الاستعمال العادية،
– يجب أن يكون الجسم مصنوعًا من مواد معدنية،
– يمكن استعمال المواد غير المعدنية (المتلدّنة بالحرارة أو المتصلبة بالحرارة) في الجسم، فقط في المنظم المركب مباشرة على قارورة الغاز بواسطة ربط سريع مع صمّام أوتوماتيكي ومع وصلة خروج غير لولبية،
– يمكن أن تكون الأجزاء الداخلية وأجزاء الغطاء التي لا تحتوي على ضغط (باستثناء الوصلات) مصنوعة من مواد غير معدنية، بشرط مراعاة المتطلبات المحددة في المواصفة الجزائرية (مج 38202)،
– يجب عدم استعمال سبائك الزنك إلاّ إذا كانت من نوعية AI4( )Zn ZL3 أو Cu1( AI4 )Zn ZL5،
– يجب عدم استعمال الأجزاء المقولبة من سبائك الزنك إلا إذا كانت ذات نوعية AI4( )Zn ZP3 أو Cu1( AI4 )Zn ZP5،
– يجب أن يكون النحاس المحتوي على الرصاص من الصنف )CW611N( أو(N416WC) أو(N716WC)،
– يجب أن لا يكون النحاس المقولب بالحرارة ذا مسام، ويجب أن يكون مناسبًا للتشكيل أو لعمليات أخرى،
– يجب أن لا تظهر المركبات النحاسية المقولبة أي فجوة أو طية أو أي عيب سطحي آخر،
– يجب عدم استعمال النحاس المقولب في الرمل،
– يجب عدم استعمال الأعمدة النحاسية المسحوبة بالبرودة للتشكيل إلاّ بعد إخضاعها لتجربة مناسبة للكشف عن كل تشقق داخلي أو وجود مسام أو شوائب أخرى، ويجب، عند الضرورة، إخضاعها للمعالجة بالحرارة،
– يجب ألاّ تحتوي مركبات الفولاذ غير القابل للصدأ على أقل من %17 من الكروم وعلى أقل من %7 من النيكل. يجب أن يحتوي الحديد الصلب بالجرافيت الكروي على نسبة استطالة كسر تقدر ب %18، 17 مايو سنة 2022 م
– يجب ألاّ تحتوي الأجزاء المقولبة على أي شوائب أو عيب في السطح الذي من شأنه أن يؤثر على المقاومة أو الكتامة أو نوعية التشغيل للمنظم أو للوصلة،
– يجب أن تكون الأجزاء اللولبية الدوارة للوصلات، سواء كانت ذكرية أم أنثوية، من النحاس أو الفولاذ،
– يجب حماية الأجزاء الداخلية الوظيفية الفولاذية من التآكل. يجب أن تكون الأجزاء الثابتة اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد معدنية. يمكن أن تكون الأجزاء الثابتة غير اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد غير معدنية،
– يجب ألاّ تكون روابط الأجزاء المحتوية على الغاز والموجهة لضمان الكتامة مصنوعة بمكونات التصليب التي تكون فيها درجة الحرارة الأدنى داخل مجال الانصهار، بعد التطبيق، أقل من 054°م.
الملحق الثاني المتطلبات الخاصة لأمن المنظّمات 1 – المجموعة الفرعية المانومترية :
يجب أن تتجنب القياسات وشكل وطريقة تركيب الأجزاء المكونة للمجموعة الفرعية المانومترية كل خطر إتلاف للغشاء، ويجب أن تكون مصمّمة ومصنعة بطريقة يستجيب فيها تشغيل المنظّم للمتطلبات المحددة في أحكام هذا القرار. 2 – المجموعة الفرعية للمنظّم :
عند الغلق، يجب أن تضمن المجموعة الفرعية للمنظم الكتامة بين ضغط التغذية وضغط المنظَّم. ولا ينبغي أن يتحرك ما لم يكن ذلك مطلوبًا للسماح بمرور الغاز. ويجب أن لا تتأثر كتامة وتشغيل المجموعة الفرعية للمنّظم بتجارب الالتواء والانحناء المتوقّعة على الوصلات. ويجب على صمّام عدم الرجوع المذكور في المادة 3 من هذا القرار، أن لا يتحرك أو يخرج من حجرته. 3 – المجموعة الفرعية للضغط المضاد :
يجب أن تكون مساحات دعم أسطح الغطاء والجسم مصممة بطريقة تبقي فيها الغشاء في موضع ثابت داخل حجرته وتسمح له بمقاومة تجارب الضغط.
