قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة في وزارة التجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تنظيم التجارة الخارجية،
2 - مكتب تقييم استراتيجيات التجارة الدولية،
3 - مكتب معطيات التجارة الدولية.
ب المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تدابير التحصينات التجارية،
2 - مكتب المنازعات.
ج) المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب التنافسية التجارية، 2 – مكتب ترقية الإنتاج الوطني.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية ترقية الصادرات، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتقييم استراتيجيات التصدير وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب جمع المعطيات القانونية والاقتصادية في الأسواق ، 2 – مكتب متابعة بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
ب) المديرية الفرعية لدعم الصادرات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم التظاهرات الاقتصادية في الخارج ومتابعتها، 2 – مكتب تدابير دعم الصادرات.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتحليل الاتفاقيات وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات الاقتصادية والقانونية،
2 - مكتب الإعلام والوثائق الخاصة.
ب المديرية الفرعية لتجارة البضائع وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تحضير العروض التعريفية ومتابعتها، 2 – مكتب متابعة اتفاقيات تجارة البضائع وبدء تنفيذها.
ج) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب بدء تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، 2 – مكتب العروض في مجال تجارة الخدمات.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج المساعدة المالية، 2 – مكتب متابعة اتفاق الشراكة (الجزائر / الاتحاد الأوروبي).
ب المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات الثنائية
2 - مكتب العلاقات المتعددة الأطراف.
ج) المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة منطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي،
2 - مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الجهوية.
د) المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة،
2 - مكتب العلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية العلاقات التجارية الثنائية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا الشمالية،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الغربية
3 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
ب المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان العربية،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية. 6 فبراير سنة 2005 م
ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسبا وأمريكا اللاتينية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات التجارية مع بلدان آسيا،
2 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان أمريكا اللاتينية.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية المنافسة كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب التشريع وأحكام القضاء،
2 - مكتب الإعلام وترقية المنافسة.
ب) المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب ملاحظة الأسواق،
2 - مكتب التعاريف، والأسعار وهوامش الربح المقننة.
ج) المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب العلاقات مع سلطات الضبط، 2 – مكتب تسعيرات المنافع العامة.
د) المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب معالجة التحقيقات والعلاقات مع مجلس المنافسة 2 – مكتب الأحكام القضائية ونشر المقررات.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الجودة والاستهلاك، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم المنتوجات الغذائية 2 – مكتب تقييس المنتوجات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم المنتوجات الصناعية، 2 – مكتب تقييس المنتوجات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس الخدمات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب تنظيم الخدمات،
2 - مكتب تقييس الخدمات. 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م د المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك وتتضمن أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب الإعلام والاتصال
2 - مكتب العلامات التجارية والعلامات التصنيفية، 3 – مكتب تطوير المخابر،
4 - مكتب الحركة الجمعوية.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقنّنة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب النشاطات التجارية وتنظيم الأسواق،
2 - مكتب النشاطات والمهن التجارية المقننة
3 - مكتب قائمة النشاطات.
ب المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب ملاحظة أسعار المنتوجات الضرورية والاستراتيجية 2 – مكتب متابعة تموين مناطق الجنوب والمقاصة
ج) المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب تنشيط وتقييم نشاطات غرف التجارة والصناعة
2 - مكتب العلاقات مع المهنيين.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب الدراسات
2 - مكتب التحليل ومتابعة الأوضاع الاقتصادية.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب الإحصائيات
2 - مكتب الأوضاع والإعلام الاقتصادي.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب البرمجة ومتابعة المراقبة
2 - مكتب الفرق المختلطة 3 – مكتب مراقبة السوق الموازية.
ب المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب مناهج وإجراءات المراقبة 2 – مكتب تنظيم ومتابعة التحقيقات.
المادة 12
فتح المادةتنظم مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمراقبة في السوق وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب توجيه نشاطات المصالح الخارجية وتقييمه، 2 – مكتب مناهج وإجراءات المراقبة،
3 - مكتب الوقاية من الأخطار المتعلقة بالصحة وحماية المستهلك.
ب المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب مراقبة النوعية ومطابقة المواد الغذائية الزراعية،
2 - مكتب مراقبة النوعية ومطابقة المواد الصناعية والمصنعة،
3 - مكتب التنسيق.
المادة 13
فتح المادةتنظم مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التفتيش ومراقبة برامج التحليل، 2 – مكتب مراقبة المخابر وتقييمها.
ب المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب إعداد طرق التحاليل والتجارب 2 – مكتب تطبيق طرق التحاليل والتجارب الرسمية 3 – مكتب تقييم طرق التحاليل والتجارب.
المادة 14
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب التنسيق ما بين القطاعات، 2 – مكتب التعاون الدولي.
ب المديرية الفرعية للمنازعات وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة النوعية، 2 – مكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية.
ج) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية وتتضمن مكتبين (2) :
1 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال النوعية وقمع الغش،
2 - مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال المنافسة.
المادة 15
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للموظفين وتتضمن أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب الإطارات السامية،
2 - مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين 3 – مكتب المنازعات والقوانين الأساسية
4 - مكتب موظفي المصالح الخارجية.
ب المديرية الفرعية للتكوين وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب برامج التكوين 2 – مكتب متابعة التكوين وتقييمه 3 – مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية.
ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تسيير شبكة الإعلام الآلي واستغلالها،
2 - مكتب أنظمة الإعلام الآلي 3 – مكتب صيانة حظيرة الإعلام الآلي. 6 فبراير سنة 2005 م
المادة 16
فتح المادةتنظم مديرية المالية والوسائل العامة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب ميزانية التسيير، 2 – مكتب المحاسبة، 3 – مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية.
ب المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الوسائل، 2 – مكتب الصيانة 3 – مكتب النظافة والأمن.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتضمن مكتبين (2) : 1 – مكتب الوثائق 2 – مكتب الأرشيف.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004.
وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.