قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيستبدل نموذج البطاقة المرفق بالملحق بالقرار المؤرخ في 27 رمضان 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، بنموذج البطاقة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024 .
الطيب زيتوني الملحق نموذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وجه البطاقة ظهر البطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.