قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجدول الملحق بالقرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يمتد اختصاص هذه اللجان المتساوية الأعضاء إلى موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق ممثلو اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل الأعضاء سلك أو مجموعة أسلاك الدائمون
- المفتشون والمحققون والمراقبون 3
- المتصرفون، المهندسون، المترجمون
- التراجمة، المحللون الاقتصاديون 3 والوثائقيون أمناء المحفوظات الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 الملحق (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك الأعضاء الدائمون
- ملحقو الادارة، أعوان الإدارة، الكتاب، المحاسبون الإداريون، التقنيون، المعاونون التقنيون، 4 الأعوان التقنيون، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 والحجاب وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.