يجب أن تكون فتحات التهوية :
– معدة أو موضوعة بطريقة تقلل من مخاطر الانسداد غير المقصود، وتحد من تسرّب مياه الأمطار، لا سيما إذا كانت مساحة قرصها أكبر من 3 مم 2،
– مُصنّعة بطريقة تمنع بشكل طبيعي التضرر غير المقصود للأجهزة الداخلية للمنظّم بسبب تسرب أي شيء من خلال فتحة التهوية. 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م 4 – المجموعة الفرعية للوصلات : 1.4 – المصفاة :
يجب أن يكون المنظم البسيط والأولي، الموصل بصمّام صنبور أو قارورة الغاز، مزودًا بمصفاة مدمجة ما لم يُشِر الدليل إلى عدم تثبيت المنظّم على قارورة الغاز. 2.4 – أنواع الوصلات :
تكون الأنواع المختلفة من الوصلات كما يأتي : )1 وصلات الدخول :
• لولبية،
• ليست لولبية وليست ذات شفة. )2 وصلات الخروج :
• لولبية،
• ليست لولبية وليست ذات شفة. )3 وصلات الدخول والخروج ذات شفة :
القياسات المتكافئة بالنسبة للوصلات اللولبية وذات شفة محددة في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 يجب أن يسمح تصميم الوصلة بضمان كتامة الوصلات في شروط التركيب المحددة في الدليل.
يمكن استعمال الوصلات اللولبية للتوصيل ذات كتامة بلوالب، إلى حد القطر الاسمي 50 .DN لا يسمح باستعمال اللوالب الداخلية الرابطة للتوصيلات في الأجسام من الزنك أو الألمنيوم إلاّ إلى حد القطر الاسمي 10 .DN إذا كانت الوصلة تشتمل على حلقة مطاطية كتيمة، فيجب أن تكون هذه الأخيرة :
– مصنّعة من مواد مرنة،
– مركّبة بحيث لا يمكنها الانفصال،
– ممكن استبدالها بسهولة بحلقة مطاطية كتيمة جديدة، إذا لزم الأمر، دون الاستعانة بأدوات خاصة، وفي حالة صامولة، يجب أن تكون إزاحتها للخلف كافية لإظهار الحلقة بالكامل،
– مطابقة للمواصفة الجزائرية (مج 38202)،
– مثبتة على المنظّم ليكون خاضعا لجميع التجارب المنصوص عليها في هذا القرار. 3.4 – منظمات الربط السريع :
يجب أن يكون من غير الممكن ربط أو فك ربط المنظّم والصنبور أو صمّام قارورة الغاز عندما يكون جهاز التحكم في الغاز في وضع “التشغيل”.
يجب أن يكون من غير الممكن وقوع أي فك غير مقصود للربط، خاصة عند تشغيل جهاز فتح أو غلق الغاز.
عندما يكون التحكم في غلق الغاز وفي فصل المنظّم بواسطة نفس جهاز التحكم، فيجب منع الانفصال غير المقصود لجهاز التحكم بحركة مستمرة واحدة، عن طريق آلية تتم بشكل منفصل قبل فصل المنظم. 4.4 – منظّم ذو توصيل على صمّام أوتوماتيكي :
يجب أن يتضمن المنظم الموجه للتركيب على صمام أوتوماتيكي، سواء عن طريق التثبيت اللولبي أو عن طريق الربط السريع، جهازا يدويا لفتح وغلق الإمداد بالغاز عند مدخل المنظم.
في حالة عدم وجود مثل هذا الجهاز على الصمّام، يجب أن تكون وضعيات الفتح والغلق مُعلّمة ومرئية بوضوح في موضع الاستعمال.
في حالة صنبور إبري، يمكن أن يكون المَعلَم عبارة عن سهم يشير إلى اتجاه الغلق. (انظر الشكل أدناه).
الشكل : معلم صنبور إبري يجب أن يُغلق المنظم المزود بجهاز غلق يدوي في اتجاه عقارب الساعة.
يجب الحفاظ على الكتامة نحو الخارج طوال عملية تركيب أو تفكيك المنظم على الصمّام، حتى وإن تم بدون قصد، ترك جهاز الفتح اليدوي للغاز في وضعية الفتح. ولا يُسمح إلاّ بتسرب حجم الغاز الموجود في الوصلة أثناء التفكيك.
وإذا كان من غير الممكن مراعاة هذا المطلب، فيجب أن لا يكون التركيب والتفكيك ممكنين إلاّ إذا كان صمّام الغاز في وضعية الغلق. ولا يجب استعمال عناصر غلق الصمّام الأوتوماتيكي كمجموعة فرعية منظمة لأجل تخفيف ضغط قارورة الغاز مباشرة إلى الضغط العادي.
يجب أن يكون المنظم الذي يستعمل الوصلة )G.56( مصمماَ لأجل ضغط أقصى يقدر ب 4 بار بين الصمام والمنظم. ويتم التحكم في هذا الضغط بواسطة غشاء في المنظّم يؤثر مباشرة على آلية غلق صمام قارورة الغاز.
وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.