قرار

قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة. 28 الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.