مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
تنظيميّة
- الأمين العام، (بدون تغيير)،
- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة، (بدون تغيير).
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ......................(بدون تغيير)............................
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،
- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،
- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،
- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،
- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها.
ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ......................(بدون تغيير)............................
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ......................(بدون تغيير)...........................
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ..........................(بدون تغيير).....................".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : .......................(بدون تغيير)...........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :
- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،
- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك : .......................(بدون تغيير)...........................
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ........................(بدون تغيير)..........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : .....................(بدون تغيير)..........................".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة : .........................(بدون تغيير).........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها وضمان متابعة تنفيذها،
- العمل، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها،
- تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- مناقشة هذه البرامج مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ عمليات التجهيز المسجلة لحساب القطاع (إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات ومتابعة إنجاز المشاريع) طبقا للتظيم الساري المفعول،
- متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها،
- إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمشاريع تجهيز القطاع،
- متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في إنجاز المشاريع،
- اقتراح كل برنامج يرمي إلى تعزيز الهياكل الأساسية وتجهيزات القطاع،
- ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.
ج - المدي رية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللّوازم وتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة،
- ضمان عمليات الصيانة ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود،
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.
د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق الخاصة بالقطاع التجاري،
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية ومراعاة انسجامها وتنسيقها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- دراسة وتقييم التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- تقييم الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية، 12 يناير سنة 2011 م
- دراسة وتقييم الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-454
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.