مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة التجارة جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يسمى "المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام المفتشية المركزية فيما يأتي :
مراقبة احترام المصالح الخارجية المكلفة بالمنافسة والأسعار والجودة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقواعد وإجراءات الرقابة والتدقيق كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. . - توجيه اعمال الرقابة والتحقيقات الاقتصادية في المصالح الخارجية وتنسيقها وتقويم نتائجها وقدراتها دوريا تفتيش المخابر العلمية والتقنية التي تحلل وتراقب الجودة وأمن المنتجات.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تتولى إعداده مقدما.
ويمكنها علاوة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة للقيام بأية مهمة في التحقيق الاقتصادي وقمع الغش تستدعيها وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةيمكن المفتشية المركزية أن تقوم بأي تحقيق خاص بوسائلها الخاصة وعند الاقتضاء، بمساعدة موظفي إدارة المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش.
كما يمكن المفتشية المركزية في إطار مهامها أن تحث أو تنظم تشاور وتعاون المصالح المحلية والجهوية للمنافسة والأسعار والتحقيقات الاقتصادية مع المصالح المؤهلة الأخرى لرقابة الممارسات التجارية والأسعار والجودة وقمع الغش.
المادة 5
فتح المادةتتوج مهام التفتيش والرقابة التي تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير توضح فيه كل الملاحظات والمخالفات المعاينة وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير المصالح ومردوديتها.
المادة 6
فتح المادةتنجز وتتوج مهام التحقيقات الاقتصادية بإعداد تقارير عن التحقيقات ومحاضر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتضبط المفتشية المركزية كيفيات المتابعة والإعلام التي ترتبط بسير التحقيقات الاقتصادية ونتائجها وتعد كل ثلاثة أشهر وسنويا تقريرا تلخيصيا ترسله إلى وزير التجارة.
يستعرض التقرير التلخيصي، زيادة على حصيلة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية، أي إجراء من شأنه أن يحسن فعالية تنظيم المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومهامها.
المادة 8
فتح المادةيسير المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة مفتش مركزي، يساعده خمسة (5) مفتشين.
ويعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي.
تعد وظائف المفتش المركزي والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتحدد مرتباتها قياسا على مرتب المفتش العام والمفتش في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيوزع المفتش المركزي المهام على المفتشين وينشط وينسق أعمال أعضاء المفتشية المركزية الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 94-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : معهد واحد في الهندسة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-454
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-454
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. . . . . . . 17 24 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 62 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-290
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-256
مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-355
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.