مرسوم تنفيذي رقم 14-18 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 ال موافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتض من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم ب عض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام (بدون تغيير)، 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- رئيس الديوان (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة (بدون تغيير). * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية الأنظمة المعلوماتية ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي :
(........................ بدون تغيير).........................
وتضم أربع ( )4 مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية :
(...................... بدون تغيير) ..........................
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية لتنظيم التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة. ................ ( الباقي بدون تغيير) .....................
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي :
(......................... بدون تغيير)........................
ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
(........................ بدون تغيير).........................
ج) المديرية الفرعية للأمان ة التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستلام جميع المعلومات المتعلقة بمختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مشاريع التقارير ومحاضر الاجتماعات المتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مذكرات الملخصات.
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون :
(........................ بدون تغيير).........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية :
(........................ بدون تغيير)..................... ."
المادة 4
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلف بما يأتي :
(......................... بدون تغيير).......................
وتضم أربع ( )4 مديريات :
1 - مديرية المنافسة :
(........................... بدون تغيير)......................
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبق ة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إرساء أنظمة للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين،
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،
ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،
ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.
وتكلف المديريات الفرعية الثلاث كل في ميدانها :
(............................ بدون تغيير)...................
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة :
(........................ بدون تغيير)........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي :
(......................... بدون تغيير)..................... ."
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 5 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين،
- ضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين، 26 يناير سنة 2014 م
- تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها.
وتضم مديريتين ( )2 فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
(.......................... بدون تغيير)......................
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
(........................... بدون تغيير)....................".
الم ادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 1 : تنشأ مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية والاتصال على مستوى الإدارة المركزية،
- صيانة التجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية،
- وضع وتطوير الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي والإعلام والبريد الإلكتروني وأدوات التسيير،
- تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل إيصال المعلومة عن بعد للخدمات الموجهة لمختلف المستعملين المرتبطة مع إدارة التجارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة الخدمات ووضعها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال أنظمة الإعلام وت طوير التط بيقات الق طاعية الخاصة،
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمساهمة في تطوير المواقع الإلكترونية على مستوى المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لها،
- تطوير ونشر خدمات الأنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما المستهلكين. 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
ب) المديرية الفرعية للصيانة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات قطاع التجارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح بهدف تجديدها،
- ضمان صيانة التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي،
- ضمان وضع وإدارة شبكات الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة،
- ضمان تأمين شبكات الإعلام الآلي وتواصله الداخلي من خلال وسائل الأنترنت والاتصال ."
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.