مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران إثنان (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ، ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان 2 الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتجارة الخارجية مديرية تنظيم الأنشطة التجارية مديرية السوق الداخلية مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي مديرية المنافسة مديرية الجودة وأمن المنتوجات ، مديرية الأوضاع الاقتصادية مديرية الإدارة والوسائل
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتجارة الخارجية من :
مديرية العلاقات التجارية الثنائية
- مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
- مديرية تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها، مديرية الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات التجارية الثنائية من :
- المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا،
- المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية وافريقيا المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتنية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف من :
المديرية الفرعية للعلاقات مع بلدان اتحاد المغرب العربي المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم وترقية المبادلات التجارية من :
- المديرية الفرعية للتقنين والتأطير المديرية الفرعية لدعم التصدير.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية من :
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية
- المديرية الفرعية للإحصاء والوثائق
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية تنظيم الأنشطة التجارية من :
- المديرية الفرعية لمتابعة الأنشطة التجارية
- المديرية الفرعية للتقنين التجاري
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية السوق الداخلية من :
- المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج الوطني وترقيته
- المديرية الفرعية لمتابعة التموين ، المديرية الفرعية لتوازن المنتوجات والخدمات.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
- المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 36 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
- المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي،
- المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق ".
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية المنافسة من :
- المديرية الفرعية لقانون المنافسة
- المديرية الفرعية لتطوير المنافسة
- المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الجودة وأمن المنتجات من :
- المديرية الفرعية لتقنين الجودة وأمن السلع والخدمات
- المديرية الفرعية للمناهج والأنظمة، المديرية الفرعية لترقية الجودة.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية الأوضاع الاقتصادية من :
- المديرية الفرعية لضبط الأسعار، المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية والأوضاع الاقتصادية
- المديرية الفرعية للوثائق والإعلام ،
- المديرية الفرعية لآليات التعويض.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة والوسائل من :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يساعد المدير العام في المهام الخاصة مدير واحد أو مديران إثنان (2) للدراسات.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير التجارة بقرار، تنظيم الإدارة المركزية بوزارة التجارة في مكاتب ويحدد عدد المكاتب من مكتبين إثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 16
فتح المادةيمارس مسؤولو هياكل الإدارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم صلاحياتهم، كل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية ويحدد موقعها الإقليمي وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها وتسييرها بمرسوم تنفيذي كما يمارسون على هيئات القطاع، المهام والصلاحيات المسندة اليهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية في وزارة التجارة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 73 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-454
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (79)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، 7 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاوضاع 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتنمية والإعلام الآلي 10 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي
-
قرار
قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-454
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ر ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية المتعددة الأطراف. 29 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو مدير. 31 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة 31 سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش أول غشت سنة 2001 م 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 التجارية وترقيتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 8 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأنشطة التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل 10
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.