قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 7 و 14 و 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تنظم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتضم مكتبين (2) : .................................(بدون تغيير)......................................
ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتضم مكتبين (2) : .......................................(بدون تغيير).................................
ج) المديرية الفرعية للأمانة التقنية، وتضم مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المفاوضات للانضمام لأسواق البضائع والخدمات، 2 – مكتب متابعة المسائل المتعددة الأطراف”.
"المادة 7 : تنظم مديرية الجودة والاستهلاك كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ..................................(بدون تغيير).....................................
ب) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : .....................................(بدون تغيير).................................
ج) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات، وتضم ثلاثة
(3) مكاتب : .......................................(بدون تغيير)................................
د) المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة وضع حيز التنفيذ البرامج الإعلامية والتحسيسية المتعلقة بالجودة وحماية المستهلك، 2 – مكتب العلامات التجارية والعلامات التصنيفية والتسميات الأصلية، 3 – مكتب متابعة وتنشيط نشاطات جمعيات المستهلكين".
“المادة 14 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم أربعة (4) مكاتب : ....................................(بدون تغيير)..................................
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ...................................(بدون تغيير)..............................”. 28 سبتمبر سنة 2022 م
" المادة 15 : تنظم مديرية المالية والوسائل العامة كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) : ................................(بدون تغيير).....................................
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) : .....................................(بدون تغيير).................................
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : 1 – ................................(بدون تغيير)................................. 2 – مكتب الصيانة والنظافة وجرد الممتلكات العقارية والمنقولة.
د ) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتضم مكتبين (2) : ..................................(بدون تغيير).................................".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر : تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية، كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة المعلوماتية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية، 2 – مكتب تطوير الخدمات على الخط، 3 – مكتب متابعة تنفيذ الأنظمة المعلوماتية.
ب) المديرية الفرعية للصيانة وشبكات الإعلام الآلي :
وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الصيانة والمساعدات التقنية، 2 – مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، 3 – مكتب تسيير الأمن المعلوماتي”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزير التجارة عن وزير المالية وترقية الصادرات الأمين العام كمال رزيق ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